أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 - صـ 391

جلسة 30 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

(98)
القضية رقم 136 سنة 18 القضائية

ا - عقد العمل. المادة 30 من عقد العمل. القول بعدم انطباقها إلا حيث لا يوجد اتفاق بين العامل ورب العمل. غير صحيح على إطلاقه. هذا الخطأ لا يؤثر على الحكم المبني على أسباب مقبولة.
ب - نقض. النعي على الحكم أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم مخالفتها لما هو ثابت في الأوراق. عدم بيان أوجه الخطأ في الإسناد في تقرير الطعن. لا يقبل هذا الطعن. لا يغني عن هذا البيان قول الطاعن في التقرير إنه يرجئه للمذكرة الشارحة.
1 - إذا كان الحكم قد أخطأ في تقريره بعبارة مطلقة أن المادة 30 من قانون عقد العمل لا تنطبق إلا حيث لا يوجد اتفاق بين العامل ورب العمل دون تحديد للمعنى الذي يقصده ولكنه مع ذلك كان قد استعرض أقوال العامل ورب العمل ومحص حجج كل منهما واطلع على مستنداتهما فاستبان له أن كل ما نسبه صاحب العمل إلى العامل من تبديد وتحريض للعمال على الإضراب وتقصير في عمله لا دليل عليه وأن صاحب العمل هو الذي حال دون قيام العامل بعمله بأن طلب إلى البوليس منعه من الحضور إلى مصنعه وأخذ التعهد عليه بذلك - فإن ذلك الخطأ لا يكون له تأثير على سلامة الحكم فيما قضى به من التعويض للعامل.
2 - إن النعي على الحكم بأنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم مخالفتها لما هو ثابت في الأوراق ورغم بيان الطاعن للوقائع الصحيحة لا يقبل إذا كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن أوجه الخطأ في الإسناد. ولا يغني عن هذا البيان قوله في التقرير إنه يرجئ بيان مواطن المخالفة للمذكرة الشارحة.


الوقائع

في يوم 21 من يوليو سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 3 من يونيه سنة 1948 في الاستئناف رقم 19 س ق 65 تجاري. وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 31 من يوليو سنة 1948 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن.
وفي 10 من أغسطس سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 28 من أغسطس سنة 1948 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 12 من سبتمبر سنة 1948 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 28 منه أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على الرد.
وفي 31 من يناير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سببين حاصل أولهما أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بالمادة 20 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 التي تجيز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون دفع مكافأة له ودون سبق إعلانه بالفسخ وذلك في حالات منها حالة ما إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير قصد به إلحاق خسارة مادية لصاحب العمل، وقد وقع ذلك من المطعون عليه وقام الطاعن بإبلاغ النيابة ضده وحصل التحقيق بمعرفة البوليس كما أن الحكومة وقعت غرامات على الطاعن بسبب عدم مطابقة أشغال ورشته للمواصفات المتعاقد عليها ولتأخره في إتمامها وكان ذلك كله بإهمال المطعون عليه، ومنها أيضاً حالة عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل والمطعون عليه لم يقم بها وأنه بناء على هذا القانون، وعلى المادة 151 من القانون المدني القديم يكون المطعون عليه ملزماً بتعويض الأضرار التي تسبب فيها فضلاً عن التزامه بدفع مبلغ 500 جنيه المشروط في هذا الاتفاق لتركه العمل بدون إخطار. تمسك الطاعن بكل ذلك ولكن الحكم المطعون فيه قرر خطأ أن لا محل للاستناد إلى المادة 30 سالفة الذكر بحجة أنها لا تنطبق إلا عند عدم وجود عقد اتفاق بين الطرفين وأقام قضاءه على هذا الأساس الخاطئ.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه وإن كان الحكم أخطأ في تقريره بعبارة مطلقة أن المادة 30 من قانون عقد العمل لا تنطبق إلا حيث لا يوجد عقد اتفاق بين العامل ورب العمل دون تحديد المعنى الذي يقصده منها إلا أن هذا التقرير لا تأثير له على سلامة الحكم. ذلك أن المحكمة بعد أن استعرضت أقوال الطرفين ومحصت حجج كل منهما واطلعت على مستنداتهما قررت أنه تبين لها أن كل ما نسبه الطاعن إلى المطعون عليه من تبديد وتحريض للعمال على الإضراب وتقصير في عمله لا دليل عليه وأن الطاعن هو الذي حال دون قيام المطعون عليه بعمله بأن طلب إلى البوليس منعه من الحضور إلى مصنعه وأخذ التعهد عليه بذلك. وهذا الذي قررته لا يتعارض مع أحكام المادة 30 المشار إليها وفيه ما يكفي لحمل حكمها.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم مخالفتها لما هو ثابت بالأوراق ورغم بيان الطاعن للوقائع الصحيحة التي سيوضحها في مذكرته الشارحة.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول إذ لم يبين الطاعن في تقريره أوجه الخطأ في الإسناد التي يعيبها على الحكم، ولا يغني عن ذلك قوله فيه بعبارة عامة مبهمة إن الحكم المطعون فيه أخذ ببيانات وأسباب الحكم الابتدائي رغم مخالفتها لما هو ثابت بالأوراق مرجئاً بيان مواطن المخالفة لمذكرته الشارحة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.