أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1357

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(397)
القضية رقم 693 سنة 25 القضائية

(أ) نقض. أسباب جديدة. حالة الدفاع الشرعى. عدم الدفع بقيامها أمام محكمة الموضوع. واقعة الدعوى كما أوردها الحكم لا تفيد قيامها. التمسك بقيامها لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(ب) حكم. تسبيبه بوجه عام. التناقض المعيب. ماهيته.
(ج) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال فى قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد.
(د) ترصد. ما الذى يعتد به فى قيامه؟
(هـ) وصف التهمة. دفاع. اعتبار المتهم فاعلا فى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه شريكا. الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد هى بعينها التى كانت مبينة بأمر الإحالة ومطروحة بالجلسة. عدم لفت نظر الدفاع إلى التعديل. لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
(و) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال فى جناية قتل عمد.
1- إذا كان المتهمون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بقيامها لا يكون جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
3- لا جدوى مما يثيره المتهم فى شأن خطأ المحكمة فى التدليل على توافر ركنى سبق الاصرار والترصد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل بغير سبق إصرارا ولا ترصد.
4- العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه.
5- إذا رفعت الدعوى على المتهمين باعتبارهما شريكين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد فاعتبرتهما المحكمة فاعلين فى الجريمة المذكورة وتبين من الحكم أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى آخذت به المتهمين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة ودون أن تضيف المحكمة إليها شيئا، فأن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع ولا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.
6- لا جدوى من النعى بأن المحكمة جعلت من واقعة قتل مجنى عليه ظرفا مشددا لقتل آخر مع أن كل واقعة منهما مستقلة عن الأخرى وكان يتعين عليها تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات - لا جدوى من هذا النعى ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لإحدى الجريمتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول والثانى والثالث: قتلوا عبد الحليم فوزى عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوا فى المكان الذى اعتاد التواجد فيه حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين بذلك قتله فأحدثوا به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. والثالث: قتل معتمد زكى حسانين عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وترصده فى المكان الذى اعتاد التواجد فيه وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته - والمتهمان الأول والثانى اشتركا مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأعاناه على مقارفتها وذهبا معه إلى مكان الحادث حاملين سلاحين ناريين لشد أزره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والرابع: شرع فى قتل أحمد عبد اللاه عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وترصد له فى المكان الذى اعتاد التواجد فيه وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اسعاف المجنى عليه بالعلاج. والأول والثانى والثالث: اشتركوا مع الرابع فى ارتكاب الجريمة المبينة آنفا وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وتوجهوا معه إلى مكانها مسلحين لإعانته على مقارفتها وشد أزره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 و3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وأدعى فوزى عبد العال عمر بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن كما ادعى أيضا زكى حسنين بحق مدنى قدره 400 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن وذلك بقرار معافاة. