أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1445

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(427)
القضية رقم 775 سنة 25 القضائية

(أ) إثبات. أخذ المحكمة بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقريرات. إعراضها عما يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفاها. جائز.
(ب) إثبات. شهود. تناقض أقوالهم. متى لا يعيب الحكم؟
(ج) وصف التهمة. دفاع. إدانة متهمين بجناية السرقة بالاكراه. نسبة الحكم فعل الاكراه إلى مجهول من بينهم بدلا من معلوم لا يعد تغييرا فى الوصف مستوجبا لتنبيه الدفاع.
(د) نقض. طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال فى جناية سرقة منطبقة على المادة 313 ع.
1- من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقريرات وتعرض عما يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفا لها.
2- التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
3- إذا كانت المحكمة قد دانت المتهمين بارتكاب جناية السرقة بالاكراه التى رفعت بها الدعوى عليهم ونسبت فى حكمها فعل الاكراه إلى مجهول من بينهم بدلا من معلوم فإن ذلك لا يعد تغييرا فى الوصف مستوجبا لتنبيه الدفاع لأن كلا من المتهمين يعد مسئولا عن جناية السرقة بالاكراه يستوى فى ذلك أن يكون الاكراه قد وقع من متهم معلوم أو من متهم مجهول من بينهم.
4- لا جدوى مما يثيره المتهمون فى جناية السرقة بالاكراه فى خصوص توافر ظرف الاكراه فى حق أحدهم ما دامت شروط المادة 313 من قانون العقوبات التى عوقبوا على مقتضاها قد توافرت بارتكاب جناية السرقة بطريق التهديد باستعمال سلاح دون حاجة إلى إثبات وقوع الاكراه كما هو مفاد الشرط الخامس من المادة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم سرقوا البقرة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة و المملوكة لحسن عبد الحميد حسن من حظيرته المسكونة بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى ولديه السيد عبد الحميد وعبد الحميد حسن بأن كسروا باب الحظيرة حالة كون أحدهم وهو المتهم الثانى يونس شيبه الحمد محمود يحمل سلاحا ناريا ولما اعترضهم المجنى عليه وولده تماسكوا بهم وتعدى المتهم الثالث أحمد محمد خليل بالضرب بعصا على المجنى عليه الأول فأحدث به الاصابة المبينة بالتقرير الطبى وأخذ المتهم الثانى فى إطلاق النار من بندقيته التى كان يحملها فوقع الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتعطلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه والتهديد من السرقة وطلبت النيابة من غرفة الاتهام احالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 313 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك وقد ادعى المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض.
ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من أحمد محمد يوسف ويونس شيبه الحمد محمود وأحمد محمد خليل بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة حسين محمد حسن بالسجن مدة سبع سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى حسن عبد الحميد حسن مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الأوجه الأول والثانى والرابع هو أن الدفاع عن الطاعنين دفع أمام محكمة الجنايات بأن الحادث وقع ليلا وفى الظلام، وأن السرقة ملفقة، ولو كانت وقعت حقيقة فإنها تكون وقعت فى غفلة من المجنى عليهم وذويهم، وأن الشهود اختلفوا فى رواياتهم اختلافا بينا وأن أظرف الخرطوش وجدت خارج المنزل مما يفيد أن العيارات أطلقت من أهل المنزل بعد اكتشاف السرقة وأن ما قيل من وجود مصباح مضئ وقت وقوع الحادث غير صحيح إذ لو صح ذلك لبادر الجناة إلى إطفاء المصباح قبل أن يتعرف عليهم الشهود، وقد وصف هذا المصباح فى التحقيق وفى الحكم مما يدل على أنه لا يمكن من الرؤية السليمة، كذلك أثار الدفاع أن شيخ الخفراء - وهو أول من حضر إلى مكان الحادث - قرر بأنه لم يسمع من المجنى عليه أسماء المتهمين إثر وصوله، ولكنه سمع بها بعد ذلك وتساءل الدفاع عن كيفية استعراف الشهود على الطاعن الثالث مع أن المجنى عليه شهد بأنه كان ملثما بفوطة، وأن الحادث وقع فى حظيرة من البوص الهش فلم يكن الجناة بحاجة إلى استعمال العتلة التى قيل بوجودها فى الحادث، أثار الدفاع كل ذلك ولكن المحكمة لم تعن بالرد عليه ردا يفنده.
