أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1325

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(391)
القضية رقم 573 سنة 25 القضائية

حكم. تسبيبه. ضرب نشأت عنه عاهة. دفع المتهم بوقوع اعتداء عليه. عدم تحدث الحكم عن إصابة المتهم وبيان علاقتها بالاعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه. قصور.
إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم تبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه والذى دانته به المحكمة، فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها المتهم والمجنى عليه وقت وقوع الحادث الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث بصادق شحاته الصيفى الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمى 5 × 2 سم لن تملأ مستقبلا بالعظم وبذا فقد المخ وقايته الطبيعية فى تلك المنطقة مما يجعله عرضة للتقلبات الجوية والصدمات حتى الخفيفة منها التى قد تقع على هذا الجزء من الرأس فضلا عما قد يعترى المذكور من المضاعفات نتيجة هذا الفقد العظمى من الرأس كالتهابات السحايا وخراج المخ والصرع والشلل والجنون مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 15% وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى صادق شحاته الصيفى بحق مدنى قدره مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة حامد شعبان ميسرة بالسجن لمدة أربع سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعى المدنى مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور ذلك بأن الدفاع أبدى للمحكمة أن الطاعن قد اعتدى على شخصه وأرضه وأراد من ذلك أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله ولم يرد الحكم على هذا الدفاع كما أغفل ما كان من شكوى الطاعن التى قدمها للمحقق والتى صرح فيها باتلاف ماله، وما ورد بالتقرير الطبى من بيان لإصابته مع أنه كان لزاما على المحكمة أن تناقش ذلك فى حكمها لما له من أثر قانونى على الواقعة المنسوبة للطاعن.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أصر فى أدوار التحقيق على أن البعض من خصومه هاجموه وأنه ولى الأدبار بعد أن أصيب من يد واحد منهم، وكشف عليه طبيا بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1953 بمعرفة طبيب أول المستشفى فوجدت برأسه إصابة رضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ولما كان الدفاع عن الطاعن صرح فى مرافعته أن الطاعن ضرب وحصل التعدى على أرضه، وكان الحكم قد أثبت عندما عرض لدفاع المتهم ما نصه "أنه بسؤال المتهم حامد شعبان ميسرة فى محضر الضبط وأمام النيابة والمحكمة أنكر ما نسب إليه وقرر أنه كان يوم الحادث فى حقله ورأى وهيبه أحمد شاكر تعتدى على الحد الذى فى حقله فطلب منها الامتناع عن ذلك وحضر ولدها صادق شحاته الصيفى وثلاثة آخرون وضربوه ولا يعرف من أصابه منهم فولى الأدبار..." لما كان ذلك وكان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن الطاعن، ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم (الطاعن) التى وصفها الكشف الطبى على ما سلف بيانه، ولم يبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه من الطاعن، والذى دانته به المحكمة وكان الحكم باغفال التحدث عن ذلك قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها المتهم والمجنى عليه وقت وقوع الحادث، وكانت محكمة النقض لا تستطيع مع هذا الخفاء فى بيان الواقعة، لا تستطيع مراقبة صحة تطبيق القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور متعينا نقضه.