أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1663

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين؛ ممدوح عطية، حسن السبياطى، الدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم.

(286)
الطعن رقم 215 لسنة 42 القضائية

(1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. تقادم " تقادم مسقط".
(1) حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى أقرها صاحب العمل وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية م 89 ق 63 لسنة 1964. حق ناشئ عن عقد العمل. سقوط الدعوى بالتقادم الحولى.
(2) مستحقات المؤمن عليه الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الاجتماعية خضوعها للتقادم الخمسى م 119 ق 63 سنة 1964.
1 - النص فى المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه " المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافأت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه فى الفقرة السابقة... وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار اليهم فى المادة (82) من قانون العمل هذه المبالغ عند استخقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً ... وتوزع هذه المبالغ فى حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة (82) من قانون العمل المشار إليه... يدل على أن حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل باقتضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
2 - مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون.


المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 242 سنة 1969 عمال كلى القاهرة على المطعون ضدهما - طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا له مبلغ 5005 جنيهات و 329 مليما وقال شرحا لدعواه أنه التحق بخدمة الجمعية المطعون ضدها الأولى فى 28/ 2/ 1927 وظل يعمل بها حتى أحيل إلى المعاش فى 5/ 12/ 1964 وقد سددت الجمعية عنه لهيئة التأمينات الاجتماعية قيمة الاشتراكات المستحقة عن كامل مدة خدمته وهو 1884 جنيهاً و971 مليماً باعتبار أن هذا المبلغ يمثل مكافأة نهاية خدمته طبقاً للمادة 73 من قانون العمل واستطرد الطاعن مقرراً أنه لما كان للجمعية نظام خاص أفضل يستحق بموجبه مبلغ 6889 جنيهاً و300 مليم كمكافأة نهاية الخدمة وتبعاً لذلك يستحق الفرق بين المبلغين عملاً بحكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون 63/ 1964 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وقد دفع المطعون ضدهما بسقوط الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة 698 من القانون المدنى وبتاريخ 20/ 1/ 1970 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم واستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وتقيد استئنافه برقم 556/ 87 ق. وبتاريخ 16/ 3/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 10/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب حاصل الأسباب الثلاثة الأولى منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتفسيره من وجهين (أولهما) أن ما جرى عليه الحكم من أن حق الطاعن المطالب به ناشئ عن عقد العمل وما رتبه على ذلك من اخضاع تقادم الدعوى لحكم المادة 698 من القانون المدنى، خطأ ومخالف للقانون ولأن حق الطاعن قد نصت عليه المادة 89 من القانون 63/ 1964 فيكون القانون هو مصدرة المباشر فلا يسرى عليه التقادم الحولى بل يخضع للتقادم الطويل الذى نصت عليه المادة 374 من القانون المدنى. (ثانياً) إن المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63/ 1964 نصت على أن تقادم دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه يكون بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات مطالبة واجبة الأداء ولما كانت دعوى الطاعن لا تعدو أن تكون بمستحقاته باعتباره مؤمناً عليه فإن تقادم دعواه يخضع لذلك التقادم الخمسى وإذ خالف الحكم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن حق الطاعن - يسقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 على أن " المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل .... ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافأت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه فى الفقرة السابقة... وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه صرف المعاش أو التعويض مضافا اليها فائدة العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً وتوزع هذه المبالغ فى حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة (82) من قانون العمل المشار إليه" يدل على أن حق العامل فى قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 فتخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد انقضاء سنة من انتهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يكن مطالبا قانونا باتخاذ أى إجراء ضد الجمعية بشأن مستحقاته المقررة وفقاً للنظام الخاص لأن قانون التأمينات الاجتماعية يوجب على صاحب العمل إيداع هذه المستحقات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية الملزمة قانوناً بتحصيل هذه الالتزامات لصرفها له ولذلك فإن التزام صاحب العمل بأداء قيمة الزيادة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لا يجوز أن يخضع لحكم المادة (698) من القانون المدنى وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى هو قصور فى التسبيب يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان التقادم الحولى الخاص المنصوص عليه فى المادة (698) من القانون المدنى تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الحق المطالب به ناشئ عن عقد العمل ولم ترفع الدعوى إلا بعد مضى سنة من انتهاء عقد العمل وهو ما يحمل الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.