أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 - صـ 411

جلسة 13 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

(105)
القضية رقم 125 سنة 18 القضائية

تسجيل. تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد، والتأشير في هامش هذا التسجيل بالحكم الذي يصدر مقرراً حق المدعي فيها. ذلك يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق على العقار محل التعاقد. عدم تسجيل المتصرف عقد شرائه هو إلا بعد تسجيل عريضة الدعوى. لا يؤثر.
إن تسجيل عريضة الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه على المتصرف بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على حق عيني عقاري، والتأشير في هامش هذا التسجيل بالحكم الذي يصدر في الدعوى مقرراً حق المدعي فيها - ذلك من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار. والاحتجاج بأن هذا التسجيل قد وقع حابطاً لأن البائع لم يكن وقت حصوله قد كسب ملكية المبيع إذ هو لم يسجل عقد شرائه هذا العقار إلا بعد تسجيل عريضة الدعوى، مردود بأن البائع وقد كسب فعلاً ملكية العقار فإن التصرف الصادر منه للمتصرف إليه يكون قد صادف محلاً يرد عليه وملكية نقلها إليه، وتسجيل المشتري منه عريضة دعواه بإثبات صحة التعاقد ظل يحميه ضد من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار حتى كسب البائع ملكيته وانتقلت منه إليه.


الوقائع

في يوم 6 من يولية سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر يوم 17 من مارس سنة 1948 في الاستئناف رقم 492 س ق 2 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتثبيت ملكيته إلى العين الموضحة الحدود والمعالم بالعريضة ومحو كافة التسجيلات التي تتعارض مع ملكيته، واحتياطياً إحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية وإلزام المطعون عليهما في كلتا الحالتين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 8 من يولية سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن.
وفي 24 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً.
وفي 14 من يناير سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببي الطعن هو أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه بتثبيت ملكيته للعقار الذي اشتراه من المطعون عليها الأولى بعقد سجل في 8 من يونيو سنة 1943، وفضل عليه شراء المطعون عليه الثاني العقار من نفس المطعون عليها الأولى بحجة أن المطعون عليه الثاني سجل عريضة دعواه بإثبات صحة عقده في 4 من يناير سنة 1943 وأشر في هامش هذا التسجيل في 5 من مارس سنة 1945 بالحكم الذي صدر له فيها. ووجه الخطأ فيما ذهب إليه الحكم هو أن التفاضل بالأسبقية في التسجيل لا يرد حيث يكون أحد التصرفين صادراً من مالك والآخر صادراً من غير مالك، إذ في هذه الحالة تنتقل الملكية إلى المشتري من المالك ولو كان تاريخ تسجيل عقده لاحقاً لتاريخ تسجيل عقد من اشترى من غير مالك، لأن التسجيل في هذه الصورة الأخيرة يعتبر عملاً حابطاً لم يصادف محلاً يرد عليه ولا ملكية ينقلها.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن تسجيل عريضة الدعوى التي يرفعها المتصرف إليه على المتصرف بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على حق عيني عقاري، والتأشير في هامش هذا التسجيل بالحكم الذي يصدر في الدعوى مقرراً حق المدعي فيها من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار، وتطبيقاً لذلك لا يجوز للطاعن أن يحاج المطعون عليه الثاني بتسجيل شرائه العقار من نفس المطعون عليها الأولى في 8 من يونية سنة 1943 لأن هذا التسجيل قد وقع بعد تسجيل المطعون عليه الثاني عريضة دعواه بإثبات صحة التعاقد في 4 من يناير سنة 1943، وقم تم التأشير في هامشه في 5 من مارس سنة 1945 بالحكم الذي صدر فيها لصالح المطعون عليه الثاني. أما احتجاج الطاعن بأن هذا التسجيل الذي أجراه المطعون عليه الثاني قد وقع حابطاً فلم ينقل ملكية العقار لأن البائعة له لم تكن وقت حصوله في 4 من يناير سنة 1943 قد كسبت بعد هذه الملكية، إذ هي لم تكسبها إلا في 26 من يناير سنة 1943 تاريخ تسجيل عقد شرائها من الشركة العقارية - أما هذا الاحتجاج فمردود بأن البائعة وقد كسبت فعلاً ملكية العقار فإن التصرف الصادر منها للمطعون عليه الثاني يكون قد صادف محلاً يرد عليه وملكية نقلها إليه. إذ تسجيل المطعون عليه عريضة دعواه بإثبات صحة المبايعة ظل يحميه ضد من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار حتى كسبت البائعة ملكيته وانتقلت منها إليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.