أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1378

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(404)
القضية رقم 718 سنة 25 القضائية

(أ) إثبات. خبراء. تقدير رأيهم. الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعى.
(ب) حكم. بياناته. سن المتهم وبلدته وصناعته. عدم ذكرها فى الحكم. عدم ادعاء المتهم أنه كان فى سن تؤثر فى مسئوليته. لا بطلان.
(ج) إجراءات. محضر الجلسة. عدم توقيع الكاتب عليه سهوا. لا يؤثر.
(د) حكم. بياناته. تاريخ إصدار الحكم. الخطأ المادى الذى يقع فيه. غير مؤثر.
1- الأمر فى تقدير رأى الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، وهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.
2- إغفال النص على سن المتهم وبلدته وصناعته بمحضر الجلسة والحكم مما لا يعيبه أو يبطله ما دام المتهم لا يدعى أنه كان فى سن تؤثر فى مسئوليته أو عقابه.
3- عدم توقيع الكاتب على محضر الجلسة سهوا غير مؤثر.
4- الخطأ المادى الواضح الذى يرد على تاريخ الحكم لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فلا عبرة به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما. الأول: قتل شحاته عمارة القط عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وترصد له فى طريقه وأطلق عليه عيارا ناريا من بندقية أعدها لذلك قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. والثانى - اشترك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على قتل المجنى عليه وصاحبه إلى مكان الحادث حاملا بندقية أخرى، فشد بذلك أزره وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 و3 و41 و230 و231 من قانون العقوبات فصدر الأمر بذلك. وادعت بحق مدنى عز محمد الغتيت عن نفسها وبصفتها وصيه على قصر المرحوم شحاتة عماره القط وهم السيدة وهانم وزينب وعلى الشهير بالوصال، وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بمعاقبة كل من على محمد بكر ومحمد محمد بكر الشهير بالزينى بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 230 و231 و232 و17 من قانون العقوبات للأول وبالمواد 40/ 2 و3 و41 و235 من ذات القانون للثانى. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن فى الدفاع إذ عدل الطبيب الشرعى عند سؤاله بجلسة المحاكمة عما جاء فى التقرير المقدم منه، وطلب الدفاع تقديم تقرير استشارى أو استدعاء وكيل وزارة العدل لمصلحة الطب الشرعى لمناقشته، ولكن المحكمة لم تعن بالرد على الطلب الأول ورفضت الطلب الثانى لأسباب غير سائغة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على ما طلبه الدفاع من استدعاء وكيل وزارة العدل لمصلحة الطب الشرعى لمناقشته بأسباب سائغة تؤدى إلى رفض الطلب حيث قال: "وحيث إن المحكمة لا ترى محلا لإجابة هذا الطلب... إذ جاءت أقوال كل من الطبيب الشرعى ووكيل الوزارة المساعد (الذى حضر نيابة عن وكيل الوزارة) متفقة مع الآخر عن كيفية إصابة المجنى عليه وفى تقدير المسافة، وهذا التصوير الذى ذكراه يتفق مع تصوير الشاهدة عز محمد، ومن ثم فالأمر لا يحتاج إلى طبيب مرجح طالما اتفقا فى آرائهما الفنية، وفوق هذا فهما شاهدان محايدان ولا مصلحة لهما فى الدعوى، فأدليا بأقوالهما حسب معلوماتهما الطبية وما أملاه عليه ضميرهما" - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن طلبه عن التقرير الاستشارى لا محل له لأن اعتماد المحكمة على تقرير الطبيب الشرعى، وما أوردته من ملاحظات استخلصتها فى هذا الشأن، يفيد اطراحها لما يثيره الطاعن ضده، ولما كان الأمر فى تقدير رأى الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون - لما كان كل ما تقدم، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة إذ لم يرد بهما البيانات الواجب إثباتها عن سن المتهم وبلده وصناعته، كما لم يشمل محضر الجلسة توقيع الكاتب، وأثبت للحكم تاريخ خاطئ هو 26 من ديسمبر سنة 1954. بدلا من التاريخ الصحيح الذى أصدر فيه وهو 28 من ديسمبر سنة 1954.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استوفى ما نص عليه القانون من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التى وقعت فيها، وأورد نص القانون الذى حكم بموجبه، وكان اسم الطاعن قد ورد صحيحا فى محضر الجلسة وفى الحكم، وكان إغفال النص على سن الطاعن وبلدته وصناعته مما لا يعيب الحكم أو يبطله ما دام هو لا يدعى أنه كان فى سن تؤثر فى مسئوليته أو عقابه. لما كان ذلك، وكان عدم توقيع الكاتب على محضر الجلسة من قبيل السهو، وكان لاعبرة بالخطأ المادى الواضح الذى ورد فى تاريخ الحكم، إذ أن هذا الخطأ المادى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة. لما كان كل ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.