أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1239

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(363)
القضية رقم 592 سنة 25 القضائية

(أ) عفو شامل. نقض. المصلحة من الطعن. متهم لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل. لا يجوز له أن يثير انطباق أحكامه عليه أمام محكمة الجنايات. نعيه على المحكمة اعتبارها الجريمة عادية لا سياسية. غير مجد فى هذه الحالة.
(ب) إثبات. خبير. تقدير رأيه والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات. موضوعى.
1- إذا كان المتهم لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات انطباق أحكامه عليه وبالتالى يكون الطعن بخطأ المحكمة فى اعتبار الجريمة عادية لا سياسية غير مجد.
2 - إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: ضرب عمدا فتوح محمد فوده بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت. والثانى: ضرب المجنى عليه سالف الذكر عمدا فأحدث به الإصابات الأخرى الموضحة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادة 236/ 1 عقوبات ومعاقبة الثانى بالمادة 242/ 1 عقوبات فقررت بذلك وادعت نبوية اليمانى صقر الشهيرة بفاطمة عن نفسها وبصفتها وصية على سامى وصلاح وفاطمه أولاد زوجها قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بالعفو الشامل استنادا إلى حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا - أولا - برفض الدعوى بإنقضاء الدعوى العمومية بالعفو الشامل - ثانيا - بمعاقبة فريد محمد حال بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة ابراهيم الحديدى الطحان بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدنى نبويه اليمانى صقر الشهيرة بفاطمة عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب إذ تمسك الطاعن أمام المحكمة بانطباق قانون العفو على الواقعة المسندة إليه لكونها جريمة سياسية ولكن المحكمة رفضت الدفع من غير أن ترد عليه ردا شافيا وعلقت كون الجريمة سياسية على أن تكون معاصرة للانتخابات وأضافت أن الاعتداء قد وقع على المجنى عليه نتيجة إسداء النصح لبعض أفراد أحد الفريقين بالكف عن اتلاف محل يملكه شخص ينتمى إلى الفريق الأخر فانتهت إلى خلاف النتيجة الثابتة فى التحقيقات وهو أن الاعتداء قد وقع على صاحب المحل لأنه انتخب مرشحا آخر وحصل الاعتداء على المجنى عليه لأنه كان يذود عنه ولم يكن بينه وبين الطاعن أو المتهم الثانى أى ضغن أو باعث شخصى يدعو إلى ارتكاب الجريمة. ولما كان الطاعن لم يستعمل حقه في التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل ومن ثم فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات انطباق أحكام عليه - لما كان ذلك فإن الطعن بخطأ المحكمة فى اعتبار الجريمة عادية لا سياسية يكون غير مجد.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثانى من الطعن هو أن الحكم أخل بحق الطاعن فى الدفاع إذ طلب محاميه ندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه فيما إذا كان المجنى عليه قد ضرب وهو نائم أو ضرب ورأسه مسنود ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وردت عليه بقول فنى من عندها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أثبت ما ورد فى الصفة التشريحية "من أن الوفاة كانت نتيجة مباشرة لإصابة الرأس التى أحدثت كسرين شرخيين بالجدارية اليمنى ونزيفا دمويا داخل الجمجمة هو الذى نشأت عنه الوفاة" - ثم عرض إلى ما أثاره الدفاع معتمدا على نظرية طبية لأحد مؤلفى الطب الشرعى - من أن الإصابة كما وصفت بتقرير الصفة التشريحية لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان المجنى عليه نائما أو كان رأسه مستندا إلى شئ آخر مثل الحائط فقال: "إن هذا الذى يستند إليه الدفاع والذى يهدف فيه إلى نفى ما قرره الشهود من أن المجنى عليه ضرب أثناء سيره فى الطريق وهو واقف على قدميه إنما يؤيد فى الواقع أقوال هؤلاء الشهود لما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الكسرين الشرخيين ممتد من الحاجب الأيمن إلى الخلف على شكل مستطيل وأن الكسر الثانى مستعرض على هيئة زاوية داخل هذا المستطيل وهذا لا ينفى وقوع الضرب دون أن يكون الرأس مسنودا طبقا للنظرية الطبية آنفة الذكر" - لما كان ذلك وكان الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى أعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون - فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
من حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.