أحكام النقض- المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ42

جلسة 2 من يناير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(4)
الطعن رقم 1538 لسنة 30 القضائية

دعوى مدنية: كيف تقام؟
وجوب اتباع الإجراءات التى رسمها القانون.
أمر بألا وجه: صفة المضرور ومن انتقل إليه حقه فى الطعن عليه بطريقى الاستئناف والنقض. متى تتوافر؟
عند الادعاء بالحقوق المدنية. وقت توافرها: عند التحقيق - لا أمام جهة الطعن. المواد 162، 193، 210 أ. ج.
[(1)] نظم القانون إجراءات الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائى بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانونى بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقا لما هو مرسوم قانونا، ولما كانت واقعة الادعاء بحقوق مدنية هى التى تسبغ عليه صاحبها الصفة فى استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة ومن غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - تعين لزاما توافر هذه الصفة قبل رفعه، ومتى كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت هى الأخرى للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد قصرت هذا الحق على المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية، فإن الطعن المقدم من والد وأخ المجنى عليهما فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم قبول الاستئناف المرفوع منهما عن أمر رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل المجنى عليهما - دون أن يسبق لهما الادعاء فى التحقيق بحقوق مدنية يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه.


الوقائع

تخلص الواقعة فى أن النيابة باشرت التحقيق فى جناية مقتل المجنى عليهما وقد اتهم فيها المتهمون دون أن يدعى أحد بالحق المدنى ثم انتهت إلى قيد الأوراق جناية ضد مجهولين بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات والمواد 1 و 26/ 1 و 30 من القانون رقم 396 لسنة 1953 لأنهما قتلا المجنى عليهما عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلهما وأعدّا لذلك سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وآلة حادة وتوجها إليهما فى حقلهما وأطلق أحدهما على كل من المجنى عليهما عيارا ناريا كما ضرب الآخر المجنى عليه الثانى بآلة حادة - قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما، وأحرز أحدهما سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" من غير ترخيص من وزير الداخلية. وأمر السيد رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين المجهولين "لعدم معرفة الفاعلين" … وباخطار ورثة المجنى عليهما بهذا الأمر وبمصادرة المضبوط إداريا.
استأنف الطاعنان "والد المجنى عليه الأول وأخ المجنى عليه الثانى" هذا الأمر أمام غرفة الاتهام، ولأول مرة ادعيا بحقوق مدنية قبل المتهمين فى الدعوى بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت بقوله إن لهما الحق فى ذلك ولو لأول مرة أمام غرفة الاتهام. والغرفة قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه من غير ذى صفة.
فطعنا فى هذا القرار بطريق النقض إلخ...


المحكمة

... من حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الأمر الصادر من غرفة الاتهام - المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع إليها من والد وأخ المجنى عليهما عن أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لرفعه من غير ذى صفة بقوله إنهما ليسا مجنيا عليهما ولم يدعيا بالحقوق المدنية إلا أمام غرفة الاتهام، وكان واجبا عليهما أن يدعيا بتلك الحقوق أمام النيابة العامة أثناء توليها التحقيق - إذ قضى الأمر المطعون فيه بذلك يكون قد خالف ما أجمع عليه جمهور الفقهاء وأقرته المحكمة العليا من أنه يجوز الادعاء بالحقوق المدنية فى جميع مراحل التحقيق ولو لأول مرة أمام غرفة الإتهام لأنها من سلطات التحقيق، وأنه لا يجوز قياس هذه الحالة التى يطعن فيها على قرار النيابة العامة بالاستئناف بحالة الطعن فى أوامر غرفة الاتهام بطريق النقض التى قصرها القانون على المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية ذلك بأن محكمة النقض ليست من سلطات التحقيق.
وحيث إنه يبين من نص المادتين 162 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية أن حق الطعن بالاستئناف فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية. ولما كان المجنى عليه هو الذى يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤتم قانونا وكان الضرر الذى يتحمله المجنى عليه من الجريمة يرتب له حقا خاصا - له الخيار فى أن يباشره أمام القضاء المدنى أو أمام القضاء الجنائى بطريق التبعية للدعوى الجنائية أو بالطريق المباشر فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك، وهذا الحق الشخصى يجوز أن ينتقل إلى الغير ومن بينهم الورثة بوصفهم خلفه العام، وكان القانون قد نظم إجراءات الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائى بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانونى بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقا لما هو مرسوم قانونا، ولما كانت واقعة الادعاء بحقوق مدنية هى التى تسبغ على صاحبها الصفة فى استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة ومن غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى تعين لزاما توافر هذه الصفة قبل رفعه، لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أجازت هى الأخرى للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قد قصرت هذا الحق على المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية. لما كان ما تقدم، فان هذا الطعن المقدم من والد وأخ المجنى عليهما فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم قبول الاستئناف المرفوع منهما عن قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل المجنى عليهما يكون غير مقبول لتقديمه من غير ذى صفة.


[(1)] راجع الحكم فى الطعن 147/ 24ق - جلسة 29/ 3/ 1954 - مجموعة الأحكام - السنة الخامسة - قاعدة 145 - صفحة 430، وقارن الحكم فى الطعن 2073/ 29ق - جلسة 2/ 2/ 1960 - مجموعة الأحكام - السنة 11 - قاعدة 29 - صفحة 142.