أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ 125

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين .

( 38 )
القضية رقم 185 سنة 17 القضائية

ا - تحقيق الخطوط . إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم . التحقق من صحة هذا الادعاء . موكول للمحكمة . بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . المادة 255 مرافعات قديم . متى تنطبق ؟ المادة 261 مرافعات قديم . محل تطبيقها .
ب - إثبات . شهود . الاعتماد في القضاء بصحة التوقيع على أقوالهم المؤدية إلى ذلك . اختلافهم في ثمن الصفقة . لا يهم .
جـ - استئناف . حكم ابتدائي بندب قسم التزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء مضاهاة . تحصيل محكمة الاستئناف من ظروف الدعوى أنه تمهيدي لا تحضيري ورفضها الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه . لا خطأ في ذلك .
د - محكمة استئنافية . تصديها لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها . جوازه بمقتضى المادة 370 مرافعات قديم .
1 - إن القانون إذ نص في المادة 254 مرافعات ( القديم ) على أنه في حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعي تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كان المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد ارتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدي الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة وأورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة، فهذا من حقها .
والقول بأن يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع في هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد وهو يوقعه، بالقياس على الحالة المنصوص عليها في المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات ( القديم )، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية، ولا يسري على الورقة المطعون في صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورقة المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية هذا الإثبات الذي يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .
2 - متى كانت أقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم في قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدي إلى ذلك فلا يعيب الحكم اختلاف أقوال هؤلاء الشهود في أمر ثمن الصفقة .
3 - متى كانت المحكمة الاستئنافية قد استنتجت استنتاجاً سليماً من ظروف النزاع ومن موقف الخصوم ومن الغرض المقصود من الحكم القاضي بندب قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة أن هذا الحكم تمهيدي لا تحضيري وبناء على ذلك رفضت الدفع بعد قبول الاستئناف المرفوع عنه فلا يصح النعي عليها بأنها أخطأت في القانون .
4 - لمحكمة الدرجة الثانية بمقتضى المادة 370 من قانون المرافعات ( القديم ) حق التصدي لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم كلما ألغت حكماً تمهيدياً أستؤنف لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيها فوراً، فما دام الحكم قد أثبت في أسبابه أن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فلا يعاب عليه أنه تصدى للحكم فيها دون طلب من الخصوم .


الوقائع

في يوم 5 من أكتوبر سنة 1947 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 14 من يونيه سنة 1947 في الاستئناف رقم 737 63 س ق . وذلك بتقرير طلبت فيه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه الخ الخ .


