أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الرابع - السنة 6 - صـ 1515

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(445)
القضية رقم 642 سنة 25 القضائية

قتل خطأ. حكم. تسبيبه. ركن الخطأ. مثال لكفاية استظهاره.
إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله "إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل سيدة أحمد دياب خطأ بأن كان ذلك عن رعونة وعدم احتياط وتحرز وإهمال وتفريطه وعدم انتباهه وتوقفه وعدم مراعاة واتباع اللوائح بأن صدم بالسيارة التى كان يقودها المجنى عليها دون أن يطلق آلة التنبيه وحشرها فى الحائط ثم مر عليها بعجلة السيارة اليمنى رغم تمكنه من رؤيتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نتجت عنها وفاتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدارى الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 30 جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم، ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن الطاعن ينبى طعنه على أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ فى تطبيق القانون وفى الإسناد، ذلك أن ركن الخطأ فى واقعة الدعوى غير قائم، ما دامت المجنى عليها أصيبت من العجلة الخلفية كما جاء بأقوال ابن عمها فى محضر تحقيق البوليس، وقد أبدى الدفاع للمحكمة أن الطاعن لا يعدو مسئولا لأنه لا يستطيع مراقبة ما يحدث من خلف السيارة وهو فى المقعد الأمامى، وما قالته المحكمة من أن الطريق أمام قائد السيارة كان مكشوفا، هذا القول لا يؤثر فى انعدام مسئوليته لاستحالة نسبة الخطأ إليه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أسند إلى الشاهدين أحمد السنباطى وسيد محمود مصبح أنهما شهدا بأن الطاعن كان يقود السيارة مسرعا مع أن أولهما شهد أمام المحكمة بأنه لم ير الحادث وكل ما قاله الثانى بمحضر البوليس أنه سمع العتال ينبه السائق بعد إصابة المجنى عليها وعندئذ فقط قام بالسيارة مما مفاده أن السرعة إنما كانت بعد وقوع الحادث لا قبله. فاستناد الحكم إلى أقوال هذين الشاهدين هو استناد لا أصل له فى الأوراق.
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وتحدث الحكم عن خطأ الطاعن فى قوله أنه ثابت "من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" ولما كان ذلك كافيا فى بيان توافر ركن الخطأ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن ما أسنده الحكم إلى الشاهدين أحمد محمد السنباطى وسيد محمود مصبح بشأن إسراع الطاعن صحيح لا خطأ فيه، إذا قال أولهما فى محضر جمع الاستدلالات إن السيارة بعد أن أفرغت حمولتها قامت مسرعة وأنها تقابلت مع المجنى عليها وصدمتها ثم هرب بها سائقها (الطاعن) وذكر الثانى ما يتفق مع ما استخلصه الحكم من أقواله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن من أن المجنى عليها أصيبت من العجلة اليمنى رداً سائغاً فى قوله إن هذا الدفاع "بفرض صحته لا يؤدى إلى نفى مسئوليته لما ثبت من المعاينة التى أجرتها محكمة أول درجة من أن الطريق الذى وقع فيه الحادث مكشوف لا يحجب الرؤية فيه شئ وأن الحادث وقع بين الساعة 3 م والساعة 4 م فلا يعذر المتهم فى عدم اتخاذ الحيطة اللازمة لتفادى حشر المجنى عليها فى الحائط نتيجة ضغط أو اصطدام أى جزء من أجزاء السيارة التى يقودها بتكليف عتال السيارة بافساح الطريق لهما حتى إخراجهما منه نظرا لضيقه وعدم اعتياد ارتياد السيارات له... أو نحو ذلك..." لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن فى وجهى الطعن لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.