أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 6 - صـ 1160

جلسة 21 من يونيه سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(337)
القضية رقم 144 سنة 25 القضائية

قطن. التصرف فى بذرته بدون تحرير الاستمارات الخاصة. شرط العقاب عليه.
إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتداولها والاتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى "على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة" ونص فى المادة الثانية على أنه "لا تصرف التقاوى المطلوبة بالاستمارات المذكورة إلا إذا اعتمدها معاون الزراعة وختمت بخاتم مكتب الزراعة المختص بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها". كما نص فى المادة الرابعة عشرة على "أن تحفظ الاستمارة التى حصل بموجبها صرف بذرة التقاوى لدى الجهة التى أجرت الصرف" ويستفاد من هذه النصوص أن التصرف لكى يكون معاقبا عليه طبقا للقانون آنف الذكر يجب أن يكون مقترنا بالتسليم الفعلى لا بمجرد التعاقد على البيع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صرف بذرة القطن التى يتجر فيها دون الاستمارات الخاصة بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و12 و16 من القانون رقم 152 لسنة 1947 والقرار الوزارى الصادر فى 29/ 1/ 1950. ومحكمة بندر المحلة الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت فيها بتغريم المتهم 30 جنيها ومبلغ 25 قرشا عن كل أردب من البذرة تم التصرف فيه بلا مصاريف. استأنف وكيل المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن تمت سماعه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور إذ خلط بين التعاقد على بيع بذرة القطن وبين تسليمها وقضى بإدانة الطاعن مع أنه وإن تعاقد على بيع البذرة للمزارعين إلا أنه لم يسلمها إليهم قبل الحصول منهم على الاستمارات الخاصة وكانت البذرة باقية بالمحلج وحصل الطاعن على إذن بنقلها ولم يكن قد نقلها فعلا وقت تحرير المحضر. هذا إلى أنه قدم الاستمارات للمحكمة ولم يكن فى وسعه معرفة الصحيح والمزور منها.
فقضاء المحكمة عليه بالادانة على الرغم من ذلك خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتداولها والاتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة". ونص فى المادة الثانية على أنه "لا تصرف التقاوى المطلوبة بالاستمارات المذكورة إلا إذا اعتمدها معاون الزراعة وختمت بخاتم مكتب الزراعة المختص بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها" كما نص فى المادة الرابعة عشرة على أن تحفظ الاستمارات التى حصل بموجبها صرف بذرة التقاوى لدى الجهة التى أجرت الصرف. ولما كان المستفاد من هذه النصوص أن التصرف لكى يكون معاقبا عليه طبقا للقانون آنف الذكر يجب أن يكون مقترنا بالتسليم الفعلى لا بمجرد التعاقد على البيع وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن أسس دفاعه على أنه وإن كان قد بادر بالتعاقد مع المزارعين على بيع البذرة فى مقابل تقاضيه جزءا من الثمن معجلا كى يتفادى ما قد يتعرض له من خسارة إذا توانى فى توزيعها، إلا أنه لم يسلم هذه البذرة إليهم فعلا إلا بعد الحصول على الاستمارات الخاصة والتى قدمها للمحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة أنه تصرف فى البذرة قبل الحصول على الاستمارات الخاصة. وذلك دون أن يفند دفاعه هذا ويستظهر أن هذا التصرف إنما كان مقترنا بالتسليم الفعلى للمزارعين قبل الحصول على الاستمارات ودون أن يستظهر كذلك علم الطاعن بتزوير تلك الاستمارات يكون قاصر البيان متعينا نقضه وذلك دون حاجة للتعرض لباقى أوجه الطعن.