أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1221

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(357)
القضية رقم 918 سنة 25 القضائية

(أ) إجراءات. إعلان. أشكال فى التنفيذ. غرفة الاتهام. المادة 237 أ. ج. مجال تطبيقها أمام محكمة الجنح والمخالفات. عدم سريان حكمها بالنسبة إلى الإشكال فى التنفيذ الذى تختص غرفة الاتهام بنظره والذى تحكمه المادتان 524 و525 أ. ج. إعلان المستشكل فى هذه الحالة الأخيرة. لا يشترط فيه أن يتم قبل الجلسة بميعاد معين. حضور محام عن المستشكل. يكفى. حضور هذا الأخير شخصيا. غير لازم. حكم المادة 172 أ. ج. الغرض منه.
(ب) إجراءات. عقوبة. الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470 أ. ج. ممثل النيابة ذو صفة فى التقرير بمراعاتها.
1- إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته، ولما كانت هذه المادة الأخير لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الإشكال وتكلم الدفاع عنه فى موضوع الإشكال ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه، فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقا للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلا لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوص تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلا لذلك.
2- إن ممثل النيابة ذو صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم فى خلال المدة من 10 من سبتمبر سنة 1947 حتى 9 من أبريل سنة 1952 بدائرة العطارين بالإسكندرية قتلوا إحسان أحمد نوفل وعبد المسيح معوض وسعيد محمد شلبى ومجهولة عمدا مع سبق الإصرار... الخ. وقضت محكمة جنايات الاسكندرية بإعدام الطاعن شنقا.
فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 83 سنة 25 ق وقضى فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. وقد حدد لتنفيذ حكم الإعدام يوم 17 من يوليه سنة 1955 وفى اليوم السابق لهذا التاريخ (يوم 16 من يوليه سنة 1955) رفع الطاعن إشكالا فى تنفيذ هذا الحكم أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاسكندرية وطلب وقف تنفيذه حتى يفصل فى الإشكال المقدم منه، وقد قررت غرفة الاتهام فى 16 من يوليه سنة 1955 بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وأمرت بالاستمرار فى التنفيذ وألزمت المستشكل مصروفات الاشكال فطعن المحامى عن الطاعن فى قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن أسباب الطعن تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه، بنى على إجراءات شابها البطلان من أربعة وجوه الأول. إذ حدد لنظر الاشكال جلسة 16 من ليوليه سنة 1955 وهو نفس اليوم الذى قدم فيه الاشكال خلافا لما نصت عليه المادة 172 من قانون الاجراءات الجنائية من وجوب إعلان الخصوم قبل الجلسة بثلاثة أيام، ولا محل للاستناد فى هذا المقام إلى المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية، لأنها إنما تنصرف إلى حالة الحضور أمام المحكمة، وليس أمام غرفة الاتهام كما هو الحال فى الدعوى، ومع ذلك فقد خولت هذه المادة للمتهم طلب التأجيل فى حالة وجود بطلان فى ورقة التكليف بالحضور. الوجه الثانى: إذ حضر ممثل النيابة عن جميع من أعلنت إليهم صحيفة الاشكال مع أنه ليس له صفة تخوله الحضور عنهم. الوجه الثالث: إذ نظرت المحكمة الاشكال فى غير حضور المستشكل ولا يصحح هذا البطلان أن الحاضر عنه تنازل عن التمسك بحضوره لأن هذا الحضور من النظام العام. الوجه الرابع: إذ لم تستجب غرفة الاتهام إلى ما طلبه الدفاع من إعلان وزير العدل ليقرر ما إذا كانت الاجراءات التى توجبها المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية قد روعيت. ولم تشر إلى ذلك فى حكمها مما يعيبه بالقصور. أما ما قاله الحكم من أنه كان واجبا على الدفاع أن يقيم الدليل على أن عفوا قد صدر أو أن العقوبة أبدلت فلا سند له من القانون، وهو واجب النيابة العامة لا واجب الدفاع.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحاضر عن الطاعن طلب أثناء نظر الاشكال إحضاره ثم تنازل عن هذا الطلب، كما طلب أن تقدم النيابة ما يدل على أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية، قد تمت وأن السلطة التى حلت محل الملك قد أبدت رأيها فيما يتعلق بالعفو، وقالت النيابة إن هذه الاجراءات قد تمت. لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أنه "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه، أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا" إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص باعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر اشكال أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524 و525 من قانون الاجراءات الجنائية وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته، فنصت المادة 524 على أن "كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات (كما هو الحال فى الدعوى) يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية". ونصت المادة 525 على أنه "يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة. ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها..." ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين، وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الاشكال وتكلم الدفاع عنه فى موضوع الاشكال. ولم يطلب ميعادا لتحضير دفاعه فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقا للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجبا ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم. وما دامت الغرفة لم تر محلا لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته. ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "فى الأحوال التى يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور فى ظرف ثلاثة أيام" ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم، إذا رأت محلا لذلك. لما كان ما تقدم، وكان لا يبين من محضر الجلسة أن ممثل النيابة حضر عن باقى من أعلنوا بصحيفة الإشكال وكان ممثل النيابة ذا صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ الحكم - ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على أن هذه الاجراءات لم تتبع - لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.