أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة السادسة - صـ 1455

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(429)
القضية رقم 782 سنة 25 القضائية

(أ) إثبات. خبراء. تقدير آرائهم. موضوعى.
(ب) ارتباط. نقض. أسباب موضوعية. تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا. موضوعى.
1- للمحكمة تقدير رأى الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها.
2- تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: (أ) بصفته صاحب وظيفة عمومية "عامل تذاكر محطة طما" ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته تزويرا فى ورقة رسمية هى الاستمارة رقم 109719 بأن أحدث تغييرا فى عدد التذاكر المنصرفة بموجبها وذلك بأن أضاف وصرف تذكرة عسكرية درجة ثانية حالة كون المطلوب صرفه تذكرة مدنية درجة ثالثة ووقع بإمضاء مزور باسم لا يقرأ نسبة إلى السيد القاضى الأستاذ يوسف عز الدين الذى وقع على الاستمارة بالصرف. (ب) تجارى باعتباره من مأمورى التحصيل والأمناء على الودائع على اختلاس مبلغ تسعة عشر قرشا أموالا أميرية حصل عليها بعد ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر. ثانيا: لأنه فى 14 من أغسطس سنة 1953 بدائرة مركز طما مديرية جرجا (أ) بصفته صاحب وظيفة عمومية "عامل تذاكر بمحطة طما" ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته تزويرا فى ورقة رسمية هى الاستمارة رقم 109720 بأن أحدث تغييرا فى عدد التذاكر المنصرفة وذلك بأن أضاف وصرف تذكرة عسكرية درجة ثالثة حالة كون المطلوب صرفه تذكرة مدنية درجة ثالثة. (ب) تجارى باعتباره من مأمورى التحصيل والأمناء على الودائع على اختلاس مبلغ عشرة قروش أموالا أميرية حصل عليها بعد ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1952 إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين المذكورتين. ولأنه فى يوم 30 من سبتمبر سنة 1953 بنفس الجهة سالفة الذكر. ثالثا - بصفته موظفا عموميا "عامل تذاكر بمحطة طما" ارتكب تزويرا ماديا فى محرر رسمى هو استمارة الركوب بقطار السكك الحديدية رقم 838215 بأن غير جهة الوصول بجعلها مصر بدلا من سوهاج بوضع إمضاء مزورة نسب صدورها كذبا إلى المهندس عثمان فهمى فرج مع علمه بذلك. رابعاً - بصفته من مأمورى التحصيل اختلس مبلغ 1 جنيه و330 مليما والتى سلمت إليه بهذه الصفة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولا - بضم الجناية رقم 3592 سنة 1953 طما إلى الجناية رقم 130 سنة 1954 طما. ثانيا - بمعاقبة أحمد متولى جودة بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبرد مبلغ 1 جنيه و 620 مليما قيمة ما اختلسه وبعزله من وظيفته. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه يشوبه الخطأ فى الاستدلال والقصور بالاضافة إلى الخطأ فى إجراءات المحاكمة، ذلك بأن الاستمارات التى دين الطاعن بتزويرها كانت مودعة فى دولاب معرض لأيدى عدد من زملاء الطاعن مما يحتمل معه أن يكون أحدهم هو الذى ارتكب التزوير، وقد طلب الدفاع عرض الأوراق المزورة على كبير الفنيين بمصلحة الطب الشرعى واستدعاء الخبير الاستشارى لمناقشته بالجلسة فلم تجب المحكمة أيا من الطلبين. ونظرت القضيتين المقيدتين ضد الطاعن مع أنه لا مصلحة له فى ضمها.
وحيث إن ما يقوله الطاعن مردود بأن "الحكم المطعون فيه بين واقعة التزوير التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن طلب عرض الأوراق على كبير الفنيين بمصلحة الطب الشرعى وكان الحكم قد تناول تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كما تناول تقرير الخبير الاستشارى ووازن بينهما ثم انتهى إلى القول بأن "المحكمة تأخذ بتقرير مدير قسم أبحاث التزوير للأسانيد التى بنى عليها والتى يؤيدها أن التذكرتين المضافتين إلى الإستمارتين قد أثبتا بدفترى "الجاليش" وقيد الإستمارات فى نوبة عمل المتهم، ولأن الحبر الذى أجرى به التعديل يتفق لونا وتركيبا مع الحبر المحرر به هذان الدفتران فى نوبة عمله وهو الأمر الذى يتفق فيه التقريران تقرير المدير وتقرير الكيماوى الشرعى ولم يتعرض له التقرير الاستشارى بإنكار ولأن التقرير الاستشارى لم يجرح تقرير المدير ولم يبين الخطوات التي وصل بها إلي ما انتهى إليه في نتيجته..." لما كان ذلك، وكان للمحكمة تقدير رأى الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير قسم الأبحاث للأسانيد السائغة التى ذكرتها فى حكمها فلا تثريب عليها إذا هى أطرحت التقرير الاستشارى أو لم ترد على ما طلبه الدفاع من استدعاء الخبير الذى حرره لمناقشته ما دامت لم تعول فى حكمها على الرأى الذى أبداه - لما كان ذلك، وكان تقدير الارتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معا هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع، وكان الثابت فى محضر الجلسة أن المحكمة قد قررت ضم القضيتين 3592 سنة 1953 و130 سنة 1954 طما لأنهما لنفس المتهم (الطاعن) وعن جميع التهم الموجهة إليه، وقد حصل هذا الإجراء بحضور محامى الطاعن الذى لم يبد اعتراضا، فلا يصح له من بعد أن يتحدث فى هذا الشأن أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم جميعه فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.