أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية يونيه سنة 1950 - صـ 240

جلسة 9 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

( 65 )
القضية رقم 103 سنة 18 القضائية

ا - ضرائب. ممول. عدم تقديمه إلى المحكمة أدلة على بطلان تقدير اللجنة. عدم التفاتها إلى ما يدعيه من ذلك. لا يقبل منه أن ينعى عليها ذلك.
ب - نقض. أسباب الطعن. تفصيلها. وجوبه. تقديم صورة مذكرة الطاعن إلى محكمة الاستئناف لاستخراج تفصيل أوجه الطعن. لا يصح.
1 - إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعلت عبء الإثبات على الطرف الذي تخالف طلباته تقدير لجنة التقدير. فإذا كان الممول لم يقدم إلى محكمة الاستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة ويبرز لها وجه دلالتها على صحة دعواه، فإنه لا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تنظر في ذلك.
2 - إن المادة 15 من قانون محكمة النقض توجب تفصيل أسباب الطعن في التقرير وأن يكون كل سبب يراد التحدي به مبيناً بياناً دقيقاً، فإذا كان السبب محدداً تحديداً نوعياً عاماً فحسب كان الطعن به غير مقبول. ولا يغني عن البيان التحديدي الواجب أن يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التي قدمها إلى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التي يعيب على الحكم إغفال الرد عليها.


الوقائع

في 7 من يونية سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 7 من أبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 229 س ق 64 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي الثلاث.
وفي 12 منه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن، وفي 24 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 8 من يوليه سنة 1948 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 11 من ديسمبر سنة 1949 وضعت النيابة مذكراتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه يتحصل في أن الحكم المطعون فيه عاره بطلان جوهري لغموض أسبابه وقصورها وتخاذلها. أما الغموض فلأنه اعتمد قرار لجنة التقدير بصدد تاريخ شراء السيارة الأولى وبدء استغلالها دون أن يبين الأسباب التي اعتمد عليها في الاقتناع بصحة ما قررته لجنة التقدير مكتفياً بقوله " إنه ثبت للجنة في تحرياتها أن المستأنف عليه (الطاعن) اشترى السيارة الأولى وبدأ يشغلها في 25 من مارس سنة 1940 وحاسبته بحق على أرباح تسعة شهور من هذه السنة " وأما القصور ففي قوله " وترى المحكمة أن لجنة التقدير لم تتجاوز حد الاعتدال في تقديرها " إلى أن قال " وبنت اللجنة تقديرها سواء في تحديد مبدأ النشاط أو في تقدير الإيراد للسيارتين أو عدد أيام العمل في السنة والمصروفات على أسس معقولة ولم يطعن المستأنف عليه (الطاعن) على عمل اللجنة بمطاعن جدية دون أن يبين سنده في القول باعتدال تقدير اللجنة ولا أن يعير دفاع الطاعن الذي تضمنته مذكرته التفاتاً. أما التخاذل فمظهره قول الحكم " وترى المحكمة عدم الأخذ بتقدير الخبير بعد أن ظهر لها خطؤه ولا تقدير محكمة أول درجة والأخذ بقرار لجنة التقدير " مع أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يبين أنه تناول نقط النزاع جميعاً ولم يخطئه الحكم إلا في أمر واحد هو تحديد تاريخ مبدأ استغلال السيارة الأولى مما كان مقتضاه بيان علة اطراح التقرير كله.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود أولاً بأن المحكمة إذ أيدت قرار اللجنة بإجراء التقدير على أساس أرباح المثل أقامت قضاءها على ذات الأسباب التي أوردتها اللجنة. ولما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجعل عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي تخالف طلباته تقدير اللجنة فكان من المتعين على الطاعن أن يقدم إلى محكمة الاستئناف ما لديه من أدلة على بطلان أسباب اللجنة ويبرز لها وجه دلالتها على صحة دعواه، فإن هي أغفلتها كان له حينئذ أن ينعى عليها أنها لم تنظر فيها بالرغم من تقديمها إليها أما إذ هو لم يقدم مع طعنه ما يدل على حصوله شيء من ذلك فإن طعنه في حكمها من هذه الناحية يكون لا أساس له، ومردود ثانياً بأن الحكم أقام قضاءه في خصوص تحديد بدء نشاط الطاعن التجاري على ما ثبت للجنة التقدير من أن الطاعن اشترى السيارة الأولى وبدأ يستغلها في 25 من مارس سنة 1940 على خلاف ما ذهب إليه خبير الدعوى خطأ، وما كانت المحكمة في حاجة إلى تبرير أسباب اقتناعها بصحة تقدير اللجنة، إذ هو - متى كان الطاعن لم يقدم ثمة دليلاً على بطلانه - حجة بكل ما فيه وفقاً للمادة 54 سالفة الذكر، ومردود أخيراً بأن النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن دون بيان هذا الدفاع هو نعي غير مقبول ذلك أنه وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض يجب تفصيل أسباب الطعن في التقرير على أن يكون كل سبب يراد التحدي به مبيناً بياناً دقيقاً فإذا كان محدداً تحديداً نوعياً عاماً فحسب، فإن ذلك يجعل الطعن غير مقبول ولا يغني عن البيان التحديدي الواجب أن يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التي قدمها إلى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التي يعيب على الحكم إغفاله الرد عليها.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن لم يضمن تقرير الطعن أوجه دفاعه التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها، بل أحال في بيانها على مذكرته التي قدمها إلى محكمة الاستئناف - لما كان ذلك كذلك يكون هذا الوجه غير مقبول، ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.