أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 699

جلسة 24 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة مصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.

(233)
القضية رقم 580 سنة 24 القضائية

(ا) شهادة. حق محكمة الجنايات فى فصل الجنحة عن الجناية سماعها المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية وتحليفهم اليمين. لا خطأ.
(ب) تعويض. حكم. تسبيبه. بيانه الجريمة التي بني عليها قضاءه بالتعويض. عدم إيرادة موجبات ما قدره من تعويض. لا يعيبه.
1 - لما كانت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت محكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية إذا ما رأت أن لا ارتباط بينهما، وكان لا مانع فى القانون من سماع المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية وتحليفهم اليمين ما داموا ليسوا مقدمين للمحاكمة فى ذات الدعوى، فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - متى كانت المحكمة قد بينت الجريمة التى بنت عليها قضاءها بالتعويض والتى هى بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض، فإنه لا يعيب حكمها عدم إيرادها موجبات ما قدرته من تعويض، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب السيد مصطفى هديب عمدا بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها بعاهة مستديمة هى فقد جزء من عظام الجمجمة فى مساحة دائرية قطرها 3.5 سم لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى بل يملأ بنسيج ليفى يقلل من كفاءة المصاب على العمل بما يصعب تقدير مداه لما قد يطرأ عليها من مضاعفات جسيمة خطيرة كالتهاب السحايا وخراجات المخ والصرع والشلل والجنون وخلافه كما يجعله عرضه للتأثر بإصابات الرأس الخفيفة والتغيرات الجوية وضربات الشمس التى ما كانت لتؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام المفقودة وتقدر هذه العاهة بنحو 10 %، وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، وقد ادعى السيد مصطفى هديب بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم صالح محمد عمار بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى السيد مصطفى هديب مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن ينعى على محكمة الموضوع أنها وقد فصلت الجنحة عن الجناية المنسوبة للطاعن ما كان لها أن تعتمد فى إدانته على شهادة المتهمين فى الجنحة بعد تحليفهم اليمين، كما يأخذ عليها عدم ردها على ما أثاره الدفاع حلو تناقض الشهود فى أقوالهم وعدم إيرادها لموجبات ما قدرته من تعويض.
وحيث إن القانون فى المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية خول لمحكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية إذا ما رأت أن لا ارتباط بينها، لما كان ذلك، وكان لا مانع فى القانون من سماع المتهمين فى جنحة كشهود فى الجناية وتحليفهم اليمين ما داموا ليسوا مقدمين للمحاكمة ذات الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له أساس - ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها فترد عليه، فإن الجدل الذى يثيره الطاعن فى طعنه يكون واردا على مسائل موضوعية، مما لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض. أما ما يثيره بشأن عدم إيراد المحكمة لموجبات ما قدرته من تعويض، فمردود بأن الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها فى ذلك. ما دامت قد بينت الجريمة التى بنت عليها قضاءها بالتعويض والتى هى بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقا لأحكام القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.