أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ 141

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك المستشارين .

( 41 )
القضية رقم 42 سنة 18 القضائية

ا - استئناف . إنذار القيد . جواز إعلانه في المحل الذي اختاره المستأنف في البلدة الكائن بها محكمة الاستئناف . التعسف في استعمال هذه الرخصة .
ب - استئناف . تحضير الدفوع التي يجب إبداؤها جزاء سقوطها هي المذكورة بالمادتين 134 و138 من القانون القديم . الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم قيده في ميعاد الثمانية الأيام . ليس من هذه الدفوع .
1 - إن المادتين 363 و364 من قانون المرافعات القديم تجيزان إعلان الإنذار بقيد الاستئناف في المحل الذي اختاره المستأنف في البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف [(1)]. فإذا كان الحكم قد استنتج سوء نية المستأنف عليهم في إعلان إنذار القيد من مجرد توجيههم هذا الإنذار إلى المستأنف في محله المختار بمصر دون محله المختار بطنطا أو محله الأصلي بها حالة أن بعضهم يقيمون بطنطا، فهذا السبب وحده لا يبرر القول بأن المستأنف عليهم كانوا متعسفين في استعمال الرخصة التي خولتها إياهم المادتان 363 و364 سابقتا الذكر .
2 - إنه وإن كان القانون رقم 63 لسنة 1936 الخاص بتحضير القضايا يوجب في المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع إلى قاضي التحضير، إلا أنه لم يرتب جزاء السقوط إلا على ما كان منها وارداً بالمادتين 134 و138 من قانون المرافعات القديم ولم يبد أمام قاضي التحضير قبل أي دفع أو دفاع آخر وليس منها الدفع بعدم قبول الاستئناف واعتباره كأن لم يكن لعدم قيده في ميعاد ثمانية أيام وفقاً لنص المادة 363 من قانون المرافعات القديم، ومن ثم يكون القول بسقوط هذا الدفع لعدم إبدائه لدى قاضي التحضير خطأ في القانون يوجب نقضه .


الوقائع

في يوم 9 من مارس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر يوم 10 من مارس سنة 1947 في الاستئناف رقم 150 س ق 1 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وأصلياً الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في القضية رقم 293 سنة 1944 كلي واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف الإسكندرية . وفي كلا الحالتين إلزام المطعون عليهن بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الخ الخ .


المحكمة

ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب نعى الطاعنون في السببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن المستأنف عليهم ( الطاعنين ) كانوا سيئ النية في توجيه الإنذار بقيد الاستئناف إلى المستأنفة ( التي كانت وقتذاك قيمة على مورث المطعون عليهن ) بمحلها المختار بمصر دون محليها الأصلي والمختار بطنطا مع أن بعضهم مقيم معها بمنزل واحد بطنطا وأن هذا الدفع سقط لعدم إبدائه أمام قاضي التحضير إذ هو ليس من النظام العام - إذ قضى بذلك أخطأ من ناحيتين: ( الأولى ) إنه استخلص سوء النية من واقعة لا تؤدي إليه . و( الثانية ) إنه خالف القانون إذ قضى بسقوط الدفع لأنه لم يبد أمام قاضي التحضير غير معتد بتقديم إنذار القيد أمامه وإبداء الدفع في أول جلسة للمرافعة قبل التكلم في الموضوع .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استنتج سوء النية من جانب الطاعنين من مجرد توجيههم الإنذار بقيد الاستئناف إلى تلك التي كانت قيمة على مورث المطعون عليهن في محلها المختار بمصر دون محلها المختار بطنطا أو محلها الأصلي بها مع أن بعض الطاعنين يقيمون معها بطنطا وكان هذا السبب وحده لا يبرر القول بأن الطاعنين كانوا متعسفين في استعمال الرخصة التي خولتها لهم المادتان 363 و364 من قانون المرافعات ( القديم ) اللتان تجيزان إعلان الإنذار بقيد الاستئناف في المحل الذي اختارته المستأنفة في البلدة الكائن بها محكمة الاستئناف، لما كان ذلك كان الحكم قاصر البيان في هذا الخصوص .
ومن حيث إنه وإن كان القانون رقم 63 لسنة 1936 - الخاص بتحضير القضايا أوجب فى المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع إلى قاضي التحضير غير أنه لم يرتب جزاء السقوط إلا على ما كان منها وارداً بالمادتين 134 و138 من قانون المرافعات ( القديم ) ولم يبد أمام قاضي التحضير قبل أي دفع أو دفاع آخر وليس منها الدفع بعدم قبول الاستئناف واعتباره كأن لم يكن لعدم قيده في ميعاد ثمانية أيام وفقاً لنص المادة 363 من قانون المرافعات ( القديم ) ومن ثم يكون ما قرره الحكم من سقوط هذا الدفع لعدم إبدائه لدى قاضي التحضير خطأ في القانون يوجب نقضه.


[(1)] رفعت هذه الدعوى أمام محكمة طنطا الابتدائية واستؤنف الحكم الصادر فيها أمام محكمة استئناف مصر ثم بجلسة التحضير أمام محكمة استئناف مصر في 21 نوفمبر سنة 1945 أجلت القصية إدارياً لجلسة 5 ديسمبر سنة 1945 تحضير الاسكندرية. إذ كانت محكمة استئناف الاسكندرية قد أنشئت.