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 و234/ 2 من قانون العقوبات للثلاثة الأول والمواد 45 و46 و230 و231 و232 من القانون المذكور للرابع مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة لجميع الطاعنين بمعاقبة مهدى ميرهم فرح ونبيه مقار فرح وعطيه فانوس فرح بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة فتح الله فانوس فرح بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإلزام كل من المتهمين الثلاثة الأول بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدنى فوزى عبد العال عمر مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبإلزامهم أيضا بأن يدفعوا لزكى حسنين المدعى المدنى مبلغ أربعمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الجميع من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين بتقريرى الأسباب المؤرخين فى 15 و19 من يناير سنة 1955 يتحصل فى الأوجه الآتية: أولا - أن الدفاع عن الطاعنين أثار بجلسة المحاكمة أن معاينة قاضى التحقيق أثبتت وجود آثار لمقذوفات نارية فى حوائط المنازل المحيطة بمنطقة الحادث ومنها منازل أسرة الطاعنين مما يشير إلى أنهم تعرضوا لعدوان خطير بإطلاق النار عليهم من الفريق الآخر وهو اعتداء يبيح القتل دفاعا عن النفس وأن إطلاقها كان من أعلى إلى أسفل مما يتفق ووصف الإصابات التى وجدت بالمجنى عليهم، ويدحض أقوال الشهود عن تصويرهم للحادث وما قالوه من أن الضاربين كانوا فى مستوى المجنى عليهم فجاء الحكم بذلك قاصرا فى بسط المعاينة بسطا وافيا وفى الرد على ما أثاره الدفاع عنها فى حين أنه استند إليها كدليل من أدلة الثبوت فى الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لما أثاره الطاعنون فى هذا الوجه فقال "وتبين من المعاينة التى أجراها قاضى التحقيق وجود أعيرة نارية بمحل أحمد عبد الله وأن المجنى عليهما عبد الحليم فوزى ومعتمد زكى حسنين أصيبا أمام دكانه وأن منازل المتهمين تقع فى مواجهة دكان أحمد عبد الله وتقفل عليها بوابة واحدة وأن الواقف أمام هذه البوابة التى تبعد حوالى 23 مترا من الدكان سالف الذكر يرى من بداخل وأمام هذا الدكان" ثم رد على دفاع الطاعنين عن تصوير الواقعة فقال "وحيث إن وكيل المتهمين قد دفع التهمة عنهم أيضا تأسيسا على أن إصابات عبد الحليم فوزى كانت من أعلى لأسفل، مع أن المتهمين كانوا كما زعم الشهود فى مستوى واحد مع المجنى عليه وحيث إنه ثابت من أقوال الشاهدين أحمد عبد الله وعجبان جوده أن مهدى ميرهم (الطاعن الأول) هو أول من أطلق النار على عبد الحليم فوزى وأنه سقط على الأرض عقب إصابته مباشرة وعند ذلك أطلق عليه المتهمان الثانى والثالث (الطاعنان) النار وهذا يتفق مع ما جاء بالكشف الطبى من وجود إصابات به من أعلى لأسفل" لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يدفعوا التهمة أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بهذا الحق لا يكون جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون ما جاء فى وجه الطعن على غير أساس. وثانيا: أن الحكم المطعون فيه لم يلائم بين ما أثبت فى التقارير الطبية وبين أقوال الشهود الذين استند إليهم في الحكم بالإدانة من أن الضاربين كانوا فى مستوى المجنى عليهم فى حين أن الإصابات بعضها من أعلى إلى أسفل والبعض من أسفل إلى أعلى وما قالته المحكمة تعليلا لذلك لا يؤدى إلى الملاءمة ولا ينفى عن الحكم ما وقع فيه من تناقض وتنافر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من التحقيقات وأقوال الشهود ومن المعاينة وأشار إلى التقارير الطبية وعرض لدفاع الطاعنين وفنده للاعتبارات السائغة التى أوردها وانتهى منها إلى الحكم بالإدانة - لما كان ذلك، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض فإن ما جاء بوجه الطعن لا يكون له محل. ثالثا: إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم مساءلة الطاعن الرابع عن تهم الاشتراك فى جريمتى القتل المسندتين إلى بقية الطاعنين، ودانته بتهمة الشروع فى قتل المجنى عليه الأخير وحدها يكون قد أخطأ فى التدليل على توافر ركني سبق الإصرار الترصد بالنسبة لهذا الطاعن مما يعيبه بالاضطراب وفساد الاستدلال.
وحيث إنه لا جدوى مما يثيره الطاعن الرابع لأن العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل بغير سبق إصرار ولا ترصد. رابعا: إن ما أورده الحكم للتدليل على توافر سبق الإصرار والترصد بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأولين غير سائغ ولا يؤدى إلى رتبه الحكم عليها إذ أن المجنى عليه توجه إلى الدكان مصادفة وعلى غير موعد سابق أو علم من الطاعنين بذهابه إليه ولا يعدو الأمر أن يكونوا قد شعروا به وهم فى مساكنهم فثارت ثائرتهم وأخذوا أسلحتهم وخرجوا إليه وقتلوه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم تعرض لبيان ظرفى سبق الإصرارا والترصد فقال "وحيث إنه إذا كان سبق الإصرار من الأمور المعنوية التى لا تقع تحت الحواس والتى لا تعرف إلا بمظاهرها الخارجية وهى الأفعال المادية التى تقع من الجانى والتى تدل على ما كان