أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1639

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

(282)
الطعن رقم 468 لسنة 44 القضائية

(1) أموال. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". حيازة. دعوى.
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها، لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
(2، 3) بيع. مسئولية "مسئولية عقدية". تعويض. أموال.
(2) علم تصديق نظارة المالية على بيع زوائد التنظيم التى يتجاوز ثمنها عشرة جنيهات. أثره. بقاء الأرض المبيعة على ملك الجهة البائعة. م 18 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة.
(3) بيع أرض من زوائد التنظيم. عدم تصديق نظارة المالية على هذا البيع. أثره. حق الجهة الإدارية فى اقتضاء مقابل الانتفاع بها. تراخيها فى مباشرة هذا الحق. لا يعد خطأ يستوجب التعويض.
1 - من الواجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن ينبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى.
2 - اشترطت المادة 18 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة عن وزارة المالية، تصديق نظارة المالية على كل بيع ما عدا بيع زوائد التنظيم التى لا يتجاوز مجموع ثمن القطعة منها عشرة جنيهات، وإذ لم يثبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون ضدهم فإن هذا البيع لا يكون باتا وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة.
3 - إذ كان بيع زوائد التنظيم محل النزاع وثمن كل منها يتجاوز عشرة جنيهات لا يتم قبل التصديق على البيع، وما يدفعه طالب الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبوله على سبيل الأمانة عملاً بالمادة 19 من منشور نظارة المالية فى شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ تابعى الطاعنة - محافظة القاهرة - من استلام الثمن والتأخير فى المطالبة بمقابل الانتفاع بالأرض إحدى عشرة سنة حالة أم مورث المطعون ضدهم سدد الثمن أمانة حتى يتم التصديق على البيع، فإذا تخلف التصديق ظلت الملكية للطاعنة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها وليس فى مباشرة هذا الحق - عجلت الطاعنة فى ذلك أو قصرت - خطأ تسأل عن تعويض ما أحدثه من ضرر. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون.


المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الأوراق - تتحصل فى أنه تخلفت عن عملية توسيع شارع شبرا زوائد تنظيم ملاصقة لقطعة أرض مملوكة لمورث المطعون ضدهم وقد أفتى مجلس الدولة ببيعها له بالممارسة فقدرت اللجنة المختصة ثمنها بمبلغ ستة جنيهات للمتر المربع وقام المورث المذكور بسداد كامل الثمن فى 29/ 3/ 1955 واستلم العين وفى سنة 1966أخطرته إدارة أملاك الحكومة بتوقيع الحجز الإدارى تحت يد مستأجرى العقار الذى بناه على الزوائد استيفاء لمقابل أشغاله لتلك الزوائد فرفع الدعوى رقم 7521 سنة 1966 مدنى كلى القاهرة طالبا كف منازعة الطاعنة وعدم تعرضها له فى أرض الزوائد مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض. دفعت الطاعنة الدعوى بأن البيع لم يتم لعدم اعتماده وأن اللجنة العليا أعادت تقدير الثمن فى 25/ 8/ 1955 بمبلغ 15 جنيها للمتر بالنسبة لمساحة 80 م. وبمبلغ 10 جنيه بالنسبة لباقى المساحة فرفض المورث الشراء بهذا السعر ثم أعيد التقدير فى 23/ 5/ 1959 لا بمبلغ 18 جنيهاً للمتر ولكن المورث أصر على رفض الشراء. وبتاريخ 23/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بالطلبات سالفة البيان.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 716 سنة 86 قضائية القاهرة. وبتاريخ 2/ 3/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب من وجهين وفى بيان الوجه الأول تقول إن بيع زوائد التنظيم محل النزاع لم يتم لعدم التصديق عليه طلباً للمادة 18 من شروط بيع أملاك الميرى الحرة ولا يترتب على دفع الثمن اعتبار البيع باتاً وإنما يعتبر دفعه على سبيل الأمانة ويترتب على ذلك بقاء الزوائد مسلوكة لها ويحق اقتضاء مقابل شغل الأرض بالحجز تحت يد مستأجرى العقار المملوك للمطعون ضدهم والمقام على الأرض يملك المطعون ضدهم ومورثهم من قبل الاعتصام بدعوى منع التعرض لدفع إجراءات المطالبة بمقابل الإشغال إذ لا يمكن أن يتملكوا الأرض بوضع اليد عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى التى تحظر تملك الأموال الخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، وإذا لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن الحكم المطعون فيه بنى قضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة على ما أورده هذا الحكم من أسباب مضمونها إن مورث المطعون ضدهم قد حاز أرض النزاع حيازة ظاهرة هادئة ثابتة بنية الملك أكثر من سنة فيتعين حمايته وأجابته إلى طلبه منع التعرض والحكومة وشأنها فى صدد منازعتها فى الملكية، ولما كان من الواجب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن ينبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى وكانت المادة 18 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة عن وزارة المالية قد اشترطت تصديق نظارة المالية على كل بيع ما عدا بيع زوائد التنظيم التى لا يتجاوز مجموع ثمن القطعة منها عشرة جنيهات، وإذ لم يثبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون ضدهم فإن هذا البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الأرض محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز تملكها بالتقادم وأن بيعها لمورث المطعون ضدهم لم يتم لعدم التصديق عليه بما يمتنع معه توافر شروط دعوى منع التعرض فيها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المؤدى للخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من سبب الطعن أنه تبنى أسباب الحكم الابتدائى بإلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به تاسيسا على توافر أركان المسئولية التقصيرية الثلاثة من خطأ تابعى إدارة أملاك القاهرة فى إيهام مورث المطعون ضدهم بالبيع وقبض الثمن والسكوت عليه إحدى عشر سنة وقد أصابه ضرر من الحجز تحت يد السكان فى حين أن البيع لم يتم ومن حقها استيفاء مقابل الانتفاع بالأرض وإذ أقام الحكم مسئولية الطاعنة على مجرد توهم مورث المطعون ضدهم تمام البيع وغفل عن التحقيق من أن البيع قد تم ومن أحقية الطاعنة فى المطالبة بمقابل الانتفاع بالأرض فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن بيع زوائد التنظيم محل النزاع وثمن كل منها يتجاوز عشرة جنيهات لا يتم قبل التصديق على البيع، كما سبق البيان فى الرد على الوجه الأول من سبب الطعن وما يدفعه طالب الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبوله على سبيل الأمانة عملاً بالمادة 19 من منشور نظارة المالية فى شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ تابعى الطاعنة - محافظة القاهرة - من استلام الثمن والتأخير فى المطالبة بمقابل الانتفاع بالأرض إحدى عشرة سنة حالة أم مورث المطعون ضدهم سدد الثمن أمانة حتى يتم التصديق على البيع، فإذا تخلف التصديق ظلت الملكية للطاعنة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها وليس فى مباشرة هذا الحق - عجلت الطاعنة فى ذلك أو قصرت - خطأ تسأل عن تعويض ما أحدثه من ضرر، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص كذلك.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.