أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 674

جلسة 18 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: ابراهيم خليل، واسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، ومصطفى كامل المستشارين.

(225)
القضية رقم 549 سنة 24 القضائية

(ا) سرقة باكراه. عدم بيان قيام الارتباط بين الاعتداء الذى وقع من المتهم على المجنى عليهم وبين جريمة السرقة التى ارتكبت أو الفرار بالمسروق. قصور. مثال فى صورة واقعة.
(ب) نقض. وحدة الواقعة. متهم لم يقدم أسبابا للطعن. نقض. الحكم بالنسبة إلى متهم آخر معه يستتبع نقضه بالنسبة إليه.
1 - إذا كان الحكم فى جناية السرقة باكراه لم يبن قيام الارتباط بين الاعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليهم وبين جريمة السرقة التى ارتكبت أو الفرار بالمسروق، فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
2 - نقض الحكم بالنسبة إلى متهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المتهم الآخر معه ولو أنه لم يقدم أسبابا لطعنه وذلك لوحدة الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر توفى أثناء نظر الدعوى بأنهم فى الطريق العام الموصل بين الواسطى وبندر بنى سويف سرقوا مبلغ ثلاثة جنيهات لمحمد محمد ابراهيم وكمية الخبز يملكها عبد العال الشقلى ورتيبه عبد الفضيل وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على أولهم بأن ضربه المتهمان الأولان بالعصى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ثم أمسكا به فعطلوا بذلك مقاومته وتمكنا من السرقة وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 315/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم المتوفى. وثانيا: بمعاقبة كل من على مصطفى على وفريد محمد عبد الله بالسجن لمدة ثلاث سنين فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

00 وحيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه، أنه جاء قاصرا عن إثبات انصراف نية الطاعن ومن معه إلى السرقة حتى يمكن أن يفهم بعد ذلك أن العنف الذى وقع كان مقصودا به تسهيلها، بل الواضح من أن قصد الطاعن كان منصرفا إلى الكيد والإرهاب والإنتقام وبذلك تنعدم الصلة القانونية بين الضرب والسرقة ولا يكون هناك أساس قانونى لاعتبار ما وقع جناية سرقة باكراه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في بيان واقعة الدعوى إن المتهم الأول الطاعن، خرج راكبا سيارته وسار بها فى الطريق الزراعى إلى بنى سويف واصطحب معه فيها تابعيه المتهمين الثانى والثالث إلى أن مر بعربة الخبز الأخرى فاراد أن يكيد لأصحابها، انتقاما منهم وإرهابا لهم ولأمثالهم من تجار الخبز بتلك المنطقة لحملهم على شرائة من مخبز والده، فأمر سائق سيارته بأن يعود بها ويعترض طريق تلك العربة ففعل ووقفت العربة ونزل المتهمون الثلاثة من السيارة وهجموا على العربة وانهالوا على صاحبها ضربا بالعصى، حتى أحدثوا به عدة إصابات أعجزته عن المقاومة ثم فتحوا باب العربة وسرقوا بعض حمولتها من الخبز ونقلوه إلى السيارة وقفلوا بها راجعين.
وحيث إن هذا البيان وإن جاء واضحا فى أن الطاعن إنما قصد بما وقع أن يكيد للمجنى عليهم، انتقاما منهم وإرهابا لهم ولأمثالهم من تجار الخبز بتلك المنطقة حتى يحملهم على شرائه من مخبز والده إلا أن الحكم لم يبين قيام الارتباط بين هذا الاعتداء وبين جريمة السرقة التى ارتكبت أو الفرار بالمسروق ولا يكفى فى هذا المقام ما قاله الحكم من أن المتهمين ضربوا المجنى عليه حتى أعجزوه عن المقاومة ما دام أنه لم يربط واقعة الاعتداء بواقعة السرقة وعلاقة كل من المتهمين بكل من الجريمتين، ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة إلى التعرض لأوجه الطعن الأخرى. ولما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالطاعن الثانى فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضا أن لم يقدم أسبابا لطعنه.