أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1084

جلسة 7 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، و محمد محمد حسنين المستشارين.

(318)
القضية رقم 294 سنة 25 القضائية

مسئولية جنائية. محلات عمومية. النص فى قانونها على مسئولية المستغل والمدير ومباشر الأعمال معا عن مخالفة أحكامه. لم يقصد به المشرع مخالفة قواعد انعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة.
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 وإن كان قد نص فى المادة 36 منه على أن "يكون مستغل المحل العمومى ومديره ومباشر أعماله مسئولين معا عن مخالفة أحكام هذا القانون" إلا أن المشرع لم يقصد بذلك مخالفة قواعد انعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة وحرمان المتهم من إثبات العكس. وإذن فإذا دفع المتهم بأنه غير مسئول عن جريمة السماح بلعب القمار فى مقهاه، لغاية وقت ارتكابها بسبب المرض، كان على المحكمة أن تحقق دفاعه وتقول كلمتها فيه، فإذا هى لم تفعل وأسست قضاءها بإدانته على مجرد المسئولية المفترضة، فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سمح بلعب القمار فى مقهاه وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 38 لسنة 1941. ومحكمة البلدية سمعت الدعوى وقضت حضوريا فى 3 من مارس سنة 1954 بتغريم المتهم خمسمائة قرش ومصادرة الأشياء المضبوطة والغلق لمدة خمسة عشر يوما، فاستأنف، وأمام محكمة مصر الابتدائية التى نظرت هذا الاستئناف دفع الحاضر معه ببطلان التفتيش، فأنهت سماع الدعوى وقضت حضوريا فى 25 من أكتوبر سنة 1954 بعد أن رفضت الدفع المذكور - بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1954 حصل الأستاذ سامى عازر المحامى عن المحكوم عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافى لم يودع قلم الكتاب مختوما فى الميعاد القانونى ثم قرر فى 4 منه بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض وقد أعلن فى 15 من الشهر المذكور بإيداع الحكم مختوما، فقدم تقريرا بأسباب الطعن عليه فى 30 منه... الخ.


المحكمة

... وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة "أنه سمح بلعب القمار فى مقهاه" قد أخطأ فى تطبيق القانون، وذلك بأنه دفع بانعدام مسئوليته عن هذه الجريمة، لما ثبت من أنه كان غائبا عن المحل بسبب المرض ولكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك، بمقولة إن القانون لا يعفيه من المسئولية ولو كان غائبا، ما دام أنه لم يقم بالإخطار عن إنابته غيره فى الإدارة فى حين أن القانون لم ينص على حالة التغيير المؤقت بسبب المرض، كما أنه لم يرتب جزاء على عدم الإخطار فى هذه الحالة، فضلا عن أنه لا يتصور أن المشرع قصد بالقانون رقم 38 لسنة 1941 مخالفة قواعد انعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه غير مسئول عن الجريمة المرتكبة فى مقهاه لغاية وقت ارتكابها لسبب المرض، فلم تقبل المحكمة منه هذا الدفاع - بمقولة "إن القانون رقم 38 لسنة 1941 لم يعف مستغل المحل العمومى من المسئولية عن كل ما يقع بالمحل مخالفا لأحكام هذا القانون حتى ولو كان غائبا عنه طالما أنه لم يقم بالإخطار عن إنابته لمن يحل محله فى إدارة المحل، وأنه لذلك يكون المتهم المستأنف "الطاعن" مسئولا عن التهمة المسندة إليه" - ولما كان ما قاله الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون وذلك بأن القانون رقم 38 لسنة 1941 وإن كان قد نص فى المادة 36 منه على أن "يكون مستغل المحل العمومى ومديره ومباشر أعماله مسئولين معا عن مخالفة أحكام هذا القانون" إلا أن المشرع لم يقصد بذلك قواعد انعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة وحرمان المتهم من إثبات العكس، فكان على المحكمة فى هذه الحالة أن تحقق دفاع الطاعن وتقول كلمتها فيه، وإذ هى لم تفعل، وأسست قضاءها على مجرد المسئولية المفترضة، فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه وذلك دون حاجة للتعرض للوجه الآخر من وجهى الطعن.