أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 - صـ 404

جلسة 6 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

(102)
القضية رقم 139 سنة 18 القضائية

التزام. سبب. سند إذني ورد به أن القيمة وصلت المدين نقداً. هذا صريح في أن له سبباً. مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند. الالتزام قرينة قانونية على توافر السبب المشروع للمدين نفيها بإقامة الدليل على العكس. لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يتذرع بها المدين.
إذا كان السند الإذني الذي بني عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً في أن لالتزام المدين سبباً. على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع وللمدين نفي هذه القرينة بإقامة الدليل العكسي كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع، ولمحكمة الموضوع في الحالتين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يتذرع بها المدين، فإذا ادعى أن سبب السند الذي التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التي استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت. إذ هي غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها.


الوقائع

في يوم 25 من يوليو سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر يوم 7 من يونية سنة 1948 في الاستئناف رقم 330 س ق 65 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الحكم المطعون فيه.(ثانياً) إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون عليه سبب الدين ويثبت الطاعن عدم مشروعية السبب ثم إحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها على هذا الأساس.(ثالثاً) إلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 29 منه أعلن المطعون عليه تقرير الطعن.
وفي 14 من أغسطس سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 25 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 31 من يناير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ ألف جنيه بناء على السند الإذني المحرر في 29/9/1945 والمستحق الوفاء في 10 من مايو سنة 1946 والموقع من الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين:(الأولى) لأنه خالف حكم المادة 94 من القانون المدني(القديم) التي تشترط لصحة التعهدات أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً، وسبب الالتزام لم يذكر في السند(والأخرى) لأنه رفض ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات عدم مشروعية السبب مع أن الطاعن عزز طلبه بعدة قرائن، الأمر الذي كان يجب معه إجابته إلى ما طلب.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن السند الإذني الذي بني عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه قيمته صريح في أن لالتزام الطاعن سبباً هو "أن القيمة وصلت" على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع وللمدين نفي هذه القرينة بإقامة الدليل العكسي كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع، ولمحكمة الموضوع في الحالين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يتذرع بها المدين، فإذا ادعى أن سبب السند الذي التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد، وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التي استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت. إذ هي غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة على وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.