أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ 109

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين .

( 32 )
القضية رقم 75 سنة 18 القضائية

نقض . دعوى الاستحقاق الفرعية . وجوب اختصام المدين فيها في جميع مراحلها اختصامه فيها أمام المحكمة الابتدائية وأمام المحكمة الاستئنافية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها عدم توجيه الطعن إلى المدين أيضاً أو إلى ورثته طعن غير مقبول .
إن المادة 595 من قانون المرافعات القديم إذ نصت على أن تقام دعوى الاستحقاق الفرعية في وجه المدين، فقد أوجبت اختصامه في جميع مراحل الدعوى وإلا كانت غير مقبولة . وإذن فإذا كان الحكم قد صدر في دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها المدين أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية وترتب عليها إيقاف إجراءات البيع، ولم يوجه الطاعن طعنه إلى المدين أيضاً أو ورثته فطعنه يكون غير مقبول .


الوقائع

في يوم 24 من أبريل سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 22 من فبراير سنة 1948 في الاستئناف رقم 897 س ق 64، وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة، وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ .


المحكمة

من حيث إن المطعون عليهم دفعوا بعدم قبول الطعن لأنه وهو مرفوع من مدعي الاستحقاق عن حكم صادر في دعوى استحقاق فرعية لم يوجه إلى المدين ( المرحوم يس حسن عمر ) مع أنه كان مختصماً فيها أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، والقانون يوجب اختصامه في جميع مراحلها بما فيها النقض وإلا كانت غير مقبولة .
ومن حيث إن المادة 595 من قانون المرافعات ( القديم ) إذ نصت على أن تقام دعوى الاستحقاق الفرعية في وجه المدين فقد أوجبت اختصامه في جميع مراحل الدعوى وإلا كانت غير مقبولة .
ومن حيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المقدمة في الطعن أنه صدر في دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها الطاعن أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية على السواء المدين سالف الذكر وترتب عليها إيقاف إجراءات البيع وكان الطاعن قد اقتصر على توجيه طعنه إلى المطعون عليهم دون المدين أو ورثته - لما كان ذلك كان الطعن كمقتضى المادة المشار إليها غير مقبول .