أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 148

جلسة 30 من يناير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(24)
الطعن رقم 1791 لسنة 30 القضائية

(أ - ج) تجمهر.
متى يتوافر؟
جواز توافره ولو عرضا من غير اتفاق سابق.
مناط مسئولية المشتركين فى التجمهر غير المشروع عن الجرائم التى وقعت حال حصوله تنفيذا للغرض منه.
إذا كانت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم يستقل بها أحد المتهمين لحسابه، ويؤدى إليها السير الطبيعى للأمور بصرف النظر عن إسنادها إلى شخص بعينه. لازم ذلك. تدليل الحكم على توافر نية القتل فى حق أحد المشتركين فى تجمهر غير مشروع مما ينعطف حكمه على الباقين.
1 - لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع وإن كان بريئا فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عند ما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك. [(1)]
2 - إذ دلل الحكم تدليلا سليما على اشتراك المتهمين فى التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمسة أشخاص واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وكانت تلك الجرائم نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة - ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914.
3 - تدليل الحكم على توافر نية القتل فى حق أحد المشتركين فى التجمهر غير المشروع كما هى معرفة به فى القانون مما ينعطف حكمه على كل من اشترك فى هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته - مادام الحكم قد دلل تدليلا سليما على توافر أركان التجمهر فى حق المتجمهرين جميعا. [(2)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اشتركوا فى قتل المجنى عليه الأول عمدا بأن اعتدى عليه بعضهم بالضرب بآلات راضة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أن المتهم الأول والخامس والسادس والسابع فى الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا عمدا المجنى عليه الثانى بأن أطلق عليه الأول منهم عيارا ناريا وضربه الباقون بآلة راضة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وذلك بأن جميع هؤلاء المتهمين اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال مع علم المشتركين فيه بهذا الغرض وقد وقعت جريمة القتل سالفة الذكر بقصد تنفيذه - واشتركوا فى إتلاف السيارة المبينة بالمحضر لأحد المدعين بالحق المدنى وكان ذلك بقصد الإساءة بأن اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال مع علم المشتركين فيه بهذا الغرض وقد وقعت جريمة الإتلاف سالفة الذكر بقصد تنفيذه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 234/ 1 و 361 من قانون العقوبات و 1 و 2 و 3/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 - فقررت ذلك. وادعى المدعون بالحق المدنى بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمواد 324/ 1 و 2 و 236 و 361/ 1 - 2 مع تطبيق المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين عدا المتهم الثالث - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة المتهمين الخمسة الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبإلزام المتهمين الستة المذكورين بأن يدفعوا متضامنين للمدعيين بالحق المدنى الأولين قرشا صاغا والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة وإلزامهم متضامنين أيضا بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى الثالث قرشا صاغا والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعويين المدنيتين قبله. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال حين دان الطاعنين بجرائم القتل المقترن بجناية الضرب المفضى إلى الموت، وجريمة الإتلاف على اعتبار أنها وقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الذى من شأنه تهديد السلم العام بوصف أنهم اشتركوا فى هذا التجمهر مع علمهم بهذا الغرض، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان التجمهر المؤثم قانونا بالمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر الذى يشترط لتوافره ثبوت علم المشتركين فيه - وحدهم الأدنى خمسة أشخاص - بالغرض منه ووقوع جريمة مما عددته المادة المذكورة تنفيذا للغرض المقصود منه بحيث إذا وقعت جريمة لا تدخل فى نطاق هذا الغرض أو أنها وقعت من أحد المشتركين فيه وكانت بعيدة عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المتجمهرين قد توقعه، فإنه لا يجوز مساءلة هؤلاء. وقد جاء تدليل الحكم على قيام نية الاعتداء لدى الطاعنين قاصرا إذ استظهرها فى قوله إن