أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 828

جلسة 11 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.

(255)
القضية رقم 116 سنة 25 القضائية

(أ) إثبات. استناد المحكمة إلى بعض أقوال المتهم فى تأييد الدليل ولو كان منكرا للتهمة. جائز.
(ب) إثبات. الأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر اطراح. أقوال من لا تثق المحكمة بشهادته دون تبرير ذلك. جائز.
1- لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم فى تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دام لهذه الأقوال أصل فى الأوراق وكان ما تستخلصه منها سائغا فى العقل.
2- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر بغير معقب عليها وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة بتبرير هذا الاطراح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 و الجدول رقم أ الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة 12 من الجدول رقم أ الملحق، بمعاقبة عبد الغنى سيد احمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر قد جاء قاصر التسبيب، إذ أخذ بأقوال شاهدى الإثبات سعد السلسلى ومحمد خليل واطرح أقوال شاهد النفى من غير أن يبين بأدلة سائغة وجها لذلك، هذا إلى أن الحكم استند إلى أقوال منسوبة إلى الطاعن ورغم إنكاره لتهمة مما ينقض هذه الأقوال وينأى بها عن أن ترق إلى مرتبة الدليل.
وحيث إنه لما كان الحكم قد يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم فى تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دام لهذه الأقوال أصل فى الأوراق، وكان ما تستخلصه منها سائغاً فى العقل، وكان لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر بغير معقب عليها وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة بتبرير هذا الاطراح. لما كان ذلك فغن ما يثيره الطاعن ليس له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً فى وقائع الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.