أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 894

جلسة 26 من إبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمود عبد الرحمن يوسف المستشارين.

(267)
القضية رقم 35 سنة 25 القضائية

(أ) تهديد. القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب. متى يتوافر؟
(ب) حكم. تسبيبه. تهديد. إشارة الحكم إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها واقتباسه فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد. يكفى فى بيان التهديد ما دام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى.
(ج) تهديد. لا يشترط القيام الجريمة أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة، بل يكفى إرسالها إلى شخص له بالمهدد صلة يتوقع معها أن يبلغه الرسالة.
1- إن القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب.
2- يكفى فى بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها واقتبس فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد ما دام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى ويعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحرى التفصيلات.
3- لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة بل يكفى أن يكون المتهم قد أعدها وأرسلها إلى زوج المجنى عليها مما يتوقع معه أنه يحكم صلته بالمجنى عليها سوف يبلغها الرسالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هدّد نعمة محمد الصغير كتابة بارتكاب جريمة وكان التهديد مصحوباً بطلب بأن أرسل خطاباً بطريق البريد عن طريق زوجها يهددها فيه بنسبة أمور مخدشة للشرف هى أنها على اتصال بأخيه عباس عطيه الحبيبى وإخبار زوجها بهذه الأمور إن لم تترك السكن. وطلبت عقابه بالمادة 327/ 1 من قانون العقوبات. وادعت نعمة محمد الصغير بحق مدنى قدره عشرة جنيهات على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمواد 327/ 1 المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1948 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى تعويضاً قدره عشرة جنيهات والمصروفات المدنية المناسبة ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ دفع الطاعن بانتفاء القصد الجنائى فى جريمة التهديد وأن الكتاب الذى أرسله لم يتضمن سوى النصيحة ولم يترتب عليه إدخال الرعب إلى نفس المجنى عليها، فرد الحكم على ذلك رداً قاصراً ولم يبين العبارات التى استخلص منها التهديد.
ولم يرد على دفاع الطاعن بأن الخطاب أرسل لزوج المجنى عليها ولكنه وصل إلى يدها ففضته.
وحيث عن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان جريمة التهديد التى دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها وأشار إلى عبارات التهديد فقال: "وحيث إنه يبين من مطالعة الخطاب أنه يتضمن اتهام المجنى عليها بالسيرة الخلقية السيئة وبوجوب ابتعادها عن عباس وأنها إذا لم تخل الشقة فى أقرب فرصة فسيخبر زوجها وأن الزانى والزانية مصيرهما الفقر... وحيث إن المتهم قرر بالجلسة أن الكتابة التى بالكوبيا بخطه دون الكتابة التى بالرصاص... وحيث إنه يبين مما تقدم أن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم متوافرة الأركان لأنه اعترف بكتابة الخطاب وكرر اعترافه بالجلسة بكتابة العبارات التى بقلم الكوبيا وهى تتضمن تهديداً للمجنى عليها بإفشاء علاقتها الغير شريفة بمن يدعى عباس لزوجها إذا لم تعزل من المنزل.
وحيث إن المحكمة تستبين من عبارات الخطاب أن المتهم وقت كتابته كان يقصد إرغام المجنى عليها أن تترك المنزل فى أقرب فرصة وإلا أخبر زوجها بالأمور المخدشة بشرفها ومن ثم يكون القصد الجنائى متوفرا ولا يشترط بعد ذلك أن يكون الجانى قد قصد ما هدد به أو أن تهديده قد أحدث الأثر المطلوب لدى المجنى عليها فالجريمة تتم بمجرد التهديد" - لما كان ذلك - وكان القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب وهو إخلاء المنزل - و قد أثبت الحكم المطعون فيه ذلك - ولما كان يكفى فى بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التى هدد الطاعن بها المجنى عليها واقتبس فحواها مما اعترف الطاعن بكتابته من خطاب التهديد ما دام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى ويعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحرى التفصيلات، وكان لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلي المراد تهديده مباشرة بل يكفي أن يكون الطاعن قد أعدها وأرسلها إلى زوج المجنى عليها مما يتوقع مع أنه بحكم صلته بالمجنى عليها سوف يبلغها الرسالة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.