أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 735

جلسة 4 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.

(239)
القضية رقم 78 سنة 25 القضائية

(أ) قبض. تفتيش. وجود دلائل كافيه على اتهام شخص بحيازة مخدر. لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه ويفتشه بدون إذن. تقدير كفاية الدلائل متروك لمأمور الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.
(ب) إثبات. اعتراف. تقديره موضوعى.
لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق، وله تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.
للمحكمة أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم وهل صدر عن إرادة حرة أو كان وليد إكراه وقع عليه وإذا خلصت إلى أنه صدر منه صحيحا لا شائبة فيه واعتبرته دليلا مستقلا وليس ناتجا عن الضبط والتفتيش فإن تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى من المسائل الموضوعية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز جواهر مخدره "أفيونا وحشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/ 1-2 و35 و45 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به. فقررت بذلك.
ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة ألاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم بنى على إجراءات باطلة - ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش، فقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مع أنه يبين من الوقائع الثابتة بالحكم أن الواقعة ليست من حالات التلبس التى يجوز معها القبض والتفتيش، وأن ما ادعاه رجال الضبط من أنهم اشتموا رائحة المخدرات، يكذبه ما ذكروه من أنها كانت ملفوفة وموضوعه فى جيوب المتهم الداخلية، وأن زجاج السيارة التى كان يركبها المتهم كان مغلقا. وأخذت المحكمة باعتراف الطاعن دون أن تبحث قيمته وتقدر حالة الطاعن النفسية وقت صدوره ولو أنها فعلت لبان لها أنه كان وليد تفتيش باطل وصدر بالاكراه والترغيب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر مع عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وعرض لدفاع الطاعن، وأسس قضاءه برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على "أن المتهم (الطاعن) كان فى الواقع فى حالة تلبس عند ضبطه فى السيارة الأجرة إذ أنه رغما عن أن المرشد أبلغ ضابط المباحث برؤية المتهم يعرض المواد المخدرة للبيع قبيل ركوبه السيارة وقد ذكر له أوصافه وأوصاف ملابسه وكانت هذه الأوصاف صحيحة مما يدل على صدق رواية هذا المرشد، فإن ضابط المباحث ورجال البوليس الملكى السابق ذكرهم شهدوا جميعا بأنهم اشتموا رائحة الحشيش والأفيون تنبعث بشدة من السيارة الأجرة التي كان المتهم راكبها قبل تكليفه بالنزول من السيارة وقبل تفتيشه وأن هذه الرائحة النفاذة التى أدركها رجلا الضبط القضائى ومعاونه بحاسة الشم دلت على أن المتهم كان متلبسا وقت وصولهم بجريمة إحراز المواد المخدرة، وهذه الحالة تخول لضابط المباحث القبض عليه وتفتيشه". لما كان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا فى القانون، ذلك بأن المأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافيه على اتهامه بحيازة مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق، وله تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى ارتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن وتفتيشه وقضى بناء على ذلك يرفض الدفع وصحة التفتيش - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الحكم عرض لاعتراف الطاعن وقال "إن المتهم لا مصلحة له فى التمسك بهذا الدفع (الدفع ببطلان القبض والتفتيش) خاصة وقد اعترف أمام النيابة اعترافا صريحا بحيازته هذه المواد المخدرة وبأنه كان يعلم أنها من المخدرات الممنوع حيازتها وهذا دليل مستقل ليس ناتجا عن القبض والتفتيش المقال ببطلانهما" - لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم وهل صدر عن إرادة حرة أو كان وليد إكراه وقع عليه، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أنه صدر منه صحيحا لا شائبة فيه، واعتبرته دليلا مستقلا وليس ناتجا عن الضبط والتفتيش وكان تقدير المحكمة فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى من المسائل الموضوعية، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون إلا جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.