أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية يونيه سنة 1950 - صـ 218

جلسة 26 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

( 60 )
القضية رقم 3 سنة 20 القضائية

نقض. حكم أعلن بعد العمل بقانون المرافعات الجديد. طلب وقف تنفيذه جائز.
ما دام الحكم قد أعلن بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فإن إجراءات الطعن فيه تكون على وقف ما رسمه هذا القانون، ويكون للطاعن فيه بطريق النقض أن يطلب استعمال الرخصة المنصوص عليها في المادة 427 منه، فيكون له وفقاً لهذا النص أن يطلب في تقرير الطعن إلى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.


الوقائع

في يوم 11 من يناير سنة 1950 طعن بطريق النقض في الحكم التمهيدي الصادر في 29 من مارس سنة 1949 من محكمة مصر الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 1169 سنة 1948 وفي الحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم: (أولاً) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. (وثانياً) بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكمين المطعون فيهما والحكم في موضوع الدعوى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة عابدين بتاريخ 18 من فبراير سنة 1948 وبرفض دعوى المطعون عليه.
و( ثالثاً) بإلزام المطعون عليه بجميع المصروفات عن جميع درجات التقاضي وأتعاب المحاماة عنها.
وفي 11 من يناير سنة 1950 قدم الطاعن طلباً يلتمس فيه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت لنظره جلسة 19 من يناير سنة 1950 - وفي 16 منه أعلن المطعون عليه بالطلب المذكور.
وفي 18 من يناير سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الطلب إلى الخصم الخ الخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع محامي الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 11 من أكتوبر سنة 1949 من محكمة القاهرة الابتدائية بصفة استئنافية في مادة من مواد وضع اليد فهو قابل للطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الحكم المذكور أعلن للطاعن في 27 من ديسمبر سنة 1949 - أي بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فتكون إجراءات الطعن فيه بطريق النقض وفق ما رسمه هذا القانون، مما يخول استعمال الرخصة التي نص عليها في المادة 427. ومن ذلك يكون للطاعن وفقاً لهذا النص أن يطلب في تقرير الطعن إلى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ الذي تقدم به الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن تنفيذ الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يترتب عليه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ومن ثم يتعين رفض طلب وقفه.