أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 804

جلسة 22من يونيه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وانيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

(260)
القضية رقم 52 سنة 24 القضائية

(ا) دعوى عمومية فى جنحة. لا تنقضي إذا لم تكن قد انقضت من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15/ 10/ 1951 مدة الأربع سنوات والنصف المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
(ب) قتل خطأ. رابطة السببية. بيانها فى الحكم. مثال.
(ج) دعوى مدنية. مسئول عن الحقول المدنية. عدم بيان أساس مسئوليته فى الحكم وهل هو مسئول عن خطأ تابعة أو عن خطئه الشخصى. قصور.
1 - إذا كانت الجنحة التى حوكم الطاعن من أجلها قد حصلت فى 28 من مارس سنة 1948 ولم يكن قد انقضى من ذلك التاريخ حتى 15 من أكتوبر سنة 1951 مدة أربع سنوات ونصف سنة فإن الدعوى العمومية لم تسقط.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه ولم يتخذ أى احتياط حين أقبل على مفارق الشارع شمبليون وهو شارع رئيسى وكان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق ولكنه اندفع مسرعا ودون أن يطلق أداة التنبيه، كما أثبت الحكم الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نتيجة الاصطدام وأن الوفاة قد نشأت عنها - فإنه يكون قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذى حدث.
3 - إذا كان ما أثبته الحكم فى صدد مسئولية الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لا يبين منه إذا كان قد أقام مسئولية هذه الشركة على أساس مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه باعتبار أن هذا الخطأ وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أم أقام مسئوليتها على أساس تقصيرها فى وضع نظام محكم لسيارتها مما يسر للمتهم الذى يشتغل عاملا لديها على سبيل استعمالها فجعلها الحكم بذلك مسئولة عن الحادث مسئولية أصلية - فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة للشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - ماريو جولد شتين و 2 - البير كوربات (الطاعن) بأنهما أولا تسببا بغير قصد ولا تعمد فى قتل استر حبيف وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعتهما اللوائح بأن قاد كل منهما السيارة بسرعة وبغير حيطة فصدما المجنى عليها وأحدثا بها الإصابات المبينة بالصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. ثانيا - تسببا بغير قصد ولا تعمد فى إصابة كل من محمد صالح على وقللى تنتورى وحيبفا جولد شتين وايزاك جولد شتين وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما سالف الذكر فصدما المجنى عليهم وأحدثا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية. وطلبت عقابهم بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنه من رعايا إيطاليا والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى. أولا - ببراءة المتهم الأول بلا مصاريف. وثانيا - بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثانى البير كوربات لرعونته الأجنبية وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وقد أحيلت القضية بالنسبة إلى لطاعن للنيابة المختلطة (وفى هذه الفقرة ألغيت المحاكم المختلطة) فأحيلت القضية بدورها إلى محكمة عابدين الجزئية لاختصاصها وفى أثناء نظرها أمام المحكمة المذكورة ادعى ايزاك وربيكا حبيف بحق مدنى قدره 5000 جنيه قبل المتهم وشركة الصناعات المتحدة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن وقد طلبت شركة الصناعات إدخال شركة رويال اسكتنج للتأمين ضامنة معها ليكون الحكم فى مواجتهما معا. وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام أولا - بتغريم المتهم 50 جنها عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. وثانيا - بالزام المتهم وشركة الصناعات المتحدة متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدنى مبلغ 1000 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و10 جنيه أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وثالثا - بعدم اختصاص هذاه المحكمة بنظر الدعوى الموجهة من شركة الصناعات المتحدة إن شركة رويال اكستنح للتأمين مع إلزام الشركة الأولى بمصاريف هذه الدعوى. استأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدنى هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول استنئاف كل من المتهم والمدعيين بالحق المدني والمسئولة عن الحقوق المدنية شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المستأنفين بمصرفات استئنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة. فطعن المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن طعن الأول يتحصل فى أنه دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة، فلم يعرض الحكم لهذا الدفع أو يرد عليه. كذلك دافع بانعدام رابطة السببة بين الخطأ والفعل الضار فلم ترد المحكمة على هذا الدفاع أيضا. وحيث إنه لما كانت الواقعة التى حوكم الطاعن من أجلها قد حصلت فى 8 من مارس سنة 1948 ولم يكن قد انقضى من ذلك التاريخ حتى 15 من أكتوبر سنة 1951 مدة أربع سنوات ونصف فإن ما يثيره الطاعن فى الوجه الأول من طعنه يكون لا أساس له. هذا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه ولم يتخذ أى احتياط حين أقبل على مفارق شارع شمبليون وهو شارع رئيس وكان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق ولكنه اندفع مسرعا دون أن يطلق أداة التنبيه كما أثبت الحكم الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نتيجة الاصطدام وأن الوفاة قد نشأت عنها. لما كان ذلك طعن الأول يكون برمته على غير أساس فى موضوعه واجبا رفضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبرها مسئول عن الخطأ الطاعن الأول لم يستقر فى تحديد المسئولية على وجه معين فلم يبين ما إذا كان الحادث قد وقع منه بسبب وظيفته أو أثناء قيامه بها أم وقع بسب تقصير الطاعنة فى وضع نظام دقيق لسيارتها يمتنع به خروجها ليلا وأنما جمع الحكم بين الأمرين رغم تناقضهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال فى صدد مسئولية الشركة الطاعنة إنها "مسئولة عن أفعال عمالها وسيارتها وإذا كانت هى تدفع بأن المتهم وقت ارتكاب الحادث لم يكن يؤدى عملا للشركة وأنه استعمل سيارتها بدون علمها فإن الثابت من الأوراق أن عمل المتهم هو مراقبة حسن سير السيارات وهى مسئولية عامة ومن ناحية أخرى فقد استلم المتهم السيارة من جراج الشركة وكان على الشركة أن تضع نظاما دقيقا حتى لا تخرج سيارتها بعد منتصف الليل بمعرفة عمالها. ومن ناحية ثالث فإن مسئولية الشركة عامة لأن المفروض عليها أن تنتفى عمالها الذين تكل إليهم ملاحظة أموالها وسيارتها". ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يبين منه إذ كان أقام مسئولية الطاعنة على أساس مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه باعتبار أن هذا الخطأ وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أم أقام مسئوليتها على أساس تقصيرها فى وضع نظام محكم لسيارتها مما يسر الطاعن الأول سبيل استعمالها فجعلها الحكم بذلك مسئولة عن الحادث مسئولية أصلية. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة للشركة المسئولة عن الحقوق المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى.