أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 801

جلسة 21 من يونيه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة : ابراهيم خليل، مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى المستشارين.

(259)
القضية رقم 759 سنة 24 القضائية

(ا) إثبات. محكمة الموضوع. سلطتها فى تكوين عقيدتها. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداها.
(ب) قتل خطأ. خطأ مشترك. لا يخلى أى متهم اشترك فى هذا الخطأ من المسئولية.
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه.
2 - لا يجدى المتهم فى جريمة القتل الخطأ محاولة إشراك متهم آخر فى الخطأ الذى انبنى عليه وقوع الحادث، إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - رضوان رضوان زقزوق و 2 - أبو العزم أبو المعاطى أبو العز (الطاعن) بأنهما فى 2 من أكتوبر سنة 1952: الأول والثانى - تسببا من غير قصد ولا تعمد فى قتل أحمد حسانين شلبى وسعد محمد مطر وكان ذلك ناجما عن إهمالهما وعدم احتياطهما ومراعاتها اللوائح بأن قادا السيارتين بحال ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور فصدما المجنى عليهما مما أدى إلى وفاتهما، الأول (1): قاد السيارة بحال ينجم عها الخطر على حياة الجمهور، (2) سمح لشخص بالركوب على الأجزاء الخارجية للسيارة. الثانى: قاد السيارة بحال ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور. وطلبت عقابهما بالمادة 238 ع وبالمواد 28 و43 و53 من لائحة السيارات. وادعى حسانين حسانين شلبى بحق مدنى قدره 1500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة مركز المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولا: بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. ثانيا: إلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 700 جنيه والمصروفات المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهمان الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع، أولا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله، ثانيا: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتم الثانى وبإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره وتناقضه فى إيراد واقعة الدعوى كما ينعى عليه الخطا فى الاستنتاج ويقول فى بيان ذلك أنه دافع بأن الحادث وقع بخطأ سائق السيارة الأخرى الذى سمح للمجنى عليهما بالجلوس على رفرف السيارة خلافا لما تقضى به اللوائح، فرد الحكم على ذلك بأنه يستوى أن يكون المجنى عليهما راكبين على رفرف السيارة أو بداخلها فى حين أن الواقعة الثابتة فى الدعوى هى أنهما كانا راكبين فعلا على الرفرف، وكان يتعين على المحكمة أن تبنى قضائها على هذا الواقع الثابت لا على افتراض يخالفه، هذا وقد أخذ الحكم بشهادة شهود المتهم الأول الذى حكم ببراءته ولم تأخذ بشهادة الجندى الذى شهد لصالح الطاعن، دون أن تكون له مصلحة فى الشهادة وأسند إليه فى نفس الوقت أنه شهد بأن الطاعن كان مسرعا بسيارته مع أن شهادته لا تفيد ذلك وأغفل رأى المهندس الفنى الذى ارجع الحادث إلى عدم صلاحية عجلة القيادة فى السيارة الأخرى - ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون إذ أن رابطة السببية منتفية بين الحادث وبين الخطأ المسند إلى الطاعن بقدر ما هى قائمة فى خطأ المتهم الأول الذى سمح بركوب المجنى عليهما فوق رفرف السيارة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ومؤدى شهادة الشهود قال إن الشهود انقسموا إلى فريقين أولهما ويتكون أثنين من رجال الشرطة وحمال كانوا يركبون سيارة الطاعن وكان أحد الشرطين جالسا بجواره ورأى الحادث قد شهد بأن الطاعن كان مسرعا في قيادة السيارة وأيده فى ذلك اثنان من الفريق الثانى وأضافا أن السرعى كانت كبيرة كما أجمع شهود الفريق الثانى الخمسة على أن سيارة الطاعن هى التى صدمت سيارة الأجرة التى كانت ملتزمة جانب الطريق الأيمن بينما كانت سيارة النقل تسير فى وسطه ولولا أن سيارة الأجرة أوقفت سيرها قبل التصادم لانقلبت بمن فيها.. فيكون الخطأ كله فى جانب المتهم الطاعن إذ كانت صدمته السيارة الأجرة السبب المباشر للحادث سواء أكان المجنى عليها داخل السيارة أم على رفرفها. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه وكان ما يثيره الطاعن بشأن المتهم الآخر لا يعدو أن يكون محاولة لاشتراك ذلك المتهم فى الخطأ الذى انبنى عليه وقوع الحادث والخطأ المشترك، بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسئولية - فإن الطعن فى هذا الشأن يكون غير سديد، هذا ولما كان الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن وبين الحادث بما فيه الكفاية فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجبا رفضه موضوعا.