أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 727

جلسة 7 من يونيه سنة 1954

برياسة السيد المستشار ابراهيم خليل، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود ومحمود اسماعيل وأنيس غالى المستشارين.

(240)
القضية رقم 609 سنة 24 القضائية

إثبات. سلطة المحكمة فى تكوين عقيدتها مما فى الدعوى من أدلة وعناصر. الأخذ بأقوال شاهد قبل المتهم وعدم الأخذ بها قبل متهم آخر من حق المحكمة.
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من عناصر الإثبات المطروحة أمامها بما فى ذلك محضر الاستدلالات ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين وتلتفت عنها بالنسبة إلى متهم آخر إذ أن تقدير قيمة الشهادة ومبلغ قوتها فى الإثبات من شأن محكمة الموضوع وحدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ابراهيم محمد على الحلفاوى (الطاعن) و2 - محب محمود خليفة الدينى و3 - محمد زايد حسن. بأنهم أولا - المتهم الأول أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير مسوغ قانونى. ثانيا - الثانى والثالث أحزرا جواهر مخدرة "حشيشا" بغير مسوغ قانونى - وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/ 6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أما محكمة الأحداث الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه. وثانيا - بحبس كل من المتهم الثانى والثالث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه. ثالثا - مصادرة المواد المضبوطة. وقد ردت المحكمة فى أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه فى غير محله. فاستأنف المتهمون الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالغائه فيما يختص بالمتهم الثالث محمد زايد حسن وبراءته من التهمة المنسوبة إليه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.


المحكمة

.. حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراة المتهم الثالث لأن المحكمة لم تصدق أقوال ضابط مكتب المباحث, مما كان يقتضى عدم تصديقه بالنسبة للطاعن أيضا، وأن تفتيش منزل الطاعن بمعرفة هذا الضابط وقع باطلا لعدم صدور أمر به من النيابة العامة. أما الأمر الذى أصدرته فهو مقصور على شخص الطاعن فقط، ولا يتمد إلى تفتيش منزله، هذا إلى أن مجرد ضبط سلة بها مخدرات مملوكة للمتهم الثانى الذى كان قد نزل ضيفا عند الطاعن قبل واقعة التفتيش بوقت يسير ليس من شأنه اعتبار الطاعن مسئولا عن هذه المخدرات أما ما زعمه الضابط من أنه عثر فى جيب الطاعن على مخدر فقد أثبت التحليل أن هذه المادة ليست مخدرا، يضاف إلى ذلك أنه نسب إلى الطاعن أنه اعترف فى محضر جمع الاستدلالات بأنه يعلم بحقيقة ما فى السلة وفضلا عن أن هذا الاعتراف لم يصدر منه، فان المحكمة ليست مقيدة بالأخذ بما يرد فى هذه المحاضر ولا تأثير لسبق إدانه الطاعن فى جريمة مماثلة, إذ لا تز وازرة وزر أخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى أدلة مستمدة من شهادة اليوزباشى نصر الدين حسونه معاون مباحث قسم المحمودية من أن الطاعن اعترف له أثناء التفتيش بأنه يتجر فى المواد المخدرة، وأنه يضع مقدارا منها فى غرفة نومه، فقصد إليها الضابط وفتشها فوجد بها تسع لفافات بها أفيون وحشيش - لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتفتيش الطاعن وتفتيش مسكنه أيضا، وكان للمحكمة أن تكوّن عقيدتها من عناصر الاثبات المطروحة أمامها بما فى ذلك محضر الاستدلالات، وكان لها أن تأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى المتهم معين وتلفتت عنها بالنسبة إلى متهم آخر إذ أن تقدير قيمة الشهادة بالنسبة ومبلغ قوتها فى الاثبات من شأن محكمة الموضوع وحدها - لما كان ما تقدم، فان ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون فى حقيقته إلا جدلا موضوعيا، لا يقبل أمام محكمة النقض - أما ما يثيره الطاعن بشأن السابقة الواردة بصحيفة السوابق فليس له محل، إذ يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تعول على هذه السابقة ولم تطبق مواد العود.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.