يضمره فى نفسه فإن الوقائع المتقدمة الثابتة لدى المحكمة تقطع بتوفر سبق الإصرار لدى المتهمين من الباعث على ارتكاب الجريمة وهو الانتقام من عبد الحليم فوزى لاعتقادهم بأنه هو القاتل لقريبهم بهنام بسنتى وعجبان ثابت بعد أن سادت فى البلدة من يومين سابقين إشاعة بهذا المعنى إلى اتفاقهم على مقارفة الجريمة وإعدادهم السلاح اللازم لذلك وخروجهم سويا لتنفيذ ما أجمعوا أمرهم عليه ومن مفاجأة المجنى عليه باطلاق النار عليه مباغتة دون سبب وقتى يدعو إلى هذا الاعتداء الخطير. وحيث إن ظرف الترصد ثابت فى حق هؤلاء المتهمين الثلاثة الأول من تربصهم له بمنازلهم لاقتناصه حتى إذا ما لاحت الفرصة لهم وعلموا بوجوده بدكان أحمد عبد الله على مقربة منهم خفوا إليه ببنادقهم واعتدوا عليه وما كان انتظارهم له بمسألة سوف يطول أمرها بعد أن أجمعوا الرأى على اغتياله عندما تسنح أول فرصة، وقد اغتالوه جهرة وفى وضح النهار ووسط مساكن البلدة". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به فى القانون وكانت العبرة فى قيام الترصد هى فى تربص الجانى وترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه، وكان يكفى لإقامة الحكم توفر أحد الظرفين سبق الإصرار أو الترصد، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه لا يكون له محل، هذا ولا يقدح فى سلامة الحكم أن تكون المحكمة قد تحدثت خطأ عن توافر ظرف سبق الإصرار والترصد بالنسبة لجناية قتل الغلام معتمد زكى التى اقترنت بجناية قتل عبد الحليم فوزى ما دامت قد أثبتت أن الطاعن الثالث صوب العيار قاصدا قتل عبد الحليم فوزى فأخطأه وأصاب الغلام المذكور. خامسا: أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين فى الدفاع إذ لم تستجب المحكمة إلى طلب الدفاع بضم قضية القتل التى قيل إن المجنى عليه اتهم فيها فى حين أن المحكمة استندت إلى هذا الاتهام على أنه سبب الحادث.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين نفى ما قيل على لسان العمدة من أن سبب الحادث هو اتهام القتيل فى قتل بهنام بسنتى وعجبان، وقال إنه يقطع فى كذب هذا الإدعاء ما تضمنته أوراق القضية الخاصة بقتل بهنام وعجبان ورجا من المحكمة ضم القضية إذا كانت فى ريبة من سبب الدعوى، ثم ترافع فى موضوع الدعوى دون أن يتمسك بطلب ضم القضية مما يفيد تنازله ضمنا عنه - لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصرا من عناصرها وليست المحكمة مكلفة باستظهاره، فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الوجه لا يكون له محل. سادسا: أن الحكم المطعون فيه لم يرد على شهادة شهود نفى الطاعنين بل طرحها بعبارة مقتضبة وقال إنهم من أقارب الطاعنين مع أن اثنين منهم ليسا على صلة بالطاعنين ولا تربطهما بهما أية قرابة.
وحيث إن المحكمة اعتمدت فى قضائها بالإدانة على شهادة الشهود الذين سمعتهم وأشارت إليهم فى الحكم، كما استندت إلى كافة العناصر الأخرى المطروحة أمامها، وكان ما قاله الحكم من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتضمن الرد على دفاع الطاعن - لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بتبرير اطراحها شهادة شهود النفى وأخذها بشهادة شهود الإثبات فإن الطعن على هذه الصورة لا يكون له أساس. سابعا: أن المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين عن واقعة قتل الغلام معتمد زكى إذ اتهم الطاعن الثالث بقتله واتهم الآخران بالاشتراك فى القتل بطريق الاتفاق والمساعدة، وعدلت المحكمة وصف التهمة واعتبرتهم جميعا فاعلين أصليين فى جريمة القتل وذلك دون لفت الدفاع إلى هذا التعديل مما يعتبر إخلالا بحق الطاعنين فى الدفاع.
وحيث إن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت على الطاعنين أنهم قارفوا جريمة قتل الغلام المذكور عمدا مع سبق الإصرارا والترصد، كما يبين أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد الذى آخذت به الطاعنين هى ذات الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة ودون أن تضيف إليها شيئا - لما كان ذلك، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع، ولا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. ثامنا: أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ جعلت من واقعة قتل الغلام معتمد زكى ظرفا مشددا لقتل عبد الحليم فوزى مع أن كل واقعة منهما مستقلة عن الأخرى وكان يتعين تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه لأن العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لإحدى الجريمتين.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.