أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1187

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(346)
القضية رقم 536 سنة 25 القضائية

إثبات. تكوين المحكمة عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى. من حقها بلا معقب.
لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها فى ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل كامل على أبو طالب وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة النقل المبينة فى المحضر بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة زائدة ولم يتخذ واجب الحيطة والحذر للمجنى عليه وهو يقود دراجته بالطريق فصدمه وحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة باب شرقى الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وذلك بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم. ومحكمة اسكندرية الابتدائية بعد أن اتمت سماعه قضت حضوريا بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الاتهام فى هذه الدعوى كان موزعا بين اثنين هما الطاعن وقائد سيارة أخرى وكانت هذه السيارة الأخيرة يتبعها العامة بالصياح ظنا منهم بأنها السيارة التى وقع منها الحادث فلكى يؤسس الحكم بالإدانة تأسيسا صحيحا يجب أن يثبت للمحكمة بطريق القطع أن هذه السيارة لم يرتكب قائدها الحادث، إلا أنها بنت استنتاجها فى ذلك وقصر المسئولية على الطاعن بالتالى على الاحتمال فى أن الناس تبعوها بالصياح حتى لا تمر على دماء القتيل أو لتوصيله إلى أقرب مستشفى وهذا الاستنتاج لا يعدو أن يكون احتمالا يبطل الحكم المبنى عليه بإدانة الطاعن. كما أن الحكم لم يبين وجه خطأ الطاعن بل كل ما استند إليه هو ما أثبته المحقق فى المعاينة من امتداد آثار الفرامل خمسة عشر مترا الأمر الذى استخلص منه الحكم أنه كان مسرعا ولم يبين علاقة السببية بيانا كافيا ومن ثم يكون قد شابه القصور المبطل له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها فبين ركن الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وأورد على ثبوت الواقعة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك. وكان لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها فى ذلك فإن الحكم يكون سليما وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.