غرضهم كان الاعتداء على المجنى عليه فهيم خليل حنا عقب مصادمة سيارته للطفل المصاب بمجرد حصول المصادمة مباشرة وأن هذه النية لازمتهم حين طاردوه عقب تعطل سيارته وحاولوا تنفيذ غرضهم فى مكان المصادمة غير أن سائق سيارة النقل الذى أقله واصل سيره إلى ديوان النقطة حيث نفذوا غرضهم واستبعد الحكم تجمع الناس بسبب السوق بقولة إنها تنقضى فى منتصف النهار قبل وقوع الحادث بساعات. وهذا الذى ذكره الحكم لا يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لو كانت نية الاعتداء قد توافرت فى حق المتجمهرين من أول الأمر عقب حصول المصادمة لوقع الاعتداء فعلا فى هذا الوقت، ولو أنها لازمتهم حين تعقبوا سيارة المجنى عليه المذكور عندما عادوا بركابها فى سيارة النقل لما حال دون ذلك حائل عند مكان تعطل سيارته خارج البلدة إذ لم يكونوا قلة كما ذهب الحكم بل كانوا كثيرين كما شهد بذلك ابراهيم عبد العزيز عيد. أما قول الحكم بأن نية الطاعنين قد انصرفت إلى الاعتداء على المجنى عليه المذكور فى المكان الذى أصيب فيه الطفل، فإن هذا الموضع لا يقع فى الطريق الذى سارت عليه سيارة النقل حين اتجاهها إلى نقطة الشرطة، وبذلك فإنها لم تمر به. وما ذكره الحكم فى شأن نفى التجمع بسبب السوق يدحضه ما شهد به الأمباشى الصاوى عبده زايد جاويش نوبتجى النقطة، أما أقوال الضابط فلا يعول عليها فى هذا الشأن لما قرره أمام قاضى التحقيق من أنه كان بمنزل المجنى عليه البعيد عن السوق منذ الساعة الواحدة مساء. وما نسبه الحكم إلى الطاعن الأول من أنه بعد أن انتزع المسدس من المجنى عليه نصيف خليل حنا أفرغه فى صدره لا دليل عليه سوى أقوال ضابط النقطة أمام قاضى التحقيق المبنية على السماع والمقطوعة الصلة بمصدرها، ومن المحتمل أن يكون المجنى عليه المذكور قد أصيب من أحد الأعيرة التى أطلقها رجال الشرطة. ومما يشكك فى نسبة حصول إصابة هذا الأخير من المسدس الذى كان معه أنه وجدت به طلقتان فارغتان فقط، ومما لا شك فيه أن إحدى هاتين الطلقتين أودت بحياة أمين عبد الله والأخرى أصابت هنونة محمد هندم فى عينها - مما لا يجوز معه القول بحصول إصابة المجنى عليه المذكور من ذلك المسدس. كما أن الحكم نفى توافر نية القتل بالنسبة إلى المجنى عليه فهيم خليل حنا فى الوقت الذى قال بتوافرها بالنسبة إلى المجنى عليه نصيف خليل حنا دون أن يدلل على ذلك فى حق الطاعنين. هذا إلى أن الحكم قد استبعد وقوع إكراه على الشهود بدعوى عدم قيام الدليل لديه على الاعتداء عليهم - فى حين أنه قد ثبت من الكشف الطبى على سالم سعد الكمار وجود إصابات متعددة به، وبذلك يكون إطراح الحكم لعدولهم عن أقوالهم أمام قاضى التحقيق غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن فهيم خليل حنا عمدة بلدة طنان مركز قليوب السابق استقل فى حالى الساعة 3 و 45 دقيقة مساء يوم الحادث سيارة خاصة مملوكة لابنه أنطون فهيم قاصدا المطرية وقادها ابنه الآخر محى الدين فهيم - وهو غير مرخص له بالقيادة - وكان يرافقه أخوه نصيف خليل وأحمد علام دنيا والطفل صلاح أحمد صالح ابن ضابط النقطة، وبينما كانت السيارة تخترق أحد شوارع بلدة طنان صدمت الغلام علام محمد العرابى على مقربة من نقطة الشرطة فسقط تحتها وأصيب ببعض الإصابات البسيطة فتجمهر الأهالى حول السيارة وأخذوا يتحرشون بركابها ويهددونهم ويضربون على هيكلها بأيديهم، وكان أحدهم يحمل فأسا وعندئذ انطلقت السيارة بمن فيها خوفا من الاعتداء عليها فتبعها المتجمهرون ومن بينهم الطاعنان الثانى والثالث ولما لم يلحقوا بها استقلوا سيارة عامة قيادة سالم سعد الكمارى كانت متجهة فى الاتجاه نفسه ولحقوا بالسيارة الهاربة لتعطلها عن المسير لخلل أصابها على بعد كيلومتر خارج البلدة فأرغم المتجمهرون ركابها على مغارتها والعودة معهم إلى البلدة فى سيارة نقل محملة بالطوب يقودها على سعد الكمار، ونظرا إلى ما عرفه فهيم من انتواء المتجمهرين التعدى عليهم رجا السائق ألا يمكنهم منهم وألا يسلمهم إلا فى نقطة الشرطة وقد ركب معهم المتجمهرون وهم يتصايحون بأنهم أحضروا فهيم ولما وصلت السيارة إلى مكان المصادمة حاول بعض المتجمهرين إيقافها للاعتداء على من فيها ولكن السائق استمر فى سيره حتى وصل إلى نقطة الشرطة غير أنه فوجئ بتجمهر كبير بعضه ممن رافق الغلام المصاب عند نقله إلى النقطة، والبعض الآخر من الحاقدين على فهيم خليل ممن ينتمون إلى منافسيه فى وظيفة العمودية ووجدوها فرصة سانحة لشفاء ما فى نفوسهم من حقد عليه لانتصاره عليهم - إذ قضى مجلس الدولة بإعادته إلى وظيفة العمودية التى سبق أن فصل منها إداريا، لذلك ما أن شاهده المتجمهرون فى سيارة النقل حتى أنزلوه منها بالقوة ثم انهالوا عليه ضربا