أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1236

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(362)
القضية رقم 587 سنة 25 القضائية

عقوبة. رأفة. نقض. سلطة محكمة النقض. حكم المادة 17 ع. مجال إعماله. يكون بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات. إعماله فى عقوبة الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون يتعين معه تصحيح الحكم.
لما كان الشارع قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة... على ألا تنقص العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها لجريمة من هذه الجرائم بأى حال عن الحبس لمدة ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة الأخيرة تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة، بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها، فإن الحكم إذا قضى بالنزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا استنادا إلى المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه وتعديل الغرامة المقضى بها إلى الحد الأدنى المقرر قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و33/ 4 وأخيرة و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم "أ" من الجدول "أ" الملحق به.
وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة كرموس الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا بتاريخ 11/ 1/ 1955 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا: برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته. ثانيا: بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والمصادرة وبتغريمه خمسمائة جنيه مصرى بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافية برقم 804 سنة 1955. ومحكمة اسكندرية الابتدائية نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فطعنت نيابة اسكندرية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى وطبق فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ نزل بالغرامة عن الحد الأدنى المقرر فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وقضى بتغريمه مائتى جنيه فى حين أن الغرامة الواجب الحكم بها لا تنقص عن خمسمائة جنيه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز جواهر مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وقضت محكمة الدرجة الأولى باعتباره محرزا بقصد التعاطى وطبقت فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات وحكمت بحبسه ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة فاستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد عقوبة الحبس والمصادرة وتعديل الغرامة إلى مائتى جنيه، فطعنت النيابة فى الحكم طالبة تصحيحه وتعديل الغرامة إلى الحد المقرر بالقانون.
وحيث إنه لما كان القانون قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة... على ألا تنقص العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها لجريمة من هذه الجرائم بأى حال عن الحبس لمدة ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة الأخيرة تجيز تعديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه وتعديل الغرامة المقضى بها إلى الحد الأدنى المقرر فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وهو خمسمائة جنيه.