أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1430

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(421)
القضية رقم 762 سنة 25 القضائية

إثبات. اعتراف. نقض. أسباب موضوعية. تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها. موضوعى.
تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 بند 1 من الجدول المرفق به فقررت بذلك. نظرت محكمة جنايات الاسكندرية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإذن بالتفتيش لأنه بنى على تحريات غير جدية كما أنه دفع ببطلان الاعتراف لأنه صدر تحت تأثير الإكراه، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول الملحق به: بمعاقبة عبد الكريم محمد فايد بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم حاز حشيشا بقصد التعاطى.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لعدم التوقيع عليه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره كما شابه القصور وفساد الاستدلال حين قضى برفض الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات استنادا إلى النتيجة التى آلت إليها تلك التحريات، وإلى اعتراف صدر من المتهم على أثر تفتيش باطل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة احراز المخدر التى دان الطاعن بها وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لأوجه الدفاع التى أثارها الطاعن ورد عليها فى قوله "وحيث إن ما ذهب إليه الدفاع من بطلان إذن التفتيش لا أساس له إذ التحريات موكول أمر تقدير جديتها لوكيل النيابة الذى أصدر الإذن على أن يكون ذلك خاضعا لرقابة المحكمة وفى هذه القضية أثبت معاون المباحث فى محضره أنه تحرى عن المتهم بنفسه وثبت له أنه يتردد على محل علي أحمد اسماعيل الذى اشتهر عنه الاتجار فى المخدرات، قد تأيد هذا بضبط الحشيش معه، وعليه يكون الدفع ببطلان إذن التفتيش فى غير محله ويتعين رفضه. وحيث إنه فيما يختص بالدفع ببطلان الاعتراف فهذا الدفع لا أساس له إذ أن المتهم اعترف بجلسة اليوم بإحرازه الحشيش وأنه يتعاطاه وليس هناك إكراه واقع على المتهم وعليه يتعين عدم الالتفات إلى هذا القول". لما كان ذلك، وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى أقرتها عليه، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده تزيدا منه من أن نتيجة التحريات قد أيدت صحتها. وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقديره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها، هذا فضلا عن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة، وكان عدم التوقيع على الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره لا يبطله على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. لما كان كل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.