المحكمة

ومن حيث إنه بني على خمسة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصحة توقيع المرحوم عبد الحميد أفندي إمام العقد المؤرخ في 2 من يوليه سنة 1930 المتضمن بيعه للمطعون عليه 16ف و6ط و14س شائعة في الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور دون ندب خبير لإجراء المضاهاة، اعتماداً على شهادة شاهدين لم يشهدا برؤية البائع وهو يوقع العقد وإنما اقتصرت شهادتهما على أنه أخبرهما بصدور العقد منه، ووجه الخطأ في ذلك أن المشرع أوجب في المادة 261 من قانون المرافعات ( القديم ) لإثبات صحة الخطأ أو الإمضاء أو الختم الموجود على الأوراق العرفية المقتضى المضاهاة عليها في حالة غياب المدعى عليه أن يكون هذا الإثبات بشهادة من عاينوا كتابة تلك الأوراق أو توقيعها بالختم أو الإمضاء، وهذا الحكم يسري على إثبات صحة التوقيع على السند المطعون فيه ومن ثم كان لزاماً على محكمة الاستئناف مع عدم وجود من يشهد برؤية البائع وقت توقيعه العقد، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بندب خبير لإجراء المضاهاة عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات ( القديم ) التي توجب أن يتضمن الحكم الصادر بالتحقيق تعيين أهل الخبرة إن لم يتفق عليهم الأخصام .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص " وحيث إنه يتضح من الاطلاع على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن المستأنف ( المطعون عليه ) استشهد بشاهدين شهد أولهما الدكتور كمال فايد بأنه يعرف المورث وأخاه المستأنف منذ سنة 1916 وأنه كان موظفاً بوزارة الأوقاف وكانا يحضران في مكتبه في أعمال لهما كمستحقين في أحد الأوقاف، وقد علم من كليهما بحصول مفاوضات بشأن صفقة بيع علم فيما بعد من كليهما أنها تمت، وقد توسط بعدئذ بينهما في تمام تسجيل العقد ولاحظ وجود فتور بينهما وكان المستأنف يهدد برفع دعوى على أخيه البائع ثم قرر هذا الشاهد بعد اطلاعه على العقد أن التوقيع الذي عليه هو لعبد الحميد إمام، أما الشاهد الثاني وهو الأستاذ كامل سعد المحامي فقد شهد بأنه كان محامياً عن عبد الحميد إمام أفندي المورث الذي كان قد اشتري عزبة في الدلنجات مسطحها ستون فداناً وكان يعلم هو أن الثمن مدفوع من والد عبد الحميد إمام الذي كان يود قسمة تلك الأطيان على أبنائه بالتساوي بينهم أسوة بتوزيع الوقف الذي يستحقون فيه جميعاً، وقد قال له عبد الحميد إمام إنه ينوي تحرير عقد للمستأنف بنصيبه في الأطيان على أساس أو الدهما هو الذي دفع الثمن وقد أحضر بالفعل له مشروع عقد جاء فيه أنه يبيع به ربع الأطيان وقدره ستة عشر فداناً فقرأه الشاهد ولما كان يعرف أن الأطيان بور ومستحق عليها أموال أميرية وقد نزعت مديرية البحيرة جانباً منها في نظير الأموال فقد نبه عبد الحميد إمام أفندي إلى أنه من الخطر أن يبيع قدراً معيناً من الأفدنة باعتباره حصة المستأنف، مع أن المديرية نزعت حوالي عشرة أفدنة وفاء للأموال ونصحه بتعديل العقد بحيث يتحمل المشتري الربع فيما نزعت ملكيته، فانصرف عبد الحميد إمام ثم عاد بعدئذ ومعه العقد وطلب إليه أن يضيف نصاً فيه يقضي بأن المشتري يتحمل نصيبه في القدر لدى نزعت ملكيته فعلاً وما تنزع ملكيته مستقبلاً فكتب الشاهد بخطه بنداً إضافياً في نهاية العقد بهذا المعنى ثم سلمه إلى عبد الحميد إمام الذي أخبره فيما بعد أنه تم البيع، وأضاف الشاهد أنه كان محامياً عن عبد الحميد ضد المستأنف في طلب معافاة من رسم دعوى يريد رفعها فدفع بأنه ملئ ويملك حصة قدرها ستة عشر فداناً، ولما سئل عما إذا كان يعرف أن ثمناً دفع مقابل البيع أجاب بأن المفهوم أنه لم يكن هناك ثمن وإنما باع عبد الحميد لأخيه هذه الصفقة على أساس أن والدهما هو الذي دفع الثمن وقد سمع هذا بنفسه صراحة من عبد الحميد إمام كما سمع منه أنه باع مثل هذا القدر وعلى الأساس المتقدم ذكره إلى شقيقته الآنسة كلفراح وأنه كان ينوي أن يبيع مثل القدر المذكور لشقيقته جليلة لولا أن عاجلته المنية، ثم أطلع الشاهد على العقد موضوع الدعوى فأكد أنه هو الذي أطلعه عليه عبد الحميد إمام، وأن البند الإضافي الذي في نهاية العقد بخطه هو، ومع أنه لا يذكر أن أحداً وقع أمامه فهو يرجح أن التوقيع الخاص بالبائع على العقد هو توقيع عبد الحميد إمام لأنه يعرف خطه لطول عشرتهما .
وحيث إن شهادة الشاهدين السالف ذكرهما قاطعة في أن العقد قد صدر من عبد الحميد إمام إلى أخيه المستأنف ( المطعون عليه )، ولا يزعزع منها شيئاً أن الشاهدين لم يحضرا عملية التوقيع، إذ أن البائع نفسه تحدث مع الشاهد الأول في أمر العقد قبل تحريره وبعد ذلك بطريقة فهم منها الشاهد فهماً واضحاً لا شبهة فيه أن المورث قد أصدر العقد، ثم جاء الشهد الثاني وهو محامي البائع الذي استشاره موكله في الأمر وأفهمه الدافع له على إصدار العقد فأشار عليه بالصيغة التي تم بها والتي قصد بها المحافظة على مصلحة ذلك الموكل خشية أن يقع عبء نزع الملكية نظير الأموال على كاهله وحده، ثم أضاف بخطه العبارة التي رآها لازمة للمحافظة على حقوق موكله . ولما كان هذا العقد بذاته هو موضوع الدعوى وعليه العبارة التي قال المحامي إنها بخطه فلا يكون هناك أي مجال للشك في صدق قوله وفي توقيع البائع عليه إذ يقول الشاهد إنه علم منه فيما بعد أن العقد تم .
