أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 28 - صـ 1587

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس؛ صلاح الدين يونس؛ محمد وجدي عبد الصمد.

(274)
الطعن رقم 221 لسنة 39 ق

قوة الأمر المقضي. ضرائب. رسوم.
القضاء السابق في مسألة أساسية بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الأمر المقضي مثال بشأن الإعفاء من رسم الدمغة. لا عبرة باختلاف السنة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد. مثال في رسم الدمغة.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواردة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق أخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 930 لسنة 1960 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه مبلغ 500 جنيه قيمة رسم الدمغة عن نصف أسهم البنك الذي سدده في سنة 1960 زيادة عن المستحق على اساس أن 97.8% من أسهمه موجودة في الخارج من ذلك 48950 سهماً مودعة ببنك الكريديتو إيطاليانو و48850 سهماً ببنك دي روما، وقد تناقش الطرفان في هذا المسألة وقضى الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أن مجرد إيداع تلك الأسهم في البنكين المذكورين لا يعتبر تداولاً لها في الخارج لكي يتمتع المطعون ضده باعفاء من رسم الدمغة عن نصف مجموع أسهمه طبقاً للمادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 المحلق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، وكان الحكم المذكور قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص إيداع تلك الأسهم في البنكين سالفى الذكر وقضى بأن مجرد هذا الإيداع لا يعتبر بمثابة تداول لها في الخارج وأصبح هذا الحكم نهائياً فإنه يكون قد حاز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة. وإذ كانت هذه المسألة التي لم يدع البنك المطعون ضده حصول أي تغيير فيها هي بذاتها أساس دعواه الحالية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا مانعا، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وقضى بأن مجرد إيداع الأسهم المشار إليه في بنكي الكريديتو إيطاليانو ودي روما يعتبر تداولاً لها في الخارج ورتب على ذلك القضاء للبنك المطعون ضده باسترداد نصف رسم الدمغة الذي دفعه في سنة 1961 عن أسهم البنك جميعها، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلال حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، ولا عبرة باختلاف السنة المطالب بفرق الرسم عنها في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الإيطالي تحت التصفية - المطعون ضده - أقام الدعوى رقم 949 سنة 1963 تجاري الاسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - الطاعنة - بطلب الحكم بأن تؤدي له مبلغ 500 جنيه والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه أن رأس مال البنك يتكون من 100000 سهم قيمة السهم الواحد خمسة جنيهات ولا يزيد عدد الأسهم الموجودة منها في مصر عن 2200 سهم في حين أن الباقي وقدره 97800 سهم موجدود في إيطاليا من ذلك 48950 ببنك الكريديتو إيطاليانو و 48850 سهماً ببنك دي روما ونظراً لأن معظم أسهم البنك المطعون ضده موجودة في الخارج فقد قام طبقاً لأحكام القانون رقم 224 سنة 1951 بسداد رسم الدمغة المستحق عن سنة 1961 ومقداره 600 جنيه بواقع أثنين في الألف من القيمة الإسمية لنصف مجموع الأسهم إلا أن مصلحة الضرائب طالبته بدون وجه حق بسداد الرسم على قيمة الأسهم بأكملها فأضطر تفادياً لأتخاذ إجراءات التنفيذ ضده أن يدفع لها مبلغ 500 جنيه أخرى ورفع دعواه بمطالبتها برد هذا المبلغ. وبتاريخ 11/2/1964 حكمت المحكمة بقبول الدفع المبدى من مصلحة الضرائب وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 930 سنة 1960 مدني كلي الاسكندرية. استانف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 187 سنة 20 ق. وبجلسة 15/12/1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره حكمت المحكمة في 18/2/1969 بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع للبنك الإيطالي المصري تحت التصفية مبلغ 500 جنيه. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم أخر حائز لقوة الأمر المقضي؛ وفي بيان ذلك تقول إن البنك المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 930 سنة 1960 مدني كلي الاسكندرية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع له مبلغ 500 جنيه قيمة رسم الدمغة النسبي الذي سدده زيادة عن المطلوب في سنة 1960 تأسيساً على أن معظم أسهمه موجودة في الخارج ببنكي الكريديتو إيطاليانو ودي روما وقد قضى في هذه الدعوى نهائياً برفضها استناداً إلى أن مجرد وجود هذه الأسهم في البنكين المذكورين لا يعتبر تداولاً لها لكي يتمتع المطعون ضده بالإعفاء من الرسم على نصف الأسهم، وهذه المسألة هي بذاتها أساس الدعوى الحالية والتي يطلب فيها المطعون ضده رد نصف رسم الدمغة الذي سدده عن سنة 1961، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأن مجرد وجود تلك الأسهم في البنكين المشار إليهما يعتبر تداولاً يتمتع بمقتضاه المطعون ضده بالإعفاء المنصوص عليه في قانون الدمغة، فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم سابق ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواردة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدفع في شأن أي حق أخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 930 لسنة 1960 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إليه مبلغ 500 جنيه قيمة رسم الدمغة عن نصف أسهم البنك الذي سدده في سنة 1960 زيادة عن المستحق على أساس أن 97.8% من أسهمه موجودة في الخارج من ذلك 48950 سهماً مودعة ببنك الكريديتو إيطاليانو و 48850 سهماً ببنك دي روما، وقد تناقش الطرفان في هذا المسألة وقضى الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أن مجرد إيداع تلك الأسهم في البنكين المذكورين لا يعتبر تداولاً لها في الخارج لكي يتمتع المطعون ضده باعفاء من رسم الدمغة عن نصف مجموع أسهمه طبقاً للمادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 المحلق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، وكان الحكم المذكور قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص إيداع تلك الأسهم في البنكين سالفى الذكر وقضى بأن مجرد هذا الإيداع لا يعتبر بمثابة تداول له في الخارج وأصبح هذا الحكم نهائياً فإنه يكون قد حاز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة. وإذ كانت هذه المسألة التي لم يدع البنك المطعون ضده حصول أي تغيير فيها هي بذاتها أساس دعواه الحالية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم استقراراً جامعا مانعا، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وقضى بأن مجرد إيداع الأسهم المشار إليه في بنكي الكريديتو إيطاليانو ودي روما يعتبر تداولاً لها في الخارج ورتب على ذلك القضاء للبنك المطعون ضده باسترداد نصف رسم الدمغة الذي دفعه في سنة 1961 عن أسهم البنك جميعها، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، ولا عبرة باختلاف السنة المطالب بفرق الرسم عنها في الدعوي ما دام الأساس فيهما واحد، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الدعوى.