أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1659

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كيرة، وعثمان الزينى، محمدى الخولى، وإبراهيم هاشم.

(285)
الطعن رقم 120 لسنة 39 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(2) محكمة الموضوع. استئناف. بيع "بيع ملك الغير".
بيع ملك الغير. طلب المالك بطلان العقد لهذا السبب. التكييف الصحيح للدعوى هو طلب عدم سريان العقد فى حقه م 466 مدنى. لا يعد هذا الطلب طلبا جديدا فى الاستئناف.
1 - تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرتها فى صحيفة دعواه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.
2 - تنص المادة 466 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه "إذ باع شخص شئياً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد"، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة، وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى والثالث استناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع وتمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة وبفقرتيها، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع وذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الاستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 425 لسنة 1962 مدنى كلى المنيا ضد المطعون عليهم الثلاثة الأولين طالباً الحكم ببطلان عقد البيع المسجل برقم 1784 سنة 58 المنيا الصادر من أخيه المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى والثالث وإلغاء التسجيل لصالحهما على مساحة 2 فدان و1 قيراط و12 سهماً مبينة بالصحيفة، وقال بياناً للدعوى إن المرحوم ......... ترك أطياناً مساحتها 76ف و10 ط و9س خص كل من الطاعن والمطعون عليه الأول 22 ف و7 قراريط، وأن المطعون عليه الأول تصرف بالبيع فى جميع ما يملكه كما باع بذلك العقد إلى المطعون عليهما الثانى والثالث مساحة قدرها 2 فدان و1 قيراط و12 سهماًَ مما يخص الطاعن، وإذ تقضى المادة 466 من القانون المدنى بأنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد وبعدم سريان هذا البيع فى حق مالك العين المبيعة فقد أقام الطاعن الدعوى بطلباته وفى 12/ 3/ 1967 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن باعتباره مالكا ليس له طلب إبطال العقد وإنما يجوز له بدعوى الاستحقاق على المشترى أو بالتعويض وعلى البائع إذا تملك المشترى العقار بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 3 ق بنى سويف (مأمورية المنيا) وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان وعدم نفاذ عقد البيع المسجل موضوع الدعوى استناداً إلى أنه يعتبر من الغير بالنسبة إلى هذا التصرف والذى انصب على ملكه وفى 9/ 1/ 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرى بنقض الحكم ونظر الطعن فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القواعد الأساسية فى تكييف الدعوى وفى بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة أول درجة الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى والثالث تأسيساً على أن العين المبيعة مملوكة له وليست ملكاً للبائع وقد أوضح أمام محكمة الاستئناف أنه هدف بدعواه إلى عدم سريان عقد البيع فى حقه، وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بمقولة إنه ليس للمالك فى بيع ملك الغير أن يطلب إبطال عقد البيع لأنه أجنبى عنه فلا يسرى فى حقه، وأنه لا يقبل من الطاعن أن يطلب فى الاستئناف عدم نفاذ البيع فى حقه، لأنه طلب جديد لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى أنه يطلب الحكم بعدم سريان عقد البيع فى حقه وهو ما أفصح عنه فى الاستئناف، ومن ثم لا يعتبر هذا الطلب جديداً لا يجوز تقديمه إلى محكمة الاستئناف لأنه يدخل فى عموم الطلبات التى رفعت بها الدعوى.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن تكييف المدعى دعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وإذ تنص المادة (466) من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه "إذ باع شخص شئياً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد"، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى والثالث استناداً إلى أن الأطيان المبيعة ملك للطاعن دون البائع وتمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة وبفقرتيها، فإن التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع وذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل فى الاستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.