ومن حيث إن المشرع إذ نص في المادة 254 من قانون المرافعات ( القديم ) على أنه في حالة إنكار الخصم الخط والإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعي، تأمر المحكمة بإجراء التحقيق دون أن يحدد طريقته، فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة، فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً، وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون نصت على " أن الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً "، فإن محل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد أرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً .
ولما كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من شهادة شاهدي الإثبات اللذين سمعتهما محكمة أول درجة وأورد الحكم مضمون شهادتهما، استخلصت صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة فإن هذا من حقها، ومن ثم يكون النعي عليها بمخالفة القانون غير صحيح .
أما القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع في هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد وهو يوقعه قياساً على الحالة المنصوص عليها في المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات ( القديم ) فمردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ولا يسري على الورقة المطعون في صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورقة المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذي يترك تقديره للمحكمة وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق .
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم عابه أيضاً بطلان جوهري إذ أقام قضاءه على شهادات متناقضة ومتخاذلة بل إن إحداها تعتبر شهادة غير صحيحة ذلك أن كمال أفندي فايد وهو من شهود المطعون عليه شهد بأنه علم من البائع أن الصفقة تمت وأنه قبض الثمن وشهد مثله أحمد أفندي محمد سعد بينما أن الأستاذ كامل أفندي سعد المحامي أحد شهود المطعون عليه بأن هذا الأخير لم يدفع ثمناً لما اشتراه وأن المرحوم عبد الحميد أفندي إمام باع له الأطيان موضوع العقد على اعتبار أن والد الطرفين هو الذي دفع الثمن .
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن اختلاف الشهود في أمر الثمن لا يعيب الحكم متى كانت أقوالهم التي اعتمد عليها في قضائه من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه من صحة توقيع البائع كما هو الحال في الدعوى .
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم أخطأ في القانون إذ اعتبر حكم محكمة أول درجة القاضي بندب قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة حكماً تمهيدياً جائزاً مع أنه لا يعدو كونه حكماً تحضيرياً ورتب على هذا الاعتبار الخاطئ رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف .
ومن حيث إن الحكم قال في هذا الخصوص: " إن الذي يخلص من الحكم المستأنف هو أن المحكمة بعد أن سمعت الشهود لم تصل إلى رأي تطمئن إليه في الدعوى ولذلك فقد رأت ندب خبير لمضاهاة الإمضاء المدفوع بجهالته على الإمضاءات الصحيحة، فهذا يدل على اتجاه رأي المحكمة إلى أنها ستجعل المحل الأول في تقديرها للرأي الذي يبديه الخبير، ولذلك فإن الحكم المستأنف يكون حكماً تمهيدياً لا حكماً تحضيرياً وبناء عليه فإنه يكون قابلاً للاستئناف " . ولما كان هذا الذي قاله الحكم يفيد أنه استنتج استنتاجاً سليماً من ظروف النزاع ومن موقف الخصوم فيه ومن الغرض المقصود من التحقيق المحكوم بإجرائه أن الحكم المستأنف تمهيدي لا تحضيري - لما كان ذلك، كان النعي عليه بالخطأ في القانون في غير محله .
ومن حيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم أخطأ في التصدي لموضوع الدعوى بعد أن ألغى الحكم الابتدائي التمهيدى مع أن المطعون عليه لم يطلب ذلك ضمن طلباته الختامية في عريضة استئنافه ولم يطلب الحكم بصحة التوقيع إلا في مذكرته الأخيرة المقدمة بعد إقفال باب المرافعة وبعد فوات ميعاد الاستئناف وفي غيبة إحدى المستأنف عليهن .
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن لمحكمة الدرجة الثانية بمقتضى المادة 370 من قانون المرافعات ( القديم ) حق التصدي لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم كلما ألغت حكماً تمهيدياً استؤنف لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيها فوراً، وقد أثبت الحكم في أسبابه أن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها .
ومن حيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم عابه قصور مبطل له من ناحيتين: الأولى أنه أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن أحد شهود المطعون عليه شهد زوراً، إذ قرر أن هذا الأخير دفع ثمن المبيع لأخيه البائع مخالفاً بذلك إقراراً صادراً من البائع نفسه بأن والده هو الذي اشترى الأطيان من ماله الخاص لحساب أولاده الأربعة وقد تأيد هذا الإقرار بمستندات أخرى قدمتها الطاعنة إلى محكمة الموضوع وكذلك شهادة كامل أفندي سعد المحامي أحد شهود المطعون عليه والثابت منها أن الثمن دفع من والد البائع - والثانية إذ أغفل الرد على تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف والثابت منه أن إمضاءات البائع في العقد تخالف كل المخالفات إمضاءات المرحوم عبد الحميد أفندي إمام في العقود الرسمية التي جعلها الحكم الابتدائي أساساً للمضاهاة .
ومن حيث إن الوجه الأول من هذا السبب إنما هو ترديد لما ورد بالسبب الثاني مما سبق الرد عليه، أما الوجه الثاني فمردود أيضاً بأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى الرد على التقرير المشار إليه بعد أن وجدت في التحقيق العناصر الكافية لتكوين اعتقادها بصحة إمضاء البائع .