أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة الأولى - من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيه سنة 1950 - صـ 480

جلسة 4 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة عبد العزيز محمد بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

(121)
القضية رقم 208 سنة 18 القضائية

وصى. نيابته عن القاصر هي نيابة قانونية لصيانة ثروته إلزام قاصر بريع أطيان مجاورة لأطيانه على أساس أن أوصياءه كانوا واضعي اليد عليها. عدم بيان صفة وضع اليد هل كانت لحساب القاصر أو لحسابهم، وما عاد على القاصر منها الخ. قصور.
إن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروة القاصر واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحظ والمنفعة. فإذا كان الحكم قد بني قضاءه بإلزام قاصر بالريع تأسيساً على ما ثبت من أقوال شهود المحكوم لهم بأن الأوصياء على القاصر كانوا واضعي اليد على الأطيان محل النزاع لمجاورتها للأطيان التي آلت إليه بموجب القسمة التي حصلت بين الورثة دون أن يستظهر صفة وضع يد الأوصياء على تلك الأطيان هل كان لحسابهم أو لحساب القاصر، وهل هذه الأطيان سلمت إليهم من المجلس الحسبي بوصف أنها من أطيانه وحاسبهم المجلس عن ريعها، وما مقدار ما عاد على القاصر من المنفعة منها، فهذا يكون قصوراً في الحكم.


الوقائع

في يوم 8 من نوفمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 24 من مارس سنة 1948 في الاستئناف رقم 356 سنة 2 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بتأييد الحكم المستأنف رقم 363 سنة 1935 كلي طنطا، أو بإحالة الدعوى على دائرة أخرى للحكم فيها مجدداً وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 14 منه أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن.
وفي 28 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته.
وفي 11 من ديسمبر سنة 1948 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات والأتعاب.
وفي 12 من مارس سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبصفة أصلية تأييد الحكم الابتدائي رقم 363 سنة 1935 كلي طنطا، واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات الخ الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب. إذ قضى بإلزام الطاعن بالريع تأسيساً على ما ثبت له من أقوال شهود المطعون عليه بأن الأوصياء على الطاعن كانوا واضعي اليد على الأطيان موضوع النزاع لمجاورتها للأطيان التي آلت للقاصر بموجب القسمة التي حصلت بين الورثة سنة 1929 وهذا السبب لا يصلح دليلاً على إلزام الطاعن بالريع إذ كان قاصراً لغاية سنة 1937 ولم يثبت أن المجلس الحسبي سلم الأوصياء عليه العين موضوع النزاع وأنهم ضموا ريعها إلى ريع أطيانه، أما بعد سنة 1937 فإن القضاء بالريع لا سند له إذ أن أقوال الشهود التي أخذ بها الحكم المطعون فيه انتهت إلى سنة 1937 وقت أن سمعوا، ولم يثبت أن الطاعن استمر واضع اليد بعد ذلك، وقد اطرح الحكم أقوال شهود النفي مع أن أحدهم وهو عيسوي دغيم شهد بأنه يضع اليد على 1ف و14ط من أرض النزاع بموجب حكم مرسي مزاد ومحضر تسليم قدمهما، ولم يعن الحكم بالرد على هذه الواقعة مع قيام الدليل على صحتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه بإلزام الطاعن بالريع على ما ثبت له من أقوال شهود المطعون عليه بأن الطاعن وأوصياءه من قبل كانوا واضعي اليد على الأطيان موضوع النزاع، وقد رجح الحكم أقوالهم على أقوال شهود النفي لأن أطيان النزاع كانت تحت يد المورث المرحوم مرسي باشا أبو جازية رغم أنه اشتراها باسم المطعون عليه واستمرت بعد وفاته في حيازة حسين مرسي أبو جازية الذي وضع اليد على جميع أعيان التركة لغاية 1929 إذ حصلت قسمة بين الورثة واختص الطاعن بموجبها بأطيان مجاورة لأطيان النزاع فاستمرت في وضع يد حسين مرسي أبو جازية بصفته وصياً على الطاعن وقتئذ وأنذره المطعون عليه بتسلمه الأطيان المذكورة في يوليو سنة 1930 فلم يرد على الإنذار، ولأن الشيخ عيسوي دغيم أحد شهود النفي شهد بأن الطاعن يضع اليد على فدان من أرض النزاع، ولأن اثنين من شهود النفي لم يستشهد بهما الطاعن في مبدأ الأمر واستشهد بآخرين لم يسمعوا في التحقيق وقد شهد أحدهما بأن الأطيان موضوع النزاع تشمل ستة مقادير يضع اليد على خمسة منها أشخاص آخرون أما القدر السادس فلا يعرف الواضع اليد عليه، وشهد الثاني بأن مقدارين من هذه المقادير في وضع يد آخرين والباقي لا يعرف عنه شيئاً.
ومن حيث إن هذه الأسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.
إذ أن استمرار وضع د حسين مرسي أبو جازية والأوصياء من بعده على أرض النزاع لا يؤدي إلى مسئولية الطاعن وقد كان قاصراً لغاية سنة 1937 عن الريع، لأن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروة القاصر واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحظ والمنفعة، ولم يستظهر الحكم صفة وضع يد الأوصياء على أرض النزاع وهل كان ذلك لحسابهم أو لحساب القاصر، وهل سلمت الأطيان المذكورة إليهم من المجلس الحسبي بوصف أنها من ضمن أطيان القاصر وحاسبهم عن ريعها ومقدار ما عاد على القاصر من المنفعة من ذلك، أما بعد سنة 1937 فقد خلا الحكم من بيان الدليل الذي استند إليه في إلزام الطاعن بالريع، إذ أن شهادة الشهود التي أرتكن إليها انتهت إلى فبراير سنة 1938 وقت أن سمعوا، فالقضاء بالريع عن المدة التالية لذلك هو قضاء بأمر مستقبل لم يعن الحكم باستظهار دليله.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فإن المحكمة اطرحت أقوال شهود النفي دون أن تعني بالرد على ما قرره عيسوي دغيم أحدهم بأنه يضع اليد على 1ف و14ط من أرض النزاع بموجب حكم مرسي مزاد ومحضر تسليم قدمهما، رغم أن ذلك كان يقتضي من المحكمة رداً خاصاً يوضح الأسباب التي من أجلها أهدرت المحكمة هاتين الورقتين الرسميتين.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن الحكم قد شابه قصور في التسبيب يوجب نقضه بدون حاجة إلى البحث في باقي أسباب الطعن.