أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 1 - صـ - 152

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

(51)
القضية رقم 1262 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. أقوال الشهود في التحقيقات الأولية. جواز الاعتماد عليها.
ب - عاهة. فقد الإبصار أو معظمه. عدم تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة. لا يؤثر في اعتبار ذلك عاهة.
1 - للمحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها في التحقيقات الأولية أو ما تجريه هي بنفسها في الجلسة.
2 - متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه ضرب محمود إبراهيم الهو عمداً بعصا فأحدث بعينه اليسرى الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إنقاص إبصار العين اليسرى إلى (1 / 2 على 60) وقد ينتج عن ذلك مستقبلا مضاعفات بالعين قد تؤدي إلى فقد الإبصار كلية. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240 / 1 من قانون العقوبات.
فقرر حضرته بتاريخ 24 / 1 / 1949 إحالته إليها لمعاقبته بالمادة سالفة الذكر.
وقد ادعى محمود إبراهيم الهو بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم السيد مصيلحي مطر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعى المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن الحكم الطعون فيه اقتصر على ترديد أقوال من سئلوا في التحقيقات دون أن يبين الواقعة التي حصلتها المحكمة والتي توجب المادة (149) من قانون تحقيق الجنايات بيانها في الحكم و إلا كان باطلا. وأن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على شهادة المجني عليه في تحقيقات النيابة وبالجلسة، واطرحت أقواله في محضر البوليس التي تدل على أن تهمة إحداث العاهة شائعة بين الطاعن وآخر، واستندت في ترجيح رواية المجني عليه الأخيرة على أقوال شهود الصلح على الرغم من أن هؤلاء الشهود لم يسمعوا بالجلسة في مواجهة الطاعن حتى كان يستطيع مناقشتهم ولم تدرج أسماؤهم بقائمة شهود الإثبات ولم تتل أقوالهم أثناء المحاكمة فالاستناد إلى أقوالهم هو أخذ للطاعن على غرة منه وإخلال بحقه في الدفاع وهو ما يعيب الحكم. يضاف إلى هذا أن الطاعن دفع تهمة إحداث العاهة بعين المجني عليه اليسرى بأن قوة إبصار هذه العين لم تكن معروفة قبل الإصابة وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الإصابة. كانت هي سبب العاهة المقول بها، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه عاهة بالمجني عليه قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى واستند إلى أقوال شهود الصلح المشار إليهم في وجه الطعن وهي مدونة في التحقيقات الأولية وكانت مطروحة على بساط البحث أمام المحكمة وتعرض لها الدفاع في مرافعته كما هو ثابت في محضر الجلسة، وذكر فحوى التقارير الطبية العديدة بشأن إصابة عين المجني عليه اليسرى منذ الإصابة حتى صيرورة الحالة نهائية، وهي واضحة الدلالة على أن تلك العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها شيئاً فشيئاً إلى أن كاد يكف وأن هذا راجح للإصابة التي أحدثها به الطاعن. لما كان كل ذلك. وكان المحكمة أن تستند إلى ما تطمئن إليه من أقوال الشهود سواء منها ما كان مطروحاً أمامها في التحقيقات الأولية، أو ما تجربه بنفسها في الجلسة، وكان فقد ما كانت تبصره العين أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة إبصارها قبل الإصابة، فإن الجدل الذي يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.