أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ86

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين .

(24)
القضية رقم 51 سنة 18 القضائية

ا - ضرائب . لجنة التقدير . هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة وعلى الأفراد . لها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .
ب - حكم . تسبيبه . طلب تعيين خبير . إبداؤه في مذكرة . تقديم مذكرة أخرى لاحقة صمم فيها الطالب على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وليس فيها طلب تعيين الخبير . إغفال الطلب الأول . لا تثريب على المحكمة فيه .
1 - جرى قضاء محكمة النقض بأن لجنة تقدير الضرائب هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة وعلى الأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها، فلها أن تزيد على تقدير المأمور أو تنقص منه .
2 - إذا كان المستأنف قد أبدى في مذكرة مقدمة منه إلى المحكمة طلبه تعيين خبير لتقدير أرباحه الحقيقية ولكنه في مذكرة لاحقة قدمها للجلسة التي صدر فيها الحكم صمم على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وهي لا تتضمن طلب تعيين خبير، فإن المحكمة تكون على حق إذا هي لم تتعرض لهذا الطلب .


الوقائع

في يوم 22 من مارس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر يوم 11 من نوفمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 147 س ق 22 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم في موضوع الدعوى بإلغاء قرار لجنة التقدير المعلن للطاعن بتاريخ 22 من مايو سنة 1945 والقاضي بتقدير أرباح الطاعن عن سنة 1943 بمبلغ 1100 جنيه وبراءة ذمة الطاعن منها فيها زاد على 83 جنيهاً وإلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف أسيوط وإلزام المطعون عليها، بمصروفات الطعن ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ .


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سببين يتحصل أولهما في أن مأمور الضرائب قدر للطاعن ربحاً عن سنة 1943 مبلغاً لم يقبله ولما أحيل الموضوع على لجنة التقدير زادت هذا المبلغ وما كان لها ذلك تطبيقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939 و25 و26 من لائحته التنفيذية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتمد قرار اللجنة قد جاء مخالفاً للقانون .
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن لجنة تقدير الضرائب هي على ما جرى به قضاء هذه المحكمة الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها ولها أن تزيد تقدير المأمور كما لها أن تنقصه .
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل فيما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في أسبابه لإغفاله الرد على طلب تعيين خبير لتقدير أرباحه الحقيقية .
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه إذا كان الطاعن قد أبدى هذا الطلب في المذكرة المقدمة منه لجلسة 18 من أكتوبر سنة 1947 والتي قدم إلى هذه المحكمة صورة منها فإنه لم يطلبه في المذكرة اللاحقة التي قدمها لجلسة 11 من نوفمبر سنة 1947 التي صدر فيها الحكم إذ صمم فيها على ما يبين من الحكم على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وهي لا تتضمن طلب تعيين خبير ومن ثم تكون المحكمة على حق إذا هي والحالة هذه لم تتعرض لهذا الطلب .
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه .