أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية يونيه سنة 1950 - صـ 215

جلسة 26 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

( 59 )
القضية رقم 105 سنة 18 القضائية

إجارة. الحجز تحفيظاً على ما بالمحال المستأجرة من منقولات أو ثمار للتأمين على الأجرة. محله. ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه غير مملوك للمستأجر أو المستأجر من الباطن. استخلاص هذا العلم من وقائع الدعوى وظروفها. جائز.
إنه وإن كانت المادة 668 من قانون المرافعات القديم قد أجازت لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق في الحال أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والثمار والمحصولات حجزاً تحفيظاً للتأمين على أداء الأجرة المستحقة لهم إلا أن محل تطبيق هذه المادة ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه ما ليس مملوكاً للمستأجر أو المستأجر من الباطن، ويجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها. فإذا استدل الحكم على علم مالك الأرض بأن الحاصلات المحجوزة ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجر من الباطن بأن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولات وإنما هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصولاتهم لدرسها به فإنه يكون قد استخلص ذلك استخلاصاً سائغاً.


الوقائع

في يوم 9 من يونيه سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر يوم 23 من ديسمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 335 س ق 2 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى واحتياطياً إعادة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 15 من يونيه سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 23 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان الخصوم وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 28 من نوفمبر سنة 1949 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة الكفالة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون في أولها على الحكم الخطأ في إجراءات الدعوى وفي التطبيق القانوني. ذلك بأن هذه الدعوى رفعت بوصفها دعوى استرداد فرعية لإلغاء حجز. وأصل النزاع فيها يدور حول ملكية الأرض المحجوز على الحاصلات الموجودة بها وبالتالي صورية الإيجار المحرر عنها ولكن المحكمة قضت من تلقاء نفسها بملكية المنقولات المحجوزة مع أن تكييف الدعوى هو من حق الخصم لا من حق المحكمة وليس لها أن تعد له لأنه ليس من النظام العام كما أنها لم تتعرض لملكية الأرض ووضع اليد عليها إثباتاً ونفياً مع أن الطرفين قدماً ما لديهما من مستندات الملكية وطلب ندب خبير لتطبيقها على الطبيعة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المطعون عليهم طلبوا في عريضة دعواهم تثبيت ملكيتهم للمنقولات المحجوزة وإلغاء الحجز الموقع عليها فالمحكمة إذ قضت بملكيتهم لها لم تقض بذلك من تلقاء نفسها كما أنه لم يكن هناك ما يدعوها إلى التطرق لبحث ملكية الأرض وبالتالي ندب خبير لتطبيق المستندات متى كانت قد اطمأنت في إثبات ملكية المنقولات المحجوزة إلى شهادة الشهود الذين سمعتهم.
ومن حيث إن السببين الثاني والثالث يتحصلان فيما يعيبه الطاعنون على الحكم من خطأ في تطبيق القانون من وجهين: (الأول) لأنه رتب على ثبوت ملكية المطعون عليهم للمنقولات المحجوزة إلغاء الحجز الموقع مع أن المادة 668 قانون المرافعات (القديم) أباحت للملاك الحجز على ما يوجد بالعين المؤجرة من منقولات على اعتبار أنها مملوكة للمستأجر الأصلي أو المستأجر من باطنه. (والثاني) لما جاء به من احتمال صورية عقد الإيجار مع أنه لا يصح بناء الحكم على مجرد الاحتمال بل كان يجب الفصل بدليل قاطع في صورية العقد.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان: (أولاً) بأنه وإن كانت المادة 668 من قانون المرافعات (القديم) قد أجازت لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق في الحال أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والأثمار والمحصولات حجزاً تحفظياً للتأمين على أداء الأجرة المستحقة لهم إلا أن محل تطبيق هذه المادة ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه ليس مملوكاً للمستأجر أو المستأجر من الباطن ويجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها، والحكم إذ استدل على علم الطاعنين بأن الحاصلات ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجرين من الباطن بأن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولاً وإنما هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصولاتهم لدراسها به يكون قد استخلص استخلاصاً سائغاً هذا الذي انتهى إليه. (ثانياً) أن ما جاء بالحكم من احتمال صورية العقد هو تزيد منه لأنه إنما أقام قضاءه على ثبوت صحته فلا محل إذن لما يعيبه عليه الطاعنين في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.