أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1317

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(388)
القضية رقم 681 سنة 25 القضائية

(ا) إجراءات. إثبات. إجراءات سماع الشهود المنصوص عليها فى المادة 278 أ. ج والتى أحالت عليها المادة 381 أ. ج عدم مراعاتها أو الإشارة إلى اتباعها فى محضر الجلسة. لا بطلان.
(ب) حكم. إجراءات. محضر الجلسة. إثبات إجابة إحدى الشاهدات به باعتبارها حاضرة فى حين أنها لم تحضر وتليت أقوالها بالجلسة. هذا خطأ مادى لا يؤثر فى سلامة الحكم.
(ج) إثبات. حرية المحكمة فى تقدير الأدلة.
(د) إثبات. اعتراف. تقدير قيمته كدليل. موضوعى.
1- إن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت عليها المادة 381 من هذا القانون فى باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة" فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى اتباعها فى محضر الجلسة بطلانا.
2- حصول خطأ فى محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات باعتبارها حاضرة فى حين أنها لم تحضر وتليت أقوالها بالجلسة، هو خطأ مادى لا أثر له فى سلامة الحكم.
3- للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت فى التحقيقات.

4- تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا النقود والمصوغات المبينة بالمحضر والمملوكة لعزيزة المهدية وسميحة فهيم هاشم بطريق الإكراه الواقع عليهما وذلك أنهما (أى المتهمين) أوقعا المجنى عليهما السالفتى الذكر وكتما أنفاسهما فعطلا بذلك مقاومتهما وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه بجسمى المجنى عليهما آثار الإصابات المبينة الوصف بالمحضر وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من فاروق فهيم هاشم وصابر محمد العنتبلى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.... من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن فى الحكم ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه. فطعنه لا يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون بالنسبة للطاعن الثانى.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من هذا الأخير هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة إذ خلا محضر الجلسة من ذكر ما تم نحو استبعاد الشهود الذين سألتهم المحكمة ووضعهم فى المكان المخصص لهم بقاعة الجلسة.
وحيث إن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أحالت عليها المادة 381 من هذا القانون فى باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة فهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة" - فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى اتباعها فى محضر الجلسة بطلانا ما - لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن من حصول خطأ فى محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات بأنها حاضرة فى حين أنها لم تحضر وتليت أقوالها بالجلسة إن هو إلا خطأ مادى لا أثر له فى سلامة الحكم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب إذ قرر الطاعن فى التحقيق أنه اعترف كذبا على نفسه متأثرا ببكاء السيدات اللاتى تواجدن بمكان التحقيق فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع ولم ترد عليه ودانت الطاعن باعترافه الذى عدل عنه فيما بعد - يضاف إلى ذلك أن الشاهد فوزى فهيم هاشم قد عدل عند سؤاله بمحضر جلسة المحاكمة عن أقواله الواردة فى التحقيق فلم تعتد المحكمة بهذا العدول وأخذت بأقواله الأولى دون أن تبين وجه اطمئنانها إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واستند فى ذلك إلى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت فى التحقيقات وهى غير ملزمة بتعقب كل دفاع موضوعى يبديه المتهم أو تفند أقوال كل شاهد ما دام الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها فى حكمها وكان تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد اطمأنت إلى صحته. لما كان ذلك كله فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.