أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 929

جلسة 26 من أبريل سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، و محمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.

(277)
القضية رقم 141 سنة 25 القضائية

(أ) إثبات. اعتراف. الأخذ باعتراف المتهمة فى محضر البوليس رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة. جائز
(ب) نقض. سبب جديد. إثارة صدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض لا تقبل.
(ج) مواد مخدرة. إحرازها. معاقب عليه بصرف النظر عن الباعث.
1- لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الاعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى اطمأنت إليه، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة.
2- إذا كانت المتهمة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن الاعتراف المنسوب إليها صدر عن إكراه فلا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3- إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنات المذكورات فى قضية الجناية رقم 157 سنة 1954 المقيدة بالجدول الكلى برقم 49 سنة 1954. بأنهن فى 28 من يناير سنة 1954 بدائرة بندر أسيوط. المتهمة الأولى - أحرزت جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهمتان الثانية والثالثة أحرزتا جواهر مخدرة "أفيونا" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهن بالمواد 1 و2 و7 و33 ج و35 و37 و42 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق. فقررت بذلك فى 8 من مايو سنة 1954. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1954 عملا بالمواد 1 و2 و7 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرافق له فقرة 1 و2 بمعاقبة رسمية محمد جاد وكاملة رشوان عيسى وفرغلية محمد الشريف بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفتهن من المصاريف الجنائية. فطعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم صدوره وقدم الأستاذ ثابت جرجس المحامى عن الطاعنة الأولى تقريرا بالأسباب فى 23 من الشهر المذكور. ولم تقدم الطاعنتان الثانية والثالثة أسبابا لطعنهما. وبجلسة 25 من أبريل سنة 1955 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة للأولى.
وحيث إن الطاعنتين الثانية والثالثة لم تقدما أسبابا لطعنهما فيتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنة الأولى هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان إذ دانها أخذا بالاعتراف المنسوب صدوره منها إلى رئيس مكتب مكافحة المخدرات مع أنه مشوب بالإكراه وقد عدلت عنه أمام النيابة ومع أن تحقيقات مكتب المخدرات ما هى إلا جمع استدلالات ليس لها قيمة الدليل القانونى ومع أنه على فرض صدور اعتراف من الطاعنة بحيازتها للمادة المخدرة فإنها حيازة عارضة لحساب زوجها عيسى رشوان عيسى رب الدار والمقصود بالتفتيش وقد أعفى القانون الزوجة من العقاب لما لزوجها عليها من تأثير ونفوذ.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فقال "وحيث إن تهمة إحراز الحشيش بقصد الاتجار المنسوبة إلى المتهمة الأولى تراها المحكمة ثابتة ضدها وقام الدليل عليها من ضبطها بمعرفة الصاغ كامل مازن مشرف وهى تلقى بالمادة المخدرة على الأرض ووجدت هذه المادة عبارة عن إحدى وعشرين قطعة حشيش صغيرة مقسمة إلى أجزاء صغيرة معدة للبيع فظروف الدعوى كلها تنادى بأن الاحراز كان بقصد الاتجار وثابتة من شهادة الصاغ كامل مازن ومن شهادة الكونستابل أحمد محمد مكى فى التحقيقات وبالجلسة ومن رؤيته للمتهمة الأولى وهى تلقى بالحشيش على الأرض والتقاط رئيس القوة له ومن اعترافها وقت الضبط بأن الحشيش لها وتتجر فيه" ثم عرض الحكم لدفاع الطاعنة فقال "إن الدفاع أثار أيضا أن المقصود بالتفتيش هو رب الدار عيسى رشوان عيسى لأنه هو المعروف لدى مكتب مكافحة المواد المخدرة بأنه يتجر فى المخدرات وليس المتهمات الثلاث وأن اسم المتهمة الثالثة لم يرد بإذن التفتيش - وأن هذا القول مردود بأن إذن التفتيش شمل عيسى رشوان عيسى وزوجته المتهمة الأولى وأخته المتهمة الثانية ومن يتواجد معهم وقد كانت المتهمة الثالثة فرغلية موجودة معها وضبطت وهى فى حالة تلبس تبيح لمأمور الضبطية القضائية ضبطها وتفتيشها فهذا القول من جانب الدفاع لا تلتفت إليه المحكمة ويتعين اطراحه". لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الاعتراف الصادر من الطاعنة فى محضر تحقيق البوليس متى اطمأنت إليه رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة، وكانت الطاعنة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن الاعتراف المنسوب إليها صدر عن إكراه فلا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان إحراز المخدر جريمة معاقبا عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، فلا يفيد الطاعنة القول بأن المخدر لزوجها - لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى يكون على غير أساس ويتعين رفضه.