أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ 76

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين .

(21)
القضية رقم 20 سنة 18 القضائية

ضرائب:
ا - ممول لا يمسك حسابات البتة . يصح الاتفاق بينه وبين مأمور الضرائب على الضريبة التي تربط عليه .
ب - هذا الاتفاق ملزم لطرفيه ما دام لم تشبه شائبة . القول بأن ربط الضريبة بالاتفاق يبقى عرضة للنقض والربط التكميلي متى كانت مدة سقوط الحق في الضريبة لم تنقض . قول غير صحيح .
إن ما جاء بالمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن مصلحة الضرائب تحيل على لجان التقدير المسائل التي لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول - ذلك يقطع في أن المصلحة لا تحيل على لجان التقدير جميع المسائل التي يقتضي إجراء تقدير فيها، وإنما تحيل منها ما لم يتم اتفاق عليه بينها وبين الممول . ومن ثم يصح اتفاق مأمور الضرائب والممول على الضريبة التي تربط عليه وإن كان لا يمسك حسابات البتة . يؤكد ذلك ما جاء بالمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه إذا لم يقدم الممول إقراراً عن أرباحه أو قدم إقراراً لم يقتنع به المأمور، فإن المأمور يخطر الممول بالأرباح التقديرية التي يرى اتخاذها أساساً لربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب ويحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته . فإذا لم يقبل الممول التقدير ... فإن المأمور يخطره بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير . وإذن فمتى كان الحكم قد أورد أن مأمور الضرائب قدر أرباح الممول الذي لم يمسك حسابات ( على النموذج رقم 19 ضرائب ) وقبل الممول هذا التقدير، فقد تم بذلك بينهما الاتفاق على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً .
2 - الاتفاق بين مأمور الضرائب والممول على وعاء الضريبة ما لم تشبه شائبة ملزم لطرفيه ومانع لهما كليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه . يؤكد هذا نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 25 من لائحته التنفيذية .
والقول بأن ربط الضريبة بالاتفاق بين مأمور الضرائب والممول يبقى عرضة للنقض والربط التكميلي متى كانت مدة سقوط الحق في الضريبة لم تنقض هو قول غير صحيح .


الوقائع

في يوم 10 من فبراير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 18 من فبراير سنة 1947 في الاستئناف رقم 66 س ق63 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وفي 12 من فبراير سنة 1948 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن . وفي 22 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها الخ الخ .


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة تبني طعنها على سببين حاصل أولهما خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ربط الضريبة على المطعون عليه عن السنوات 1939 و1941 و1942 بالاتفاق بينه وبين مأمور الضرائب حالة كون المطعون عليه لا يمسك حسابات البتة، ذلك أنه يمتنع قانوناً في مثل هذه الحالة الاتفاق مع الممول على وعاء الضريبة، ويلزم إحالة أمره على لجنة التقدير لتتولى تحديد أرباحه التي تربط الضريبة على أساسها .
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما جاء في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن مصلحة الضرائب تحيل على لجان التقدير المسائل التي لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول وهو نص قاطع في أن المصلحة لا تحيل على لجان التقدير جميع المسائل التي يقتضي إجراء تقدير فيها، وإنما تحيل منها ما لم يتم اتفاق عليه بينها وبين الممول - ومن ثم يصح اتفاق مأمور الضرائب والمطعون عليه على الضريبة التي تربط عليه في السنوات 1939 و1941 و1942، وإن كان لا يمسك حسابات البتة - يؤكد ذلك ما جاء بالمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه إذا لم يقدم الممول إقراراً عن أرباحه أو قدم إقراراً لم يقتنع به المأمور ... فإن المأمور يخطر الممول بالأرباح التقديرية التي يرى اتخاذها أساساً لربط الضريبة ( على النموذج رقم 19 ضرائب ) ويحدد له عشرين يوماً لإرسال قبوله أو ملاحظاته، فإذا لم يقبل الممول التقدير ... فإن المأمور يخطره بعزمه على إحالة الموضوع إلى لجنة التقدير . ولما كان الحكم قد أورد أن مأمور الضرائب قدر أرباح المطعون عليه ( على النموذج رقم 19 ضرائب ) عن السنوات 1939 و1941 و1942 وقبل المطعون عليه هذا التقدير، فقد تم بذلك بينهما الاتفاق على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً .
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن ربط الضريبة بالاتفاق بين مأمور الضرائب والمطعون عليه، على فرض جوازه قانوناً، فإنه يبقى عرضة للنقض والربط التكميلي متى كانت مدة سقوط الحق في الضريبة لم تنقض .
ومن حيث إن هذا النعي مخالف للمبدأ المقرر بأن الاتفاق ما لم تشبه شائبة، ملزم لطرفيه ومانع لكليهما من العودة إلى مناقشة موضوعه، ويؤكد هذا المعنى نص المادة 52 من القانون المذكور والمادة 25 من اللائحة التنفيذية .