أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 919

جلسة 26 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود و محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.

(274)
القضية رقم 134 سنة 25 القضائية

(أ) إثبات. الأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين واطراحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر. جائز.
(ب) تفتيش. قبض. الدفع ببطلانهما. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
1- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها وما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقوله وكاذبا فى ناحية أخرى.
2- إذا كان المتهم لم يدفع ببطلان التفتيش أو القبض لدى محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة -1 - بدر أمير سالم و2 - خيرى أمير سالم و3 - البدرى محمد أحمد و4 - خيرى راشد يوسف و5 - محمد هاشم سالم و6 - على مساعد بدر و7 - أحمد سالم بدر. بأنهم بالطريق العام الموصل بين بلدتى النوادرة والعثمانية مركز البدارى مديرية أسيوط. سرقوا الأشياء والنقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة سجاير ماتوسيان والبير اسحق وثابت عطا الله حالة كون بعضهم يحمل أسلحة ظاهرة (بنادق) بطريق الاكراه الواقع على المجنى عليهما بأن هددهما المتهم الأول بسكين كانت فى يده بينما كان باقى المتهمين يحيطون بالسيارة التى كانت تقل المجنى عليهما حاملين البنادق فعطلوا بذلك مقاومة المجنى عليهما وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك وادعى اسكندر رزق المجريسى بصفته وكيلا لشركة ماتوسيان للسجاير والبير اسحق وثابت عطا الله بحق مدنى قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا بالتضامن ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا - بمعاقبة بدر أمير سالم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى اسكندر رزق المجريسى والبير اسحق وثابت عطا الله مبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أجر محاماة. وثانيا - بمعاقبة خيرى أمير سالم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة ضده لعدم رفعها على من يمثله قانونا وبإلزام رافعيها بمصاريفها. وثالثا - ببراءة كل من البدرى محمد أحمد وخيرى راشد يوسف ومحمد هاشم سالم وعلى مساعد بدر وأحمد سالم بدر مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وإلزام رافعيها بمصاريفها وأعفت الجميع من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال وبنى على إجراء باطل إذ آخذ الطاعن بشهادة أخيه الغلام عدلى أمير سالم واطرح نفس هذه الشهادة بالنسبة لبقية المتهمين وقضى ببراءتهم مع وحدة الظروف التى أدلى فيها الشاهد بأقواله. وإذ بنى قضاءه بالادانة على إجراءات القبض والتفتيش مع أن ضابط البوليس قرر أنه على أثر إبلاغه بالحادث انتقل إلى مكانه وفتش منزل الطاعن وضبطه وعرضه على الشاهدين فاستعرفا عليه وعملية التفتيش على هذا النحو تعتبر باطلة هى وما نتج عنها. ذلك بأن أحدا لم يكن قد اتهم الطاعن أو قامت إمارات جدية على إتهامه كما أن الضابط لم يحصل على إذن من السلطة المختصة بهذا التفتيش وكون منزل الطاعن يقع على بعد مائة متر من مكان الحادث كما جاء بالأوراق ليس فى ذاته إمارة جدية تبيح التفتيش على الصورة التى تم بها ويكون تحصيل الدليل الناتج من هذا التفتيش باطلا لا يجوز للحكم الاعتماد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى حق أحد المتهمين وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها وما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وكاذبا فى ناحية أخرى - وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن تفتيشا قد وقع فى منزل الطاعن وإنما يتضح منه أن المجنى عليه الأول تعرف على الطاعن لدى رؤيته خارجا من ذلك المنزل عندما كان الضابط متجها به إليه فقبض عليه وهذا القبض صحيح فى القانون على أساس ما نصت عليه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى الجناية - لما كان ذلك - وكان الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة - لم يدفع ببطلان التفتيش أو القبض لدى محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.