أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 - صـ 156

جلسة 5 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين .

(45)
القضية رقم 7 سنة 18 القضائية

ا - نقض . طعن . المصلحة منه . قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه . يكفي لقبول الطعن . زوالها بعد ذلك . لا يمنع من قبوله .
ب - اختصاص . حكم الطاعة . لا اختصاص للمحاكم المدنية بنظر أي نزاع في شأنه .
1 - يكفي لتحقق المصلحة في الطعن أن تكون قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يمنع من قبوله زوالها بعد ذلك . فإذا كان حكم المجلس الملي بحل الزواج المنعقد بين الطاعن والمطعون عليها لم يصبح نهائياً إلا بعد تاريخ التقرير بالطعن في الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ حكم الطاعة الصادر للطاعن على المطعون عليها كان الدفع بعدم قبول هذا الطعن على غير أساس .
2 - إنه لما كانت المادتان 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم التي كان معمولاً بها - أولاهما تمنع المحاكم المدنية من نظر أية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها، والثانية تحظر عليها الفصل في مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود إليها بنظرها، وكان حكم الطاعة حكماً في مسألة هي بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية، لا يمس حقاً مالياً ولا يحتمل تنفيذاً على المال، فإن أي نزاع يقوم بشأن هذا الحكم لا تختص به المحاكم المدنية


الوقائع

في 11 من يونيه سنة 1947 رفعت المطعون عليها الأولى ( الست سلمى نقولا دياب ) الدعوى رقم 863 سنة 1948 مدني مستعجل الإسكندرية أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص محكمة العطارين الجزئية الشرعية بنظر دعوى الطاعنة وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها وفي 29 من يوليه سنة 1947 حكمت محكمة الأمور المستعجلة برفض الدعوى وإلزام المدعية ( المطعون عليها الأولى ) بالمصروفات و200 قرش أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول ( الطاعن )، فاستأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد الاستئناف برقم 330 سنة 1947 مدني .
وفي 20 من نوفمبر سنة 1947 قضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف تنفيذ الحكم الصادر في 24 نوفمبر سنة 1946 من محكمة العطارين الشرعية في القضية رقم 1776 سنة 1945 والذي تأيد استئنافياً في 26 من مايو سنة 1947 من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية في القضية رقم 446 سنة 1946 واعتبار الإجراءات المترتبة على الحكمين المذكورين عديمة الأثر وإلزام المستأنف عليه الأول ( الطاعن ) بالمصروفات عن الدرجتين و400 قرش أتعاباً للمحاماة عنهما .
وفي يوم 24 من يناير سنة 1948 طعن بطريق النقض في هذا الحكم وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً نقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون عليها الأولى في القضية رقم 863 سنة 1947 مدني مستعجل - واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الإسكندرية الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وإلزام المطعون عليها الأولى في الحالتين بالمصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عنهما الخ الخ .


المحكمة

ومن حيث إن المطعون عليها الأولى دفعت بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فيه بعد أن قضى المجلس الملي لطائفة الروم الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفان في 30 من مايو سنة 1947 بحل الزواج المنعقد بينهما وتأيد هذا القضاء استئنافياً في 6 من مارس سنة 1948 .
ومن حيث إنه يكفي لتحقق المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله زوالها بعد ذلك ولما كان حكم حل الزواج المشار إليه لم يصبح نهائياً إلا بعد تاريخ التقرير بالطعن كان الدفع بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة إذ قضت بإيقاف تنفيذ حكم الطاعة الصادر له على المطعون عليها الأولى من محكمة العطارين الشرعية في 24 من نوفمبر سنة 1946 في القضية رقم 1776 سنة 1945/ 1946 - والمؤيد استئنافياً من محكمة الإسكندرية الشرعية في 26 من مايو سنة 1947 في القضية رقم 446 سنة 1946/ 1947 وباعتبار الإجراءات المترتبة على هذين الحكمين عديمة الأثر - قد تجاوزت حدود ولايتها، وذلك لمساسها بحكم صادر من المحكمة الشرعية في مسألة هي من مسائل الأحوال الشخصية الممنوع على المحاكم نظرها وتأويل الأحكام الصادرة فيها .
ومن حيث إنه لما كانت المادتان 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم التي كان معمولاً بها وقت صدور الحكم المطعون فيه - الأولى منهما تمنع هذه المحاكم من نظر أية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها، والثانية تحظر عليها الفصل في مسائل الأحوال الشخصية وتأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود إليها بنظرها وكان حكم الطاعة الذي قضى الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذه صادراً من المحكمة الشرعية في مسألة، هي بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية، وكان الحكم لا يمس حقاً مالياً ولا يحتمل تنفيذاً على المال، مما ينتفي معه اختصاص المحاكم بنظر أي نزاع يقوم بشأنه - لما كان ذلك كذلك كان الحكم المطعون فيه باطلاً لتجاوز المحكمة التي أصدرته حدود ولايتها فيتعين نقضه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر دعوى المطعون عليها الأولى وذلك بغير حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن .