أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1387

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(407)
القضية رقم 729 سنة 25 القضائية

هتك عرض بالقوة. ركن القوة. يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم.
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى مواقعة سيدة محمد على بغير رضاها بأن فاجأها وهى نائمة بفناء منزلها وأمسك بساقها بقصد مواقعتها على الرغم منها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثتها وفراره خشية ضبطه. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و267/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعت سيده محمد على بحق مدنى قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا بمعاقبة عبده سيد صالح بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و300 قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الواقعة جناية شروع فى مواقعة أنثى بغير رضاها قد أخطأ فى تطبيق القانون، لأن الأفعال المادية التى وقعت من الطاعن لا تؤدى إلى قصد المواقعة بل هى محاولة منه لإيقاظ المجنى عليها ولأن عنصر الإكراه لا يتوافر فى حالة نوم المجنى عليها ومفاجأتها أثناء النوم، ولأن وضع اليد على فخدها من فوق الملابس لا يعتبر مساسا بما يعد عورة من جسمها. فضلا عن تناقض الشهود الذين استندت إليهم المحكمة وعدم الإشارة إلى هذا التناقض والرد عليه مما يعيب حكمها بالقصور والتناقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه فى ليلة 19 من مايو سنة 1954 بينما كانت سيدة محمد على نائمة بمنزلها هى وطفلتها الصغيرة، وحوالى منتصف الليل تسور المتهم عبده سيد صالح (الطاعن) جدار المنزل وتسلل إلى السرير الذى كانت المجنى عليها نائمة عليه، وشرع فى مواقعتها بأن تحسس جسمها ووضع يده على فخذها، فأحست به وهبت مذعورة من نومها، فرأت شبحا لم تميزه وسألته مستنكرة من يكون فادعى أن اسمه محمد، فاستغاثت، ففتح باب المنزل من الداخل وفر هاربا غير أنه تصادف مرور حامد على موسى وعلى محمود سيف أمام المنزل فى هذا الوقت وسمعا الاستغاثة وشاهد المتهم يخرج من منزل المجنى عليها مندفعا فحاولا إمساكه ولكنه لاذ بالفرار".
لما كان ذلك، وكان هذا البيان الذى أورده الحكم تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة هتك عرض أنثى بالقوة، وكان يكفى لتوافر ركن القوة فيها أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها وكلاهما يتحقق باتيان الفعل أثناء النوم، وكان لا مصلحة للطاعن فى تغيير وصف التهمة إلى جناية هتك عرض بالقوة ما دامت العقوبة المقضى بها تدخلى فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى المواقعة، وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن وفنده واستند فى ثبوت التهمة إلى الأسباب التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.