أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1678

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين محمد كمال عباس، ومحمد محمد المهدى، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدى عبد الصمد.

(289)
الطعن رقم 338 لسنة 45 القضائية

وكالة " إثبات الوكالة " محاماة. ضرائب " الطعن الضريبى".
عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامى للإجراء قبل أن يستصدر توكيلاً من صاحب الشأن. لا خطأ . مثال فى طعن ضريبى.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - (1) أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضار بحقوق الناس، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 26/ 9/ 1955 وقد تسلمه الطاعن فى 9/ 11/ 1955 وطعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 7/ 12/ 1955 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه، وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 8/ 5/ 1955 وأودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 7/ 12/ 1955 وأن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكل
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت صافى أرباح الطاعن فى شركة" ليون وشركاه" بالنسبة لفرعها فى مصر عن سنة 1949 بمبلغ 18057 جنيه و473 مليم وعن سنة 1950 بمبلغ 4998 جنيه و 100 مليم وإذ اعترض وكيله الأستاذ/  فريد اسحق المحامى وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 18/ 5/ 1957 بعدم وجود طعن عن سنة 1950 حتى تقوم بنظره وبالنسبة لسنة 49 برفض الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ/ ...... لم يكن عند تقديم الطعن وكيلاً رسمياً عن الممول فقد أقام الحارس العام على أموال الطاعن الدعوى 1427 لسنة 57 تجارى القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 15/ 3/ 1973 قضت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 لسنة 90 ق القاهرة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن وكيل الممول طعن فى تقدير الضريبة لدى اللجنة فى 7/ 12/ 1955 فى وقت لم تكن له فيه صفة الوكالة عنه وهى التى لم تثبت رسمياً إلا من تاريخ تصديق الجهات الرسمية عليها فى 25/ 2/ 1956 مما يعتبر معه الطعن مقدماً من غير ذى صفة لأنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى للعلاقة بين الموكل ووكيله.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك إنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الاستدلال ضار بحقوق الناس، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 26/ 9/ 1955 وقد تسلمه الطاعن فى 9/ 11/ 1955 وطعن محاميه الأستاذ ...... على هذا التقدير أمام لجنة الطعن بتاريخ 7/ 12/ 1955 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه، وأن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 8/ 5/ 1955 وأودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 7/ 12/ 1955 وأن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن والحكم بقبول الطعن أمام لجنة الطعن شكلاً.


(1) راجع نقض 11/ 11/ 1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20 صـ 1180.