أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1210

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(353)
القضية رقم 548 سنة 25 القضائية

(أ) إثبات. تفتيش. بطلانه. لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الاثبات الأخرى المستقلة منه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق.
(ب) نقض. أسباب موضوعية. إثبات. اعتراف. تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل. تحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش. موضوعى.
1- إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش، ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه.
2- إن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل، وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط والتفتيش الباطلين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانونى بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/ 1 و2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 نظرت محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدعوى وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش لأن الكونستابل الذى أجراه ليس له صفة الضبطية القضائية قبل صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا بقبول الدفع والحكم ببطلان التفتيش وبراءة المتهم والمصادرة بلا مصاريف فاستأنفت النيابة هذا الحكم ونظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة فى هذا الحكم وقيد طعنها بجدول المحكمة برقم 428 أ/ 23 ق وقضى بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1953 بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها مجددا دائرة استئنافية أخرى. أعيدت القضية ثانية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وبعد نظرها. قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدفع، والحكم ببطلان التفتيش وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للبراءة والحكم بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه مع تأييد المصادرة بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم. وقضى فى معارضته وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة وشاب أسبابه القصور، إذ أسس قضاءه بإدانة الطاعن على اعترافه الذى أدلى به أمام ضابط مكتب المواد المخدرة، واعتبر هذا الاعتراف دليلا مستقلا قائما بذاته أدلى به الطاعن بطوعه واختياره، مع أن الطاعن كان وقتئذ تحت تأثير الخوف والفزع إثر القبض عليه والتفتيش ومع أن الضابط الذى تلقى هذا الاعتراف هو الذى اتهم الطاعن، وطلب تفتيشه، ثم أجرى التحقيق معه مما يجعل الاعتراف باطلا لإتصاله بتفتيش باطل - وإذ أخذ الحكم باعتراف الطاعن مع أنه دفع بأن الاعتراف كان نتيجة اعتداء أثبته الطبيب الشرعى فى تقريره. أما وجه القصور فهو أن الحكم قرر أن إصابة الطاعن حدثت بعد استجوابه بمعرفة النيابة دون أن يبين كيف استبان له ذلك، كما أغفل الرد على المذكرة التى قدمها الطاعن وضمنها وجوه دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجوده لديه، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل، وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى. ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام أنه غير الذى تولى إجراءات الضبط والتفتيش الباطلين، الأمر الذى استظهره الحكم المطعون فيه بجلاء، وكان ما يثيره الطاعن بصدد الصلة بين الإصابة التى وجدت به وبين اعترافه. مردودا بأن الحكم المطعون فيه قد استبعد قيام هذه الصلة بأسباب سائغة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون سليما وما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.