بالعصى وقذفا بقوالب الطوب والتى كانت فى السيارة فأصابوه باصابات بالغة وسحبوه من يديه ورجليه وألقوه من مدخل النقطة فأسرع إليه أخوه نصيف الذى كان قد غادر السيارة الخاصة عقب المصادمة وتوجه إلى النقطة فحمله بمساعدة بعض أتباعه إلى داخل النقطة، ولكن المتجمهرين لم يكتفوا بذلك بل حاولوا اقتحام باب النقطة لمواصلة الاعتداء، وعندئذ أطلق نصيف بعض الطلقات النارية من مسدسه فأصاب أمين عبد الله وأراده قتيلا كما أصاب أيضا هانم هندومه، فما كان من حسن عبد الله (الطاعن الأول) أخى أمين إلا أن ضرب نصيف بعصا أسقط منه المسدس ثم التقطه وأفرغه فيه انتقاما لمقتل أخيه، ثم انهال المتجمهرون عليه بالضرب بالعصى والقذف بالقوالب فأصابوه بإصابات بليغة، وقد كان الطاعنون الستة من بين المتجمهرين ولما عجز رجال الشرطة عن فض التجمهر أطلقوا جملة أعيرة نارية وجرى الأمباشى الصاوى عبده زايد وراء الطاعن الأول لانتزاع المسدس منه، ولكنه ألقاه إلى زوجته التى هربت منه فقبض الأمباشى عليه وأدخله النقطة، وقد توجه بعض المتجمهرين بعد انصرافهم من أمام النقطة إلى حيث كانت السيارة المعطلة وأشغلوا فيها النيران حتى أتلفوها نهائيا، وقد توفى فهيم خليل حنا ونصيف أخيه متأثرين باصاباتهما، وضبطت الشركة المسدس الذى أخفته زوجة الطاعن الأول ووجدته مطلقا حديثا وبه ظرفان فارغان، وتبين من الكشف الطبى أن إصابة أمين عبد الله ونصيف خليل وهانم هندومه تحدث من مثل هذا المسدس. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة الشهود، ومن المعاينة، ومن الكشوف الطبية وتقارير الصفة التشريحية، ومن تقرير مفتشى السيارات، ومن فحص المسدس المضبوط، ومن أقوال زوجة الطاعن الأول، وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين الطاعنون بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر فى حدود سلطة المحكمة فى تقدير عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليه فيه أن نية الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهم كانت ظاهرة لدى المتجمهرين من أول الأمر وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم حينما طاردوا السيارة عقب مصادمة الطفل وعادوا بركابها، وحين أرادوا إيقاف سيارة النقل التى أركبوهم فيها بعيدا عن النقطة، وحين قارفوا الاعتداء أمامها، وأنهم قصدوا القصاص بأنفسهم من المجنى عليه فهيم لعدم ثقتهم فى ضابط النقطة الذى يقيم فى منزل هذا الأخير ويؤاكله. ودلل الحكم تدليلا سليما على اشتراك الطاعنين فى هذا التجمهر غير المشروع الذى يزيد أفراده على خمسة أشخاص واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وكانت تلك الجرائم نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة - ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين 2 و 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 التى لا تسترط لقيامها وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع إن كان بريئا فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك، وهو ما أثبته الحكم على الطاعنين، ولما كان ما يثيره الطاعنون فى خصوص استمداد الحكم عقيدته من العناصر التى ساقها واطمئنانه إلى أقوال شهود دون غيرهم فى مرحلة دون أخرى من مراحل الدعوى واستبعاده حصول إكراه عليهم ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة وكان لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قالة الخطأ فى خصوص ما ذكره من انصراف نيتهم إلى الاعتداء على المجنى عليه فهيم خليل فى مكان إصابة الطفل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم لأن هذه الواقعة لم يكن لها أثر فى منطقه من حيث النتيجة السليمة التى خلص إليها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعنين من المنازعة فى توافر نية القتل لديهم طالما أن العقوبة المقضى بها مبررة فى نطاق جناية الضرب المفضى إلى الموت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر هذه النية فى حق الطاعن الأول كما هى معرفة به فى القانون، وهو ما ينعطف حكمه على كل من اشترك فى هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته مادام الحكم قد دلل تدليلا سليما على توافر أركان التجمهر على الوجه السالف البيان فى حق الطاعنين جميعا. لما كان ما تقدم، فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


[(1)] مبدأ الحكم فى الطعن 375/ 27ق - (جلسة 22/ 10/ 1957) قاعدة 216 مجموعة الأحكام - السنة الثامنة - صفحة 803.
[(2)] راجع أيضا الحكم فى الطعن 1255/ 27ق - (جلسة 3/ 3/ 1958) قاعدة 60 - مجموعة الأحكام - السنة التاسعة - صفحة 209.