أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 937

جلسة 2 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(280)
القضية رقم 166 سنة 25 القضائية

(أ) نقض. سلطة محكمة النقض. الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير استئنافه بعد الميعاد. تقديرها موضوعى. الأسباب التى تستند إليها محكمة الموضوع فى عدم تعويلها على هذه الشهادة. تخضع لرقابة محكمة النقض.
(ب) استئناف. التقرير به بعد الميعاد. الاعتذار بالمرض. عدم جواز الاحتجاج على المتهم بإمكان التقرير بالاستئناف بوكيل.
1- إن الشهادة المرضية (التى يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد، وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها أم لا.
2- إن التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله وقرر بالاستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد فى إصابة الدكتور لوقا بهنام وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ولم يوقفها عند مشاهدته السيارة التى كان يقودها المجنى عليه، فاصطدمت سيارته وأحدث بالمجنى عليه الاصابات الموضحة بالتقرير الطبى، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدنى الدكتور لوقا بهنام وطلب الحكم له قبل المتهم والسيدة نجية على شوقى بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مائتى جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للسيدة نجية على شوقى - فاستأنف المتهم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب إذ رفض التعويل على الشهادة المرضية التى قدمها لاثبات عذره فى عدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى، واعتمد فى هذا الرفض على أسباب غير سديدة دون أن يجرى فى شأنها تحقيقا.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن تقدم بشهادة مرضية تدل على أنه كان مريضا ولم يتمكن من مغادرة فراشه إلا فى 6/ 2/ 1954، وبادر فى اليوم التالى إلى التقرير بالاستئناف، وعرض الحكم المطعون فيه للشهادة واطرحها بمقولة: "إن المحكمة لا تعول على ما يدعيه من أنه كان مريضا خلال الفترة السابقة على التقرير بالاستئناف مرضا أضطره لملازمة الفراش، لأن المرض الثابت بالشهادة الطبية المقدمة منه ليس بالمرض الذى كان يحول بين المتهم وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى، وما كان يحول أيضا واتخاذ إجراءات الاستئناف بطريق التوكيل".
وحيث إن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة لم تبين سندها فى القول بأن نوع المرض الوارد بالشهادة الطبية، ما كان يحول بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف - ولما كان التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للطاعن، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه، وكانت المحكمة إذ لم تأخذ بالشهادة الطبية يجوز أن تكون متأُثرة بما قررته من أنه كان فى وسع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.