هذا إلى أن الحكم قد شابه التناقض حين أورد أدلة متخاذلة تجعله محمولا على أدلة ثبوت وأدلة نفى فى وقت واحد، ذلك بأن المعاينة أثبتت أن الحبلين اللذين ربطت بهما البقرة قطعا قطعا، بينما قرر الشهود أن حبلا واحدا هو الذى قطع أما الحبل الآخر فقد حل حلا، هذا إلى اختلاف أقوال الشهود وتكذيب بعضهم لبعض، وقد نقل الحكم كل هذه الأقوال دون أن يعنى بتمحيصها ويبين الغث منها من السمين ودون أن يوفق بين هذه الخلافات توفيقا سائغا كذلك لم يبين الحكم وجه استدلاله باستعراف الكلب البوليسى، وأمرت المحكمة الطاعن الرابع بأن يلبس اللبدة المضبوطة فلبسها ولكنها سكتت عن إبداء رأيها فى ذلك، وقيل إن الطلقات هى للطاعن الثانى فى حين أن الكلب البوليسى نسبها هى واللبدة للطاعن الرابع، استند الحكم إلى ذلك كله رغم تناقضه مما يجعل التماس الحقائق والأدلة عليها أمرا ليس ممكنا يضاف إلى ذلك أن المحكمة أمرت بضم قضية مقتل شيخ البلد - وهو صهر المجنى عليه وقضية إحراز السلاح التى حبس على ذمتها الطاعنان الثانى والثالث وأثبتت المحكمة فى محضر الجلسة أنها مكنت الدفاع من الاطلاع عليها ولكنها أوردت فى أسباب حكمها نتيجة اطلاعها على قضايا الجنايات رقم 1306 سنة 1954 و9 سنة 1955 و10 سنة 1955 المراغة مما يفيد أنها اطلعت على هذه القضايا الثلاث وأدخلتها فى حساب الأدلة، دون أن يثبت فى محضر الجلسة أى إشارة إلى القضية الثالثة ودون أن تعرض هذه القضية على الدفاع للاطلاع عليها، وفى هذا الاجراء إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم، هذا إلى أن المحكمة اطرحت دفاع الطاعنين وشهودهم وكذبت الضابط فيما قاله بالجلسة من أن المجنى عليهم لم يجزموا أمامه بأنهم تحققوا من الطاعنين الأول والثانى وأخذت بما أثبته فى محضر فى هذا الصدد والتمست للمجنى عليه العذر فى عدم ذكر أسماء المتهمين لشيخ الخفراء عقب وصوله لمحل الحادث وقالت فى شأن اختلاف شهود الرؤية وترددهم فى تعيين المتهم الذى اعتدى على المجنى عليه بالضرب وفيمن هدداه وفى بيان ما إذا كان الحجر الذى قذفته زوجة المجنى عليه أصاب أحدا أو لم يصب، قالت المحكمة إن ذلك لا يهم فى نظرها لتعلقه بوقائع ثانوية مع أنها فى حقيقتها وقائع جوهرية، وهذا كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه فى نحو الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 30 يناير سنة 1954 بناحية شندويل التابعة لمركز المراغة بمديرية جرجا اقتحم المتهمون محمد أحمد يوسف ويونس شيبه الحمد وأحمد محمد خليل وحسين محمد حسن (الطاعنون) حظيرة المجنى عليه حسن عبد الحميد حسن التى يسكنها مع أسرته ويؤوى فيها مواشيه بعد أن دفعوا بابها عنوة فقطعوا أرباطه وخلعوه فلما اعترضهم ولداه السيد حسن عبد الحميد وعبد الحميد حسن اللذان كانا مستيقظين أخذ المتهم الثانى يطلق فوقهم عدة مقذوفات نارية من بندقية كانت معه لارهابهم، كما ضرب أحدهم المجنى عليه بعصا على رأسه عندما تدخل فى الأمر، واتجه المتهمان الرابع والثالث إلى البقرة فحلا رباطها فى حين اتجه المتهم الأول لأخذ الجاموسة وكانت قد خرت على الأرض خوفا من صوت الأعيرة النارية فظن أنها أصيبت من إحداها وصرف النظر عنها ثم خرج جميعهم بالبقرة وفروا بها بعد أن تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقتها. وأورد الحكم الأدلة التى استند إليها فى ثبوت وقوع جناية السرقة بالاكراه من الطاعنين وهى أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وباقى شهود الرؤية وأقوال شيخ الخفراء الذى حضر إلى محل الحادث إثر وقوعه ومن المعاينة والتقرير الطبى وهى أدلة سائغة لا تناقض فيها ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ثم عرض الحكم لدفاع الطاعنين الذى يرددونه فى طعنهم ورد عليه فى منطق سليم بما يفنده ويبرر اطراحه وكان مما قاله فى هذا الشأن "قد أثبت الضابط عند سؤاله أنه فاته أن يذكر أنه وجد أثناء المعاينة لمبة فتيل موضوعة فى مكان معد لها بجوار الفرن من الجهة الشرقية وأنه يمكن بواسطتها التحقق ممن يدخل الحظيرة لأن ضوءها مناسب... وشهد عبد الحميد حسن فى التحقيقات وأمام المحكمة بمثل ما شهد به الشاهد السابق وأن المتهمين دفعوا الباب عنوة فسقط ودخلوا وتحقق منهم على ضوء المصباح وأن المتهم الرابع حل رباط إحدى قدمى البقرة وقطع الآخر وأن المتهم الثالث قطع رباط قرنها... وشهدت سنية قناوى زوجة السيد عبد الحميد وابنه محمد قناوى شيخ البلد المبلغ فى التحقيقات وأمام المحكمة... وأن اللبدة والعتلة قد وجدهما الضابط تحت مكان البقرة ووجد الأظرف داخل الحظيرة وخارجها... وشهد شيخ الخفراء محمد شعبان عبد المنعم فى التحقيقات وأمام المحكمة بأنه سمع الأعيرة حوالى الساعة 11 مساء فتوجه نحوها والتقى فى طريقه بخفير الدرك لبودى أبو زيد فاصطحبه معه ووصل إلى منزل المجنى عليه بعد ثمانى دقائق فوجداه واقفا أمام الباب الشرقى وعلم منه بأن اللصوص سطوا عليه وسرقوا البقرة واتجهوا للناحية الشرقية فمضى مسرعا فى اتجاهه هو والخفير دون أن يسأله عن اسمائهم لأن العثور على البقرة كان فى المقام الأول عنده ولما لم يوفق فى بحثه عاد إلى المجنى عليه بعد نحو ساعة وسأله عن الجناة فسمى له المتهمين الأربعة وأخبره بأنهم كسروا عليه الباب" - واستطرد الحكم إلى القول "إن عدم افضاء المجنى عليهم بأسماء المتهمين لشيخ الخفراء عندما حضر إليهم أول مرة يبرره أنه أسرع من فوره للبحث عن البقرة دون أن يتيح لهم الفرصة لذكر أسمائهم له. وحيث إنه عما قرره الضابط فى النيابة من أن المجنى عليهم لم يجزموا له بتحققهم من المتهمين الأول والثانى فإن المحكمة تأخذ فى ذلك مما أثبته فى محضره لأنه كان أكثر تثبتا منه مما نقله عن ذاكرته وهو لا يشير فى شئ إلى أن المجنى عليهم تشككوا فى التحقق من المتهم خاصة وأن الضابط أحال فى آخر أقواله فى النيابة إلى ما أثبته فى محضره" (وأضاف الحكم)" أن ما اختلفت فيه شهود الرؤية أو ترددوا فيه شأن من ضرب من المتهمين المجنى عليه حسن عبد الحميد أو من هدد منهم عبد الحميد حسن أو ما إذا كان الحجر الذى ألقته سنية قد أصاب أحدا منهم إنما كان فى وقائع ثانوية قد يلتبس على الشهود التحقق منها خصوصا مع رهبة الموقف وتتابع الحوادث بسرعة ولا تؤثر على جوهر الواقعة وهى أن الشهود تحققوا من المتهمين وما قاموا به من أدوار رئيسية. وحيث إن تحقق الشهود من المتهمين يؤيده إمكان الرؤية على ضوء المصباح الذى شهدوا بأنه كان مضاء وثبت من المعاينة وجوده فى مكان معد له ووجود بترول به وكفاية ضوئه للرؤية كما قرر الضابط وجود مسوغ لإضاءته وقت الحادث لأن سنية وحماتها كانتا تنخلان دقيقا وكان السيد عبد الحميد وعبد الحميد حسن مستيقظين يوقدان نارا للتدفئة ثبت من المعاينة وجود آثارها، ولما كان ما ساقه الحكم من ذلك يصلح ردا على ما أثاره الطاعنون فى دفاعهم للتشكيك فى صحة الواقعة وفى صحة إسنادها إلى الطاعنين ويكفى لإطراحه، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقريرات وتعرض عما يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفا لها وكان المستفاد مما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى صدق ما شهد به المجنى عليه فى جلسة المحاكمة من أنه عرف الطاعن الثالث من وجهه وتحقق منه وأنه كان يلف حول وجهه ملفحة لا تحول دون رؤيته وكان التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه، ولما كان يبين من مراجعة الحكم أن المحكمة وإن كانت قد ساقت نتيجة استعراف الكلب البوليسى فى مقام سرد الوقائع التى أسفر عنها التحقيق غير أن المحكمة لم تتخذ من هذا الاستعراف ولا من تجربة اللبدة المضبوطة على رأس الطاعن الرابع ولا من القضايا التى أمرت بضمها واطلعت عليها دليلا من بين أدلة الثبوت التى أسست عليها إدانة الطاعنين وهى الأدلة التى حصرتها فى صدد حكمها وحددتها تحديدا على النحو الذى سبق بيانه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية وحسبها أن تبين فى حكمها الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فان ما يثيره الطاعنون فيما تقدم ليس فى حقيقته إلا جدلا فى موضوع الدعوى وأدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن المحكمة غيرت وصف التهمة دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير مخالفة بذلك أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أن الدعوى الجنائية رفعت عليهم على أساس أن الطاعن الثالث ضرب المجنى عليه بعصا، ولكن المحكمة انتهت فى حكمها إلى القول بأنها لم تستطع معرفة من من المتهمين الأربعة ضرب المجنى عليه وكان ذلك يوجب عليها أن تطلب من الدفاع أن يترافع على أساس أن محدث الضربة هو مجهول من بينهم وما قاله الحكم فى هذا الخصوص من شأنه أن يؤدى إلى البراءة لأنه يشكك فى صدق أقوال الشهود.
وحيث إن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه مردود بأن المحكمة لم تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إليهم بل دانتهم بذات الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليهم، وإذا كانت قد نسبت الضرب الذى وقع على المجنى عليه إلى مجهول من بين المتهمين لم يكشف عنه التحقيق بدلا من نسبته إلى الطاعن الثالث فذلك لا يعد تغييرا فى الوصف مستوجبا لتنبيه الدفاع لأن كلا من الطاعنين يعد مسئولا عن جناية السرق بالاكراه يستوى فى ذلك أن يكون الاكراه قد وقع من متهم معلوم أو من متهم مجهول بينهم، على أن لا جدوى مما يثيره الطاعنون من ذلك لأن شروط المادة 313 من قانون العقوبات التى عوقب الطاعنون على مقتضاها قد توافرت بارتكاب جناية السرقة بطريق التهديد باستعمال سلاح دون حاجة إلى إثبات وقوع الاكراه كما هو مفاد الشرط الخامس من المادة المذكورة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.