أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1488

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين المستشارين.

(439)
القضية رقم 815 سنة 25 القضائية

إثبات. اعتراف وروده فى محضر ضبط الواقعة. اتخاذه دليلا. جائز.
اعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلا عليه ما دامت المحكمة قد اقتنعت بصحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف حالة كونه مالكا لها، وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبه إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادتى الاتهام، ومحكمة بنى سويف الابتدائية نظرت الاستئناف المذكور وقضت حضوريا - بإجماع الآراء - بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل ووقف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب، إذ دان الطاعن بجريمة التبديد اكتفاء بما ذكره من أن علمه بالحجز ثابت من محضر الحجز الذى يحمل توقيعه، ومن اعترافه فى محضر البوليس بالتهمة المسندة إليه، مع أن ذلك لا يصلح دليلا على ثبوت التهمة، كما لم يرد على ما دفع به الطاعن من أن البلاغ عن الحادث كان من مندوب وزارة الأوقاف للكيد له لسبب ما بينهما من ضغائن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، إذ تحدث عن واقعة الدعوى قال "وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن وقائعها تتلخص فى أن وزارة الأوقاف أوقعت حجزا بتاريخ 8/ 9/ 1953، علي 2 فدانين و4 قراريط منزرعة ذرة صيفية و20 قيراطا قطنا للمتهم وآخرين وعين موسي محمد مفتاح حارسا علي المحجوزات وتحدد للبيع يوم 31/ 10/ 1953، وفى اليوم المحدد للبيع حرر مندوب الأوقاف محضرا أثبت فيه انتقاله إلى مكان المحجوزات وعدم وجودها فيه، كما أثبت عدم حصول السداد، وحيث إن المحكمة رأت أن علم المتهم بالحجز ثابت من نفس محضر الحجز إذ ذكر به أن المتهم ختم عليه باعتباره مستأجرا للأرض المحجوز على محصولها، كما أن هذا ثابت أيضا من اعترافه بالاختلاس أمام البوليس عند سؤاله عما نسب إليه بتاريخ 4/ 5/ 1953، لهذا تكون التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الحجز والتبديد ومن اعترافه باختلاس المحجوزات" ولما كان يبين مما أورده الحكم من ذلك أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان جريمة خيانة الأمانة التى دان الطاعن بها، كما هى معرفة به فى القانون، وأورد على ثبوتها أدلة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان اعتراف الطاعن فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلا عليه، ما دامت المحكمة قد اقتنعت بصحته. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا فى موضوع الدعوى وفى تقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.