أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 697

جلسة 24 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة مصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.

(232)
القضية رقم 578 سنة 24 القضائية

دفاع شرعى. حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعى. عدم تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه. قصور.
لما كان المدافع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى، وكانت المحكمة قد قضت عليه بالعقوبة دون أن تفصل فى هذا الدفع وترد عليه بما يفنده، ولما كان هذا الدفع جوهريا ومن شأنه ولو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر فى مسئولية المتهم - فإن فى إغفالها التحدث عنه ما يجعل حكمها قاصرا قصورا يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - ا - أحدث عمدا بصطفى السيد سلام الإصابة الموصوفة فى التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجمجمة لا يمكن ملؤه بنسيج عظمى بلا يملأ بنسيج ليفى مما يعرض المخ للخطر لحرمانه من وقايته الطبيعية ويجعله عرضه للاصابات البسيطة والتقلبات الجوية ومضاعفات التهاب المخ والسحايا ويجعل المجنى عليه عرضة لأنواع الشلل والصرع والأمراض العصبية الأخرى ولا يمكن تقدير مداها بنسة مؤية نظرا لخطورة الإصابة. ب - أحدث عمدا بمحمود السيد سلام الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى التى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، وقد ادعى مصطفى السيد سلام بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. أولا - بمعاقبة سعيد بيومى عفيفى بالسجن لمدة ثلاث سنين عن تهمة الجناية المسندة له وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مصطفى السيد سلام قرشا صاغا على سبيل التعويض المدنى والمصاريف المدنية. ثانيا - بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لواقعة الجنحة المسندة للمتهم المذكور لسابقة الفصل فيها. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال استنادا إلى أقواله وأقوال العمدة والشاهد رحيم محمد مدكور فى التحقيق ولكن الحكم قضى بإدانته دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ويرد عليه فجاء مشوبا بالقصور.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة بأن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى ولكن الحكم المطعون فيه قد قضى عليه بالعقوبة دون أن يفصل فى هذا الدفع ويرد عليه بما يفنده - لما كان ذلك، وكان هذا الدفع جوهريا ومن شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر فى مسئولية الطاعن فان فى إغفالها التحدث عنه ما يجعل